تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد جاء عن المنافق عبد الله بن أبي ما هو أشد من هذا

كما في سورة المنافقون

وهذا له موضع آخر

والله أعلم

ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 09 - 04, 02:35 ص]ـ

انظر كيف فرق الشافعي بين القتال وغيره لاكما يقول المخالف

هذا وان كان في الكافر ولكن فيه دلالة على أن التفريق بين القتال وغيره امر معقول لايمكن رده

في الأم

(فقلت للشافعي: أرأيت الذي يكتب بعورة المسلمين أو يخبر عنهم بأنهم أرادوا بالعدو شيئا ليحذروه من المستأمن والموادع أو يمضي إلى بلاد العدو مخبرا عنهم قال: يعزر هؤلاء ويحبسون عقوبة وليس هذا بنقض للعهد يحل سبيهم وأموالهم ودماءهم وإذا صار منهم واحد إلى بلاد العدو فقالوا: لم نر بهذا نقضا للعهد فليس بنقض للعهد ويعزر ويحبس قلت للشافعي أرأيت الرهبان إذا دلوا على عورة المسلمين؟ قال: يعاقبون وينزلون من الصوامع ويكون من عقوبتهم إخراجهم من أرض الإسلام فيخيرون بين أن يعطوا الجزية ويقيموا بدار الإسلام أو يتركوا يرجعون فإن عادوا أودعهم السجن وعاقبهم مع السجن قلت للشافعي: أفرأيت إن أعانوهم بالسلاح والكراع أو المال أهو كدلالتهم على عورة المسلمين؟ قال: إن كنت تريد في أن هذا لا يحل دماءهم فنعم وبعض هذا أعظم من بعض ويعاقبون بما وصفت أو أكثر ولا يبلغ بهم قتل ولا حد ولا سبي فقلت للشافعي فما الذي يحل دماءهم؟ قال: إن قاتل أحد من غير أهل الإسلام راهب أو ذمي أو مستأمن مع أهل الحرب حل قتله وسباؤه وسبي ذريته وأخذ ماله فأما ما دون القتال فيعاقبون بما وصفت ولا يقتلون ولا تغنم أموالهم ولا يسبون)

انتهى

والقتال ليس هو السبب المبيح للقتل عند الشافعي (في المشهور من مذهبه) بل السبب المبيح للقتل عنده هو الكفر

والقتال= نقض العهد فعاد حربيا حلال الدم

فانظر كيف فرق بين القتال وغيره واعتبر القتال نقضا للعهد

فتصوير التجسس بانه اخطر من القتال فينبغي ان يكون حكمه اشد ليس بلازم فهذا الشافعي اعتبر القتال = نقض للعهد ولم يعتبر ما دونه من الدلالة والاعانة بالسلاح نقضا للعهد

فالتسوية بين هذا وهذا فيه نظر

ـ[المقرئ]ــــــــ[09 - 09 - 04, 05:29 م]ـ

إلى الشيخ الفاضل: هيثم وفقه الله

استشكالكم سددكم الله بقولكم (أشكل علي استعمال الطرفين لقصة حاطب بن أبي بلتعة لنصرة ما يذهب إليه)

المسألة التي نحن بصددها هو توصيف الإجماع المنقول في إعانة الكافر على المسلم لدنيا أو هوى

والمخالف استدل بالجاسوس على أنه إعانة واضحة للكافر على المسلم وذلك أن أكثر الفقهاء لم يكفروه

بغض النظر عن حديث حاطب هل يصح الاستدلال به أم لا؟ وبغض النظر عن صحة الاستدلال به

ولذلك المخالف لا يمكن أن يشتغل بنفي الدلالة في حديث حاطب على المقصود بل لابد أن يشتغل بنفي أن الجاسوس غير كافر بسبب نوع الإعانة أو ما شابه ذلك

فليس الخلاف بيننا في دلالة حديث حاطب

الخلاف بيننا في السبب الذي جعل أكثر الفقهاء لم يكفره، فالقائل بعدم الإجماع على كفر المعين يستدل بأن هذا خرق للإجماع فقط وهو روح المسألة التي نتكلم عنها

وأما قولكم بارك الله فيكم: (فدل هذا على أن حاطباً كان يعلم يقيناً أن ما فعله لن يسبب أذى للمسلمين)

فيه وقفتان:

الأولة: أن المخالف لو قلنا له هل ينقض الإجماع صورة هذه المسألة أي لو أعان الكافر على المسلم مع علمه أن المسلمين منتصرون هل يخرج هذا الظن عن التكفير لقال لك: لا

فعليه فلم يستدل بصورة المسألة أيضا

الثانية: لا يمكن أن يكون في نفس حاطب أنه لن يتضرر المسلمون، بل مطلق الضرر موجود ولو قليلا

وقولكم وفقكم الله " الأمر الآخر هو أن النبي أقر عمر على أن الأصل في فعل حاطب هو النفاق، وإنما اعترض عليه بشأن تنزيل الحكم)

وصف عمر لحاطب بالنفاق هذا له أمثلة كثيرة ولا يخفاكم بارك الله فيكم أن خصال النفاق درجات منها ما يكون في المسلم ولا ينفي عنه مسمى الإيمان

بخلاف ما لو قال عمر دعني أضرب عنقه فقد كفر أو ارتد فهنا يصح الاستدلال

وأكرر أكثر من مرة " مسألتنا فقط هو تحقق الإجماع " وليس ما هو الراجح

وسأناقش مداخلة شيخنا ابن وهب فقد أكرمنا والله في مداخلته متعنا الله بعلومه

محبكم المقرئ

ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 09 - 04, 08:21 م]ـ

شيخنا الحبيب المقرىء وفقه الله

بارك الله فيكم

ذكرتم وفقكم الله

(وصف عمر لحاطب بالنفاق هذا له أمثلة كثيرة ولا يخفاكم بارك الله فيكم أن خصال النفاق درجات منها ما يكون في المسلم ولا ينفي عنه مسمى الإيمان

بخلاف ما لو قال عمر دعني أضرب عنقه فقد كفر أو ارتد فهنا يصح الاستدلال)

في اجابة الشيخ الجليل علوي السقاف على سؤال الشيخ الجليل عبد الله زقيل

في سرده لالفاظ الحديث

(

(فَقَالَ عُمَرُ: ((يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ)) ((دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ)) ((فَإِنَّهُ قَدْ كَفَرَ))

)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير