تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

طريقان (احدهما) وبه قطع امام الحرمين والجمهور صحته لانهم في أيدينا فهو كبيعه لمسلم (والثانى) في صحته وجهان حكاهما المتولي والبغوى في كتابيه التهذيب وشرح المختصر والرويانى وغيرهم (وأما) بيع الحديد لاهل الحرب فاتفق الاصحاب على صحته لانه لا يتعين لاستعماله في السلاح وقد يستعملونه في آلات المهنة كالمساحي وغيرها وممن صحح المسألة وجزم بها امام الحرمين والبغوى في كتابيه وآخرون والله سبحانه وتعالى أعلم)

في تحفة المحتاج

(وفداء بأسرى) منا أو من الذميين على الأوجه ولو واحدا في مقابلة جمع منا أو منهم. (أو مال) فيخمس وجوبا أو بنحو سلاحنا ويفادي سلاحهم بأسرانا على الأوجه لا بمال إلا إن ظهرت فيه المصلحة ظهورا تاما من غير ريبة فيما يظهر ويفرق بينه وبين منع بيع السلاح لهم مطلقا بأن ذلك فيه إعانتهم ابتداء من الآحاد فلم ينظر فيه لمصلحة وهذا أمر في الدوام يتعلق بالإمام فجاز أن ينظر فيه إلى المصلحة)

الحربي) ولو مستأمنا (سلاحا)، وهو هنا كل نافع في الحرب ولو درعا وفرسا بخلافه في صلاة الخوف لاختلاف ملحظ المحلين أو بعضه، لأنه يستعين به على قتالنا فالمنع منه لأمر لازم لذاته فألحق بالذاتي في اقتضاء المنع فيه الفساد بخلاف الذمي بدارنا، لأنه في قبضتنا والباغي، وقاطع الطريق أي لسهولة تدارك أمرهما، وأصل السلاح كالحديد لاحتمال أن يجعل غير سلاح فإن ظن جعله سلاحا حرم وصح كبيعه لباغ أو قاطع طريق (والله أعلم).

انتهى

أقول

الذمي الذليل الحقير المهان في أرضنا وفي قبضتنا وهو ملتزم بالشروط العمرية ومن ذلك عدم اظهار السلاح

فلو ان الذمي قاتلنا بالسلاح وانضم الى المحاربين فهو حربي حكمه حكم الحربي ومن باع السلاح له كمن باعه لحربي لافرق

والكلام فقط في بيع السلاح لذمي ولايعرف هل يقصد به الاعانة او لايقصد

فقد يعين مجموعة كافرة على مجموعة كافرة

ولكن في بيع السلاح له مظنة ان يستعين به علينا فلذا كرهه من كرهه

وليس في هذا النص التعرض لحكم من ببيع السلاح للحربي قاصدا اعانتهم علينا

فقد يبيع السلاح لحربي لاجل قتال حربي آخر مثلا

ثم ان التحريم لاينافي التكفير

ويجب التنبيه الى شيء وهو ان الكلام هو عن اعانة الكفار على المسلمين

في المدونة

(في بيع الكراع والسلاح والعروض لاهل الحرب) (قلت) لابن القاسم أرأيت أهل الحرب هل يباعون شيئا من الاشياء كراعا أو عروضا أو سلاحا أو سروجا أو نحاسا أو غير ذلك في قول مالك (قال) قال مالك (أما كل ما هو قوة على أهل الاسلام مما يتفوون به في حروبهم من كراه أو سلاح أو خرثي (1) أو شئ مم ايعلم أنه قوة في الحرب من نحاس أو غيره فانهم لا يباعون ذلك)

الكلام فيما هو مظنة الانتفاع

وَلَا) شِرَاءُ (الْحَرْبِيِّ سِلَاحًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ فِي الْمَنَاهِي لِأَنَّهُ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى قِتَالِنَا بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ فَإِنَّهُ فِي قَبْضَتِنَا وَبِخِلَافِ غَيْرِ السِّلَاحِ مِمَّا يَتَأَتَّى مِنْهُ كَالْحَدِيدِ فَإِنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ جَعْلُهُ سِلَاحًا،

سلاحا) هل كالسلاح السفن لمن يقاتل في البحر أولا لعدم تعينها للقتال فيه نظر ويتجه الاول كالخيل مع عدم تعينها للقتال سم على حج اه‍ ع ش قوله: (وفرسا) أي وإن لم تصلح للركوب حالا وكذا ما يلبس لها كسرج ولجام اه‍. بجيرمي قوله: (بخلافه في صلاة الخوف) أي فإن المراد بالسلاح ثم ما يدفع لا ما يمنع اه‍. ع ش قوله: (أو بعضه) أي بعض السلاح شائعا اه‍. ع ش قوله: (لانه يستعين الخ) أي مظنة الاستعانة ليكون لازما سم على حج والمراد أنه إذا حملت الاستعانة على ظاهرها لم تكن لازمة للبيع اه‍. ع ش قوله: (فيه) الاولى منه قوله: (بخلاف الذمي بدارنا) أي إذا لم يظن بقرينة إرساله إلى دار الحرب سم ونهاية

حرم الخ) أي بيعه قوله: (وصح) ولعله لم ينظر إلى هذا الظن لعدم صلاحيته للحرب بهيئته بخلاف ما لو خيف دس ذمي بدارنا السلاح إلى أهل الحرب فإنه لا يصح لصلاحيته للحرب بتلك الهيئة اه‍. ع ش.

انتهى

، وقال البجيرمي: عبر بذلك دون مسلم ليشمل جواز وضع السلاح عند ذمي في قبضتنا اه‍

قوله: (مفاداته بالمال) ينبغي بغير آلة الحرب لما مر من حرمة بيعها لهم ولو كان قوتا يأكلونه ونحو حديد يمكن اتخاذه سلاحا ولو قيل هنا بجواز دفع السلاح لهم إن ظهرت فيه مصلحة تامة لم يبعد أخذا مما يأتي في رد سلاحهم لهم في تخليص أسرائنا منهم اه‍ ع ش وما ذكره آخرا هو الظاهر والله أعلم

قوله: (المسلمين) قال الشارح في غير هذا الشرح والاوجه جوازها للذميين كبيع السلاح لهم ولانه يجوز لنا الاستعانة بهم في الحرب بالشرط السابق اه‍ وسيأتي خلافه هنا عن البلقيني اه‍ سم

وعدم حرابة من يشتري له عدة حرب) كسيف ورمح ونشاب وترس ودرع وخيل، فلا

يصح شراؤه لحربي لانه يستعين به على قتالنا بخلاف الذمي أي في دارنا، فإنه في قبضتنا وبخلاف غير عدة الحربي ولو مما يتأتى منه كالحديد إذ لا يتعين جعله عدة حرب، وتعبيري بها أعم من تعبيره بالسلاح

في الكافي

(ولا يجوز بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمراً، ولا السلاح لأهل الحرب، أو لمن يقاتل به في الفتنة، ولا الأقداح لمن يشرب فيها الخمر، لأنه معونة على المعصية،فلم يجز،كإجارة داره لبيع الخمر)

انتهى

تأمل قوله السلاح لاهل الحرب

بينما في الامور الاخرى بيع السلاح لمن يقاتل به في الفتنة

او الاقداح لمن يشرب فيها الخمر

انتهى

والتحريم لاينافي التكفير

فالاحتجاج بهذا فيه شيء والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير