تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محب العلم]ــــــــ[05 - 09 - 04, 03:16 م]ـ

أخي الكريم الشيخ المقرئ

أعتذر - بشدة - عن تأخري في الرد عليك، وأنا أنتظر على هامش هذه المحاورة مولودا أسأل الله أن ييسر أمره، وتأخري في التعقيب عليك وعلىمن قبلك لعله- تيمنا - من أول بره!

وأظن أخي الشيخ المقرئ أنك لم تدخل في هذه المحاورة إلا بعد ذكري للشيخين (الصالحين)،ولم تكن متابعا للحوار من أوله، وهذا موجب خروجك في تعليقك الاخير عن محل النزاع.

فجميع الأمثلة التي ذكرتها- إذا استثنينا حديث حاطب - ليست من محل النزاع، وقد سبق الجواب عن مثلها في ماتقدم.

فأنت ذكرت أمثلة على صور فيها ماهو إعانة قطعا، وفيها ماهو من جنس حديث حاطب

فأما ماكان من جنس حديث حاطب كالمشورة والدلالة والاخبار ونحوها فقد سبق الجواب عنه بتفصيل ممل.

وأما ماكان إعانة قطعا فجميعها منع من التكفير بها مانع كالجهل و الاكراه كحال المستضعفين والأسير الذي يدعي الاسلام وأنه إنما خرج مكرها كماهو حال العباس، وكمن نشأ في دار الكفر ولم ينحز إلى دار الاسلام كسهل بن بيضاء إن صح الاستدلال بحاله لأن الحدبث فيه المنع من قتله لأجل قربه من الاسلام في الظاهر ولم يجزم بإسلامه - وهو دليل على المخالف - بل جزم ابن مسعود بأنه (يذكر الاسلام) لا أنه مسلم، ولو سلم بأنه مسلم فالجواب عنه كالجواب عن أشباهه من المتقدم وصفهم.

ولم أكن أظن أنك ستعجز عن ذكر قول لعالم يذكر فيه الخلاف في الاعانة - مع التأمل الطويل - الذي تتمتع به وتدعو إليه.

وانا لم أطلب أدلة من فهمك وإنما خلافا من نقلك كماهو اصطلاح الشيخ النقاد.

وإنما أدعو لذكر قول عالم يفصل فيه الكلام في الاعانة كتفصيل المتأخرين لأنه إذا لم يكن هذا القول موجودا فإن المسألة إجماعية إما على التكفير أو عدم التكفير، لأن عدم ذكر الخلاف على تطاول السنين يدل قطعا على احد الاجماعين.

فهل تكرمني بذلك؟

ولازلت عند وعدي في التعقيب على كلامك السابق، ولكنني أردت أن أشعل لك قنديلا يفيدك في تأملك القادم.

وأطلب منك أخي المقرئ أن تعيد قراءة ماتذاكرت فيه أنا وأخي النقاد ثم تكتب كل ماعندك لأعقب عليه مرة واحدة، وأن تجتهد في البحث عن قول لعالم يفصل في الاعانة كهذا التفصيل فإن هذا مفيد جدا.

ـ[المقرئ]ــــــــ[05 - 09 - 04, 04:23 م]ـ

شيخنا محب العلم لا زال للخير مسددا وموفقا: أسأل الله أن يهون على أهلك وأن يرزقك ولدا صالحا وبارا تجد نفعه بالدنيا والآخرة:

لا أخفيكم أبدا أن ما ظننتموه صوابا في أن الباعث الكبير من مشاركتي هو لما جاء ذكر الشيخين ويدخل ضمنا معهما جمع غفير من شيوخنا ممن يقول بالتفصيل وعلى رأسهم العلم الكبير المحقق المدقق: شيخنا ابن عثيمين

وستقرأ إن شاء الله ولا تعجل علي في الخاتمة التي سأختم بها هذا البحث من العلماء القدامى والمتأخرين من يجعل التولي المكفر فقط هو التولي بحب دينهم أو نصرتهم لدينهم ولكني أؤخر ذلك حتى أقرأ ردك على ما سبق.

والشيء الذي لم أكن أعلمه ولا خطر على بالي هو أن تكون هذه المناقشة سببا للوداد والمحبة على خلاف ما كنت أظنه في نفسي الضعيفة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شيخنا: لا أريد أن أكثر الأسئلة حتى يتيسر عليك الرد لأنني أخشى في كثرة الأسئلة والمشاركات تمللا منك:

لم تخالفني لما قلت بالتفصيل في مسألة المودة أليس كذلك؟

مع أن المودة من معاني الموالاة - طيب - اذكر عالما متقدما فصل في مسألة المودة وفرق هذا التفريق؟

مع أني لازلت حقيقة لم أفهم تعقيبك الأخير في الرد على النصوص والصور والأدلة فأنا حقيقة يعلم الله أنتظر ردكم وتوجيهكم لها وكيف أنه لم تخالف الإجماع وعندي أن الصور الذي ذكرتها منافية تماما في كون هذه المسألة مجمعا عليها

وسأتوقف عن المشاركة ريثما تأتون بالتوجيه نفعنا الله بكم

ولكن قبل أن أنتهي أردت أن أعقب على بعض ما جاء في تعليقكم قبل الأخير بقولكم متعنا الله بعلومكم:

[وأخوك إنما قال بأن التولي له صور كثيرة يحتمل في كل مقام بعضها بحسب السياق، لا أن التولي إذا أريد به الاعانة فهو محتمل للاعانة وعدمها.]

هذا جميل وحسن فعلتم في توضيح مقصودكم ولكن السؤال الكبير هو:

قولكم " يحتمل في كل مقام بعضها " هذا هو محل الإشكال فهل يوجد إجماع في كل صورة من صور الإعانة؟ لأنكم إذا قلتم هكذا قال المخالف: ومن الذي يحدد مناط الكفر إذا؟ إن كان إجماع للمناط فأين هو وإلا فهو محل اجتهاد

ولا يخفاكم أن الصورة إذا كانت محتملة للكفر وعدمه لا يجوز الحكم بها قال شيخ الإسلام:

فإن التكفير لا يكون بأمر محتمل "

وقال ابن رجب:

وكذلك ألفاظ الكفر المحتملة تصير بالنية كفرا "

هذا هو والله محل إشكالي

وأرجو منك شيخنا أن تفصل في الرد على الصور السابقة تفصيلا يعين محبك على إزالة إشكاله بارك الله فيكم

محبك: المقرئ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير