ـ[المقرئ]ــــــــ[04 - 09 - 04, 02:59 ص]ـ
(4/ 5)
نصوص بعض العلماء تشكك في وجود الإجماع:
شيخنا محب العلم ألبسه الله لبوس العافية بالدنيا والآخرة:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم ويجب الامتناع من ذلك بأي طريق أمكنهم من تغيب أو تعريض أو مصانعة "
وحتى أضيق دائرة الخلاف وأضع منظار الهدف على الرمية لابد من وضع سؤال صريح وصارخ
من أعان في قتال المشركين على المسلمين لهوى هل يكفر أم لا؟
والجواب:
الإعانة لفظ عام جدا يحتوى على أفراد وصور كثيرة سأضع احتمالات لصور من صور الإعانة بالقتال وأنظر هل كفر أهل العلم فاعلها أم لا؟ ولن أنقل الخلاف في المسألة ولا أستقصي الأقوال لكن أردت أن أذكر قولا واحدا يؤيد ما ينقض الإجماع فقط
الصورة الأولى: الإعانة بكشف الخطط والتجسس على جيش المسلمين لإعلام الكفار؟
لننظر إلى أهل العلم هل اتفقوا على التكفير أم لا؟
1 – قول الشافعي رحمه الله: وليس الدلالةُ على عورة مسلم، ولا تأييد كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه غِرّة، ليحذرها، أو يتقدّمَ في نكاية المسلمين بكفر بين "
تأمل شيخنا – في نكاية المسلمين – أكرر – نكاية المسلمين – هي واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار
فلم يقتصر الأمر على إعانة الكفار وقد يفعلها وهو يظن أن المسلمين لن يتضرروا بل هنا العبارة قوية جدا " يتقدم في نكاية المسلمين "
والشافعي قاله عندما قدم بمقدمة بقوله " لا يحل دم من ثبت له حرمة الإسلام إلا أن يقتل أو يزني بعد إحصان أو يكفر كفرا بينا ثم يثبت على الكفر "
فقوله" أو يكفر كفرا بينا " فليس عنده أن هذا العمل مكفر
2 - قال القرطبي رحمه الله: من كثر تطلعه على عورات المسلمين وينبه عليهم ويعرف عدوهم بأخبارهم لام يكن بذلك كافرا إذا كان فعله لغرض دنيوي واعتقاده على ذلك سليم "
3 - قال شيخ الإسلام ابن تيمية " فهذه أمور صدرت عن شهوة وعجلة لا عن شك في الدين كما صدر من حاطب التجسس لقريش مع أنها ذنوب ومعاصي يجب على صاحبها أن يتوب "
فقوله " عن شك في الدين " دليل على أن مناط الكفر إنما هو في الدين إما بشك أو بغض أو حب لدين الكفار وأمنا الجس فليس بمكفر
وقوله " عن شهوة وعجلة " دليل أن هذا ليس بمناط الكفر
الصورة الثانية من صور الإعانة: المشورة
قصة أبي لبابة مع اليهود في معركتهم مع المسلمين لما أشار إلى حلقه حينما استشاروه فقالوا " ماذا هو صانع بنا؟ فأشار إلى حلقه "
فهذه مشورة لهم وهي من صور الإعانة الكبيرة ومع هذا ما كفره الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنها خيانة
الصورة الثالثة: القتال معهم
نتيجة مسألتنا الكبيرة هي هذه المسألة وأرجو الانتباه لها: إذا قاتل المسلم مع الكفار ضد المسلمين ثم أسرناه فما موقفنا منه؟ هذه نتيجة مسألتنا:
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني:
فصل ومن أسر فادعى أنه كان مسلما لم يقبل قوله إلا ببينة لأنه يدعي أمرا الظاهر خلافه يتعلق به إسقاط حق يتعلق برقبته
فإن شهد له واحد حلف معه وخلى سبيله
وقال الشافعي لا تقبل إلا شهادة عدلين لأنه ليس بمال ولا يقصد منه المال.
إذا كانت هذه المسألة فيمن ادعى أنه أسلم فكيف بمن لا شك في إسلامه بيننا لكنه قاتل معهم والملايين يشهدون أنه مسلم
أعتقد أن هذه تحتاج منك إلى تأمل
وقال البهوتي في الكشاف " ومن أسر فادعى أنه كان مسلما لم يقبل قوله إلا ببينة لأنه خلاف الظاهر فإن شهد له أي للأسير رجل واحد وصله معه خلي سبيله "
2 - شيخ الإسلام كفر التتار في أكثر من موضع وانظر ما ذا قال عمن قاتل معهم من المسلمين: وأيضا لا يقاتل معهم غير مكره إلا فاسق أو مبتدع أو زنديق "
فمن قاتل لشهوة أو دنيا فهو فاسق ومن قاتل لشك أو محبة في دينهم فهو زنديق
ولا شك أن القتال بين المسلمين مع بعضهم ليس كفرا بإجماع أهل السنة
الصورة الرابعة: بيع السلاح للكفار ليستعينوا به على قتال المسلمين:
ماذا قال أهل العلم لمن باع سلاحا على الكفار وهو يعلم أنهم يستخدمونه لقتال المسلمين؟
قال الصنعاني في السبل: وكذلك بيع السلاح والكراع من الكفار والبغاة إذا كانوا يستعينون بها على حرب المسلمين فإنه لا يجوز إلا أن يباع بأفضل منه جاز
وكذا نقل الحرمة في الموسوعة الفقهية فقط
¥