ـ[المقرئ]ــــــــ[09 - 09 - 04, 11:05 م]ـ
إلى شيخنا ابن وهب حفظه الله:
سأختصر الكلام لئلا نطيل ومثلكم تكفيه الإشارة:
قولكم بارك الله فيكم [تأمل قوله (يخفي اسلامه) من الذي يخفي اسلامه غير المكره وهل يجوز لغير المكره ان يخفي اسلامه فهذا حكم المكره]
لو كانوا معذورين فلماذا ينزل فيهم قوله تعالى " إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم]
وأنتم تعلمون أن الإجماع منعقد على عدم تأثيم المكره، وهكذا المفسرون ردوا هذا الاعتراض لأن الله وبخهم
وقولكم وفقكم الله [كلام الفقهاء هنا عن المكره وهذا الموضع من كتب الحنابلة بل وهذا في كتب متاخري الحنابلة وائمة الدعوة النجدية من اعلم الناس بنصوص المذهب عند المتأخرين بل لايوجد في عصرنا من يجاريهم في فهم نصوص المذهب عند المتأخرين ومن تأمل كتبهم عرف ذلك واقر بذلك وانا ذكرت هذا من باب التدعيم لا الاحتجاج بل الحق قديم لايضره جهل من جهله]
من قال إن كلام الفقهاء في المكره هذه نصوص العلماء مطلقة وأين ذكروا أنههم يعنون المكره ولولا الإطالة لنقلت لكم النصوص المتكاثرة للفقهاء ليس فيها نص واحد بأنه مكره، بل الكلام واضح جدا
وأما قولكم إنه يلزم منه أن يطلق ولا يعاقب فهذا غير صحيح فالسياسة الشرعية هي المرعية فإن كانت المصلحة تقتضي تعزيره عزر ويرجع في هذا إلى الحاكم، ولا يخفاكم خلاف أهل العلم في إقامة الحد على المسلم في الغزو فكيف بما هو أقل منه
وأما ردكم على صورة بيع السلاح:
قولكم: [وليس في هذا النص التعرض لحكم من ببيع السلاح للحربي قاصدا اعانتهم علينا
فقد يبيع السلاح لحربي لاجل قتال حربي آخر مثلا]
النص واضح يبيع السلاح لأهل الحرب من هم أهل الحرب؟
ولا أريد أن أفهم من كلامكم وفقكم الله: [قاصدا إعانتهم علينا] شيئا لأن ظاهره أنه إذا باع أهل الحرب ولو علم أنهم سينتفعون به علينا ولكن باعه لأجل المال أن هذا لا يكفر ولا أظنه مرادكم لأنكم لا توافقون على هذا
وكلام الفقهاء واضح والنقل الذي نقلته عن الصنعاني واضح جدا
وأما قولكم وفقكم الله: [والتحريم لاينافي التكفير]
الأصل التحريم دون التكفير ولا يخفى عليك أن الفقهاء يذكرون هذا في البيوع المحرمة مع البيوع التي تحريمها تحريم وسائل كبيع البيض لمن يتخذه للقمار وبيع العنب لمن يتخذه خمرا وهكذا
وأما لو كان مكفرا لذكر في باب المرتد والردة وليس هذا موضعه
ولهذا تجد بعض الفقهاء يتكلم عن حكم الصلاة وحكم تاركها ثم يعيدها في باب المرتد وأحيانا لا يتكلم عن حكم تاركها إلا في باب المرتد وأما مسألة الإعانة فلم أجد أحدا تكلم عليها في باب المرتد أبدا فلو كانت هذه الصورة مكفرة لذكروها كما ذكروا غيرها ومظنة هذه المسألة فيها كما هو معلوم وشيوخ الحنابلة وغيرهم ما ذكروها في باب المرتد وإنما في باب البيوع المنهي عنها مما يدل على التحريم لا التكفير
وأما قولكم زادكم الله برا وتوفيقا وتقوى [ولاادري كيف جزم الشيخ المقرىء بالقتال والحديث فيه يكثر سوادهم وهل يلزم من تكثير السواد القتال معهم و (ومباشرة القتال والقتل والشيخ ينقل عن ابن حجر هذا القول]
فيه وقفتان:
الأولة: هل أفهم من شيخنا أن من خرج ولم يقاتل وإنما وقف في صفهم ضد المسلمين مكثرا لسوادهم مكتتبا معهم في جيشهم أنه لا يكفر؟
الثانية: هذا هو فهم أهل العلم لهذه الحديث كما فهمه ابن حجر ولكل فهمه
وأما قولكم وفقكم الله [قد سبق وان بينت انه لايتم الاستدلال بهذا الا اذا كان ابن تيمية يكفر كل من لم يكفر التتار وهنا وقفة مع تكفير ابن تيمية للتتارو ليس هذا موضعهه]
التتار أتوا بأمور مجمع على كفر صاحبها وقد بين شيخ الإسلام في الفتاوى في أكثر من موضع عقائدهم فقد قال عن جنكسخان: ملك كافر مشرك من أعظم المشركين كفرا وفسادا وعدوانا "
وقال أيضا إن أتباعه يعتقدون أن ملكهم ابن الله وأنه أعظم رسول عند الله إلى غير ذلك من العقائد الباطلة
وأما قولكم وفقكم الله [وقد جاء عن المنافق عبد الله بن أبي ما هو أشد من هذا]
طيب لماذا لم يكفره رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقولكم [فتصوير التجسس بانه اخطر من القتال فينبغي ان يكون حكمه اشد ليس بلازم فهذا الشافعي اعتبر القتال = نقض للعهد ولم يعتبر ما دونه من الدلالة والاعانة بالسلاح نقضا للعهد]
فيه وقفات إليك بعضها:
- هذا ليس في محل المسألة كما بينتم وفقكم الله فهذا في الكافر ومسألتنا في المسلم
- استدللنا بالتجسس لأن فيه إعانة كما هو واضح فيحق الاستدلال به على المسألة
والخلاصة شيخنا ابن وهب:
تأملوا المسألة الفقهية التي سبق نقلها عن ابن قدامة والمرداوي ففي نظري أنه لا يمكن صرفهما بمجرد ظنون
نعم لو كان ثم إجماع منعقد على أن من قاتل كفر مطلقا نحتاج إلى هذا، أما وإنه ليس فيه إجماع على صورة المسألة فلماذا لا يحدد المناط للإجماع العام في التولي وتستقيم الصور في نسقها الصحيح
محبكم: المقرئ
¥