تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 09 - 04, 11:31 م]ـ

قال الشيخ الشريف حاتم العوني وفقه الله

(ويدل على ذلك أيضاً حديث سَهْل بن بيضاء، وهو أنه كان مسلماً بمكّة يُخْفِي إسلامه، ثم إنه خرج مع المشركين ببدر، ووقع في الأسر. فقال النبي ?: ((لا ينفلتنّ منهم أحدٌ إلا بفداء أو ضربة عنق)). فقال ابن مسعود: يا رسول الله، إلا سَهْل بن بيضاء، فإني قد سمعتُه يذكر الإسلام، فقال ? - بعد سكتةٍ-: ((إلا سهل بن بيضاء)) ().

ولذلك فانظر ماذا بنى الفقهاءُ على ذلك، حيث قالوا: ((وَمَنْ أَسَر أسيراً، فادَّعى أنه كان مسلماً، لم يُقبل قوله إلا ببيّنة؛ لأنه يدَّعي أمراً الظاهر خلافُه، يتعلقُ به إسقاطُ حقٍّ تعلّق برقبته. فإن شهد له واحد، حلف معه، وخُلّي سبيله. وقال الشافعي: لا تُقبل إلا شهادة عدلين .. )) (). واحتج أصحابُ القول الأول بحديث سهل بن بيضاء، السابق ذكره.

فانظر هذا التقريرَ البعيدَ كلَّ البعدِ عن التكفير بالنصرة العمليّة، وهو تقريرٌ لم يقع فيه الخلافُ، وإنما الخلاف في البيّنة التي

تدل على صدق كونه مسلماً قَبْلَ خروجه مع الكفار لقتال المسلمين. ولم يحكم واحدٌ من المختلفَيْنِ بارتداده وكفره، لخروجه في جيش الكفار المقاتِلِ للمسلمين!! بل حكموا بإسلامه، إذا ثبت أنه كان مسلماً قبل خروجه معهم!!

انتهى

تأمل قوله (يخفي اسلامه) من الذي يخفي اسلامه غير المكره

وهل يجوز لغير المكره ان يخفي اسلامه

فهذا حكم المكره

بمعنى لو ان رجلا ادعى الاسلام بعد الاسر فله حكم خاص معروف في كتب الفقهاء بينما لو ادعى انه اسلم قبل الاسر وانه مسلم وانه ماخرج الا مكرها فهذا يحتاج الى بينة والا كان حكمه حكم من أسلم بعد الأسر

والمعنى ان هذا الرجل لايعرف اسلامه فان اسلم فحكمه حكم من اسلم بعد الاسر ولكن له شهد له اخر بانه قد اسلم قبل الاسر او بانه كان مسلما كان حكمه حكم المسلم ويفرج عنه فورا

فليتأمل هذا الموضع جيدا

الذي يعمل عمل حاطب رضي الله عنه يستفصل عن حاله

والجاسوس اختلف في حكمه وكيف يعاقب

اما هذا الرجل الذي قاتل مع الكفار فلايستفصل ولايعاقب بل يفرج عنه قولا واحدا

فقط يحتاج الى من يشهد له بالاسلام

ويفرج عنه

كلام الفقهاء هنا عن المكره وهذا الموضع من كتب الحنابلة بل وهذا في كتب متاخري الحنابلة وائمة الدعوة النجدية من اعلم الناس بنصوص المذهب عند المتأخرين

بل لايوجد في عصرنا من يجاريهم في فهم نصوص المذهب عند المتأخرين

ومن تأمل كتبهم عرف ذلك واقر بذلك

وانا ذكرت هذا من باب التدعيم لا الاحتجاج

بل الحق قديم لايضره جهل من جهله

-

ولو فهمنا هذا النص هكذا لجاء من يفهم من النص ان من يقاتل مع الكفار ضد المسلمين لايستحق اي عقوبة لان الفقهاء ذكروا انه يفرج عنه هذا فيمن لايعرف اسلامه

فكيف بمن يعرف اسلامه هذا يبنبغي ان يعاقب من حبسه

مارايكم لو احد فهم هذا من كلام الفقهاء في هذا الموضع

هل يقبل هذا الكلام المخالف او يرده ولايقبله

والله أعلم

وللموضوع تتمة

ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 09 - 04, 11:47 م]ـ

قال الشيخ الشريف العوني وفقه الله

(وانظر أيضًا في حديثهم عن حُرْمَةِ بيع السلاح للحربي، وتفريقهم بين بيعه له وبيعه للذِّمّي، وبُعْدِ تلك التقريرات كل البعد عن

التكفير بكل وجهٍ من وجوه الإعانة للكفار

فما الفرق بين من يبيع السلاح للكفار المحاربين من أجل المال، ومن يعينهم بوجه آخر لأجل الدنيا؟!

)

انتهى

في المجموع

((فرع) ذكرنا أن بيع السلاح لمن عرف عصيانه بالسلاح مكروه قال أصحابنا يدخل في ذلك قاطع الطريق والبغاة (وأما) بيع السلاح لاهل الحرب فحرام بالاجماع ولو باعهم اياه لم ينعقد البيع علي المذهب الصحيح وبه قطع جماهير الاصحاب في الطريقتين ونقله امام الحرمين والغزالي عن الاصحاب وحكينا وجها لهما والماوردي والشاسى والرويانى شاذا أنه يصح مع انه حرام قال الغزالي هذا الوجه منقاس ولكنه غير مشهور * واحتجوا للمذهب بأنهم يعدون السلاح لقتالنا فالتسليم إليهم معصية فيصير بائعا ما يعجز عن تسليمه شرعا فلا ينعقد قال الماوردى والرويانى هذان الوجهان مخرجان من قول الشافعي في صحة بيع العبد المسلم الكافر قال الرويانى فان صححناه امر بازالة الملك فيه كما في شرائه العبد المسلم والله سبحانه وتعالى أعلم * (وأما) بيع السلاح لاهل الذمة في دار الاسلام ففيه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير