اختلاف الصورتين بين – شيخنا – فالأصل المنهي عنه وهو السب أخص من هذه اللفظة وهذه أعم منها فهو استدل بالأدنى للأعم فهو من باب الأولى كقوله تعالى " ولا تقل لهما أف " فالسب نهي عنه إشارة ولفظا سواء كانت الكلمة حقيرة أم كبيرة والأدلة لا تخفاكم فكيف بهذه اللفظة لا يمكن أن يحتج أحد بهذا
بخلاف مسألتنا فهي " مطلق الإعانة " والإجماع المنقول في الموالاة لا في مطلق الإعانة
وأما قولكم [فإن تجاوزت اهل اللغة وجدت أهل التفسير قد استفاض عندهم تفسير هذا اللفظ بالنصرة والاعانة ولم يعلم عن واحد منهم إنكار هذا التفسير وإخراج أي صورة من صور الاعانة منه "]
السؤال هل نقل الإجماع على أن مطلق الإعانة هي بمعنى الموالاة هذا هو السؤال، وإذا نقلت لك تفسيرا لبعض المفسرين خصوها بالدين فقط هل ينتقض الإجماع
فإن قلت إن الإجماع سكوتي احتججنا عليك بالخلاف بين أهل العلم بالاستدلال بالإجماع السكوتي فترجع المسألة إلى الخلاف ولا يكون إجماعا
وقولكم: [" فإن تجاوزت أهل اللغة والتفسير وبعضهم من بعض ونظرت في تفسير التولي في هذه الآية بالآيات نفسها وجدت أن الله تعالى ذكر صورة من صور هذا التولي بعد هذه الآية مباشرة وهي قوله تعالى: (فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة) الآية. وأهل التفسير متفقون على أن سبب نزول هذه الآية - كماقاله شيخ الاسلام رحمه الله – هو أن بعض المنافقين سارع في إعانة اليهود وتوليهم خوفا من الدوائر فكان هذا موجبا للزوم الذم لهم في هذه الآيات "]
لن أعترض – ولك أن أسلم – لكن أسأل لماذا قلت [ان هذا موجبا للزوم الذم لهم في هذه الآيات] لماذا لم تكفرهم على ما سبق من الإجماع والمفسرون ذكروا منهم: عبد الله بن أبي ولماذا لم يكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت هذه صورة جلية من صور الإعانة – لماذا قلت مذمومين ولم تقل كافرين
لا أريد التطويل حقيقة لأنه ينقلنا من الموضوع الأصلي
وأختصر الكلام إن كان ما سبق عنك صحيح:
ليستقيم الاحتجاج بإجماع ابن حزم في مسألة معاونة الكافر على المسلم لهوى مع بغضه وعقيدته لابد من نقل إجماع على أن الإعانة كلها من صور التولي أما الإجماع السكوتي فهو محل خلاف فلا تصبح المسألة إجماعا
وعليه فلك أن تقلب ظهر المجن علي وتقول "
نقل الإجماع على أن التولي كفر فهل نقل إجماع على أن حب دينهم أو نصر عقيدتهم كفر ليستقيم لك التكفير بالتولي لدينهم "
أريد هكذا فيما أحسب
المقرئ
ـ[المقرئ]ــــــــ[03 - 09 - 04, 01:00 ص]ـ
ثم قلتم شيخنا: [فالجواب هي موالاة غير مكفرة وإنما تكون مكفرة – سواء سميناها توليا أو غيره - عند محبة دين الكفار، وكذلك الاعانة فإن مطلق إعانة الكفار ليست بكفر أكبر كماسبق تقريره بل هي إن كانت دالة في ظاهرها على محبة أو تعظيم لأشخاصهم محرمة كما مثل بعض أهل العلم ببري القلم وبل الدواة ونحوها وإنما تكون]
سؤالي ما هو دليلكم على هذا التقسيم مع أنكم أطلقتم أن المدلول اللغوي هو دليلكم والمدلول اللغوي يشمل هذه الصورة فلماذا التفريق؟
وقولكم " [وعلى التسليم بصحة هذا الايراد فإن هذا لايعني بطلان نقل الاجماع كما تقدم إذ بطلان الدليل المعين لايستلزم بطلان المدلول المعين، فلا زال لهذا النقل للاجماع نظائر]
الإجماع ليس باطلا وإنما الإجماع ليس في محل المسألة
وقولكم: [وقد قال الشيخ ابن وهب حفظه الله كلاما في تعليقه السابق أرجو أن تتأمله لأن له طرف نعلق بهذا الايراد حيث إنه قال:]
سيأتي إن شاء الله الكلام على نقل الإجماع من ابن حزم وكلام أهل العلم فيه
المقرئ
ـ[المقرئ]ــــــــ[03 - 09 - 04, 01:52 ص]ـ
(3/ 5)
إجماعات ابن حزم
قال شيخ الإسلام ابن تيمية متكلما عن ابن حزم في نقله للإجماع:
فقال رحمه الله: قال ابن حزم: ومن شرط الإجماع الصحيح أن يكفر من خالفه بلا اختلاف من أحد من المسلمين في ذلك فلو كان ما ذكروه إجماعا لكفر مخالفوهم بل لكفروهم لأنهم يخالفونها كثيرا "
فتعقبه شيخ الإسلام فقال: أهل العلم والدين لا يعاندون ولكن قد يعتقد أحدهم إجماعا ما ليس بإجماع لكون الخلاف لم يبلغه وقد يكون هناك إجماع لم يعلمه .... وأيضا فما وصفهم هو به قد اتصف هو به فإنه يترك في بعض مسائله ما قد ذكر في هذا الكتاب أنه إجماع "
¥