تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال أيضا: فقد اشترط في الإجماع ما يشترطه كثير من أهل الكلام والفقه كما تقدم وهو العلم بنفي الخلاف وأن يكون العلم بالإجماع متواترا وجعل العلم بالإجماع من العلوم الضرورية كالعلم بعلوم الأخبار المتواترة عند الأكثرين ومعلوم أن كثيرا من الإجماعات التي حكاها ليست قريبا من هذا الوصف فضلا عن أن تكون منه فكيف وفيها ما فيه خلاف معروف وفيها ما هو نفسه ينكر الإجماع فيه ويختار خلافه من غير ظهور مخالف.

وقال ابن حزم في محظورات الإحرام: واتفقوا أنه من فعل من كل ما ذكرنا أنه يجتنبه في إحرامه شيئا عامدا أو ناسيا أنه لا يبطل حجه ولا إحرامه واتفقوا أنه من جادل في الحج فإن حجه لا يبطل ولا إحرامه واختلفوا فيمن قتل صيدا متعمدا فقال مجاهد: بطل حجه وعليه الهدي "

فتعقبه شيخ الإسلام فقال: وقد اختار في كتابه ضد هذا وأنكر على من ادعى هذا الإجماع الذي حكاه هنا فقال: الجدال بالباطل وفي الباطل عمدا ذاكرا لإحرامه مبطل لإحرامه والحج ..... ومن عجائب الدنيا أن الآية وردت كما تلونا فأبطلوا الحج بالرفث ولم يبطلوه بالفسوق ..... وأعجب شيء دعواهم الإجماع على هذا.

وذكر شيخ الإسلام أمثلة كثيرة لدعواه الإجماع مع أن الخلاف منقول بل وأحيانا الخلاف منه كما مر مثال له

ثم قال: وقد ذكر رحمه الله تعالى إجماعات من هذا الجنس في هذا الكتاب ولم يكن قصدنا تتبع ما ذكره من الإجماعات التي عرف انتقاضها فإن هذا يزيد على ما ذكرناه مع أن أكثر ما ذكره من الإجماع هو كما حكاه لا نعلم فيه نزاعا وإنما المقصود أنه مع كثرة اطلاعه على أقوال العلماء وتبرزه في ذلك على غيره واشتراطه ما اشترطه في الإجماع الذي يحكيه يظهر فيما ذكره في الإجماع نزاعات مشهورة وقد يكون الراجح في بعضها خلاف ما يذكره في الإجماع وسبب ذلك دعوى الإحاطة بما لا يمكن الإحاطة به ودعوى أن الإجماع الإحاطي هو الحجة لا غيره فهاتان قضيتان لابد لمن ادعاهما من التناقض إذا احتج بالإجماع فمن ادعى الإجماع في الأمور الخفية بمعنى أنه يعلم عدم المنازع فقد قفا ما ليس له به علم وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد وأما من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع فقد اتبع سبيل الأئمة وهذا هو الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل

وانتظروا النقل الآتي كأني بالشيخ يحادثني ومحب العلم في هذه المسألة

المقرئ

ـ[المقرئ]ــــــــ[03 - 09 - 04, 02:53 م]ـ

قال رحمه الله في كلام نفيس جدا:

والمقصود هنا الإشارة إلى ما قد يتوهمه بعض الناس من الإجماع لنوع من الاشتباه فيظن أمورا داخلة في الإجماع ولا تكون كذلك كما يصيب بعض الناس فيما يدخلونه في نصوص الكتاب والسنة وفيما يخرجونه ولهذا يذكر هؤلاء أمورا مختلفة فيها وإذا نظر إلى مستندهم في الخلاف وجد فيه من الخطأ أمور أخرى كذلك إما نقل ضعيف وإما لفظ مجمل وإما غير ذلك مما يقع الغلط في صحته تارة وفي فهمه تارة كما يقع مثل ذلك فيما ينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الغلط ويكون قد نشأ من الإسناد تارة ومن فهمه المتن تارة.

المقرئ

ـ[محب العلم]ــــــــ[03 - 09 - 04, 03:20 م]ـ

أخي الكريم المفضال المقرئ سدده الله

قد قرأت كلامك كله، وعرفت معاقده، وهو جدير بالنظر والتعقيب، ولن أقف مع كل سطر فيه - على أهميته، ولكنني أردت أن أبين لك أني متابع لماتكتب غير مهمل له احتراما لك ولوقتك الذي تبذله، وسأعدل لك وزن عيار سلاحك لتصيب الهدف، إذ قد رأيتك ارتفعت عنه قليلا.

فقد رأيتك بنيت أكثر تعقيبك على أني أقول بأن التولي والاعانة رديفان كالنصرة والاعانة، وأخوك إنما قال بأن التولي له صور كثيرة يحتمل في كل مقام بعضها بحسب السياق، لا أن التولي إذا أريد به الاعانة فهو محتمل للاعانة وعدمها.

فليكن هذا منك على بال.

لأنني سأعود - إن تكرمت علي بالصبر - لأكشف لك وجه المراد وأجيب بإذن الله عن كل ماتفضلت به من إيراد دون إهمال لشئ من أسئلتك.

وأما مايتعلق بتعليقك على اجماعات ابن حزم فلاأنازع فيه، فابن حزم وابن المنذر وغيرهما من أهل العلم الذين اعتنوا بنقل الاجماعات قد رموا بمثل هذا التساهل وأزيد من ذلك، ولكن تساهلهما - إن صح - لايعني فساد كل نقل للاجماع على كل مسألة، بل لإثبات أن هذا النقل قد تساهل فيه فلابد من حكاية الخلاف عن أحد ممن تقدمه بل لايكفي واحد لاثبات أنه متساهل وإن كان كافيا - عندي - لنقض الاجماع في هذه المسألة، وإنما يكون متساهلا إذا كان الخلاف مشهورا غير مغمور، والخلاف المغمور والمشهور غير مذكور في هذه المسألة.

وتذكر أن ابن حزم يكفر بمطلق الاعانة على المسلمين كمافي قوله الذي نقلته أول الأمر:

" فصح بهذا أن من لحق بدار الكفر والحرب مختاراً محارباً لمن يليه من المسلمين , فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها: من وجوب القتل عليه , متى قدر عليه , ومن إباحة ماله , وانفساخ نكاحه , وغير ذلك ".

فهو يكفر بمطلق الاعانة ولا يقيد هذا الاطلاق بقيد مع علمه بحديث حاطب، وهو دليل المخالف في المسألة، ومع هذا فلم يجعله دليلا لمخالف في هذه المسألة فضلا عن أن يكون ناقضا للاجماع.

فالمقصود أن اجماعه الذي نقله لاينقض إلا بذكر المخالف المعتبر، وهذا الايراد الذي أوردته أخي الكريم مبني على التسليم بأن ابن حزم أراد هذا المعنى وهو ينقل الاجماع، فإن كان كذلك فالجواب عنه ماذكر.

فهل تتفضل على أخيك بذكر (نص) من عالم معتبر لايكفر فيه بمطلق (اعانة) الكفار على المسلمين فضلا عن كونه يشترط الشرط المذكور، إن فعلت فقد قلدتني منة أبد الدهر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير