تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[المقرئ]ــــــــ[09 - 09 - 04, 11:17 م]ـ

وأما قولي في المشاركة السابقة [بخلاف ما لو قال عمر دعني أضرب عنقه فقد كفر أو ارتد فهنا يصح الاستدلال]

ذكرت هذا لأن هيثم استشكل الاستدلال وأتى بهذا اللفظ فقط " النفاق " فرددت على سؤاله

لكنه لو استدل بتلك الرواية التي فيها كفر لقلت له إجابة المخالفين من وجوه:

أن المخالف يضعفها

أو يرد بقوله لو كان هذا مكفرا لقال له الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما قال له حاطب " لم أفعله ارتدادا من دِينِي وَلا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلام)) ((وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفْرًا)) ((وَمَا غَيَّرْتُ وَلا بَدَّلْتُ)) ِ ((مَا كَانَ بِي مِنْ كُفْرٍ وَلا ارْتِدَادٍ))

لقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: وأي ردة أشد من هذا

ولا يمكن أن يستدل المخالف بهذا أتدري لماذا وأرجو أن تنتبه لهذا:

لأنه لو استدل لقلنا له:

لو قاتل رجل مع الكفار ثم قبضناه وقلنا له لماذا تفعل هذا؟

فأجاب: ما فعلته ردة ولا كفرا وإنما رجاء المال أنقبل قوله كما قبل فعل حاطب

أظنك لن تقبل هذا

وعليه فلا يستقيم الاستدلال ببعض الحديث وترك بعضه

محبك: المقرئ

ـ[محب العلم]ــــــــ[21 - 09 - 04, 10:28 م]ـ

أخي الفاضل المحب المقرئ سلمه الله

قد تظن أخي الكريم أني جمعت نفسي خلال الفترة الماضية على تعقيبك وأشبعته بحثا ومراجعة وتفهما وخرجت فيه بصورة واضحة عن مدى بعدك وقربك من الصواب في هذه المسألة الجليلة فلا والله لم يحصل شئ من ذلك! لا إهمالا مني لبديع نظامك وحسن كلامك بل من هذه الدنيا التي في كل واد منها مزعة من القلب.

وقد كتبت قبل أيام تعقيبا على كلامك ولما أنزلته أبى الملتقى أن يستقبله لأني اتبعت رابطا غير صحيح بزعمه ففقدته وضعفت النفس عن إعادته في حينه، ولعلي أن ألخص لك الآن بعض ماعندي فيه.

===============

قلت لك أخي أول الأمر إن تعقيبك جدير بالنظر والتأمل لامجاملة لك أخي الكريم بل لأني رأيت فيه أول وجه صحيح من أوجه الاعتراض على الاجماع الذي نقلته وهو الاعتراض بالاستفسار.

والاعتراض بالاستفسار هو الاعتراض على لفظ في محل الاجماع غريب أو مجمل تمنع غرابته أو إجماله وضوح المعنى المجمع عليه فيه.

وهذا الوجه من أوجه الاعتراض على الاجماع وجه صحيح عند عامة الاصوليين بل نقل الاجماع على صحة الاعتراض به، وفي الجزء الرابع من شرح الكوكب المنير طرف بيان لمباحثه.

واعتراضك على لفظ (التولي) ليس اعتراضا على غرابته بل على إجماله.

والاعتراض بالاجمال على اللفظ المنقول الاجماع على معناه صحيح كماتقدم والمسالك التي يذكرها الاصوليون للمجيب عن هذا الاعتراض هي اثنان:

أولها: الجواب بالمنع

وثانيها: بالتسليم.

فالأول يكون بمنع دعوى الاجمال.

والثاني يكون بالتسليم بالاجمال مع اثبات أن المعنى المحتج بالاجماع عليه هو المراد في هذا اللفظ المجمل بقرينة تدل عليه يلزم المجيب بيانها.

ولم يذكر أحد منهم أن اللفظ إذا كان مجملا فلابد من نقل الاجماع على أن المراد بمعناه هو المراد نقل الاجماع عليه فهذا لايستقيم وجوده في كثير من الاجماعات المنقولة على معان بألفاظ مجملة لأن القرائن كافية في إثبات المعنى المراد.

وقد بينت لك في التعقيب السابق قرائن كثيرة على أن الاعانة داخلة في التولي المراد بالآية ثم بكلام ابن حزم، وإنما أخرجنا بعض صور الاعانة بإجماع آخر على عدم دخولها في الموالاة المكفرة كإعانة الكافر في غير الحرب على المسلمين، وحديث حاطب رضي الله عنه ليس بحجة ظاهرة على إخراج أي صورة من صور إعانة الكفار على المسلمين من الموالاة المكفرة فضلا عن خروج جميع صور هذه الاعانة.

وتأمل أخي الكريم قولك الأخير:

===

لم تخالفني لما قلت بالتفصيل في مسألة المودة أليس كذلك؟

مع أن المودة من معاني الموالاة - طيب - اذكر عالما متقدما فصل في مسألة المودة وفرق هذا التفريق؟

===

فهذا السؤال كاف جدا في فهم المعنى الذي خفي عليك في الاعانة، لأننا جميعا متفقون على أن محبة الكفار فيها تفصيل عند أهل العلم وجنس الاعانة كذلك فالمحبة المكفرة هي محبة دين الكفار وغير المكفرة هي محبتهم لغير دينهم، ومع هذا الاجماع المتواتر عند المسلمين على أن محبة الكفار لدينهم كفر أكبر فإنا لانعلم أحدا من أهل العلم في القرون المفضلة نص على أن محبة دين الكفار كفر أكبر إجماعا. فإن وجدت فأكرمنا.

فلو جاء المخالف في مسألة الاعانة - وليكن أنت أخي الكريم - ففصل في هذه المحبة الكفرية فجعل محبة دين الكفار كفر أكبر إذا نصر دينهم وأما مجرد المحبة القلبية فليست بكفر أكبر - عكس قول المخالف في الاعانة والنصرة- لكان قوله مردودا عند الجميع وهذا وجه جديد من أوجه إثبات الاجماع في هذه المسألة.

فالقول في النصرة والاعانة هنا هو كالقول في المودة والمحبة، فكما أن محبة الكفار لغير دينهم ليس بكفر أكبر فكذلك إعانتهم على مالاينصر دينهم ليس بكفر أكبر، وكما أن محبة دينهم كفر أكبر إجماعا فكذلك نصرة دينهم كفر أكبر إجماعا،/ ومايعترض به على النصرة يعترض به على المحبةولافرق.

وأما الأوجه التي طال الكلام فيها وهي خارج محل النزاع كالأسير وبيع السلاح على أهل الحرب ونحوها فالبحث فيها لاثمرة له أصلا أو هو قليل الثمرة لأنه بحث في تحقيق مناط الاعانة لا في الاعتراض بها على عدم كفر المعين والاستدلال بمثلها على نقض الاجماع في المسألة إنما هو (تلمس) لا (احتجاج)، والتلمس كالتجسس سبق الكلام فيه.

والحاصل هو أن مخالفك وفقك الله إذا قال (مطلق الاعانة) فهو يقصد ب (أل) في الاعانة العهد الذكري لا الجنس، والمراد إعانة على الكفار على المسلمين، فهذه الاعانة بجميع صورها كفر أكبر، كما أن محبة دين الكفار بجميع صورها كفر أكبر.

وأعتذر مجددا عن انشغالي عنك.

والله يحفظك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير