تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مثلا مسألة الايمان أجد من يرجع الى كتب بعض المفسرين وشراح الحديث ممن ذهبوا مذهب الأشعري في مسائل الايمان كابن عطية والقرطبي والقاضي عياض والنووي أو ذهبوا مذهب الماتريدي كالعيني وغيره من شراح الحنفية فهولاء رحمه الله ورضي عنهم وغفر الله لنا ولهم لهم مذهب في الايمان قد يختلف عن مذهب السلف فلايمكن الاحتجاج بكلامهم في معارضة ما نقله أئمة السنة كابن مندة والتيمي والسجزي وابن تيمية وابن القيم ونحو هولاء

فقد وجدت من يحتج بكلام العيني رحمه الله في مسألة من مسائل الايمان ويزعم بأن العيني نقل بأن هذا هو مذهب السلف

فيحتج بهذا على من يخالفه الرأي وهكذا من يحتج بكلام النووي أو القاضي عياض أو القرطبي في شرح حديث حاطب مثلا على مسائل الايمان اذا خالف نقلهم نقل غيرهم من ائمة السنة

وهذا واضح بيان ذلك انا لو نقلنا كلام النووي أو القاضي عياض أو القرطبي رحمه الله ورضي عنهم في مسائل الصفات لما قبلوه وقالوا هذا مخالف للسنة وهولاء رحمهم الله ممن قد ذهبوا مذهب الأشعري في كثير من مسائل الصفات

فكيف بهم يحتجون بكلامهم في مسائل الايمان وهولاء رحمه الله ورضي عنهم ممن وافقوا الأشعري في مسائل الايمان

فيجب التنبه لهذا

مثصال ابو اسماعيل الانصاري رحمه الله ورضي عنه وافق السلف في الصفات وخالفهم في بعض مسائل القدر

وذلك في كتابه منازل السائرين فمن احتج بكلامه في القدر فقد اخطا

مثال آخر ابن حزم ممن وافق السلف في كثير من مسائل الايمان ورد على الأشعريو وله في ذلك رد عنيف

ولكنه خالف مذهب السلف في الصفات فمن احتج بكلامه في الصفات على ائمة السلف فقد أخطا

بينما لو احتج رجل بابي اسماعيل الانصاري في مسائل الصفات أو بابن حزم في مسائل الايمان

فقد أصاب لان الغالب عليهم انهم نصروا السنة في هذا

فليتأمل هذا الموضع جيدا

ذكرت دون الخوض في أصل الموضوع

والله أعلم بالصواب

هذا الكلام من النفائس الواجب تقييدها (1)، وفي الحقيقة فضيلة الشيخ ابن وهب وفقه الله أنموذج طيب جدًا لما يُطلق عليه ((باحث))، وأحب أن أعلم فضيلته أني أحبه في الله، وأتشوق لرؤية اسمه مرة أخرى وهو يكتب ويناقش ويبدع، وفقه الله وبارك فيه وحفظه ...

(1) وهو في الحقيقة أيضًا من بدهيّات البحث والإحتجاج، ولكنه زمن الغربة، فوجب التنبيه ...

ـ[النقّاد]ــــــــ[05 - 03 - 06, 07:54 م]ـ

السؤال

فضيلة شيخنا عبد الرحمن بن ناصر البراك –حفظه الله- أفيدك بأني قد قرأت كتابًا بعنوان: (مسائل العذر بالجهل) تحت إشراف فضيلتكم، وفهمت منه أن إعانة الكفار بالقتال معهم ضد المسلمين لا تكون كفراً، إلا بشرط الرغبة في إظهار دينهم، أو المحبة لدينهم، وعبَّر أن القتال مع الكفار ضد المسلمين -حمية ولمصالح دنيوية- ليس كفراً مخرجاً من الملة، فهل هذا الفهم صحيح؟ وهل قال به أحد من أهل السنة؟ وما رأي فضيلتكم في اشتراط ما ذُكِر أعلاه للحكم بتكفير من قاتل المسلمين مع الكافرين؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فلا شك أن أسباب مظاهرة بعض الكافرين على بعض المسلمين تختلف، فتارة يكون الباعث بغض الإسلام وأهله، وتارة يكون عن رغبة في مصلحة أو رهبة من ضرر يلحق بهذا المظاهر، ومعلوم أنه لا يستوي من يحب الله ورسوله ودينه -ولكن حمله غرض من الأغراض على معاونة بعض الكفار على بعض المسلمين- لا يستوي هذا ومن يبغض الإسلام وأهله، وليس هناك نص بلفظ المظاهرة أو المعاونة يدل على أن مطلق المعاونة ومطلق المظاهرة يوجب كفر من قام بشيء من ذلك لأحد من الكافرين.

وهذا الجاسوس الذي يجس على المسلمين وإن تحتم قتله عقوبة فإنه لا يكون بمجرد الجس مرتداً، ولا أدل على ذلك من قصة حاطب بن أبي بلتعة –رضي الله عنه- فقد أرسل لقريش يخبرهم بمسير النبي –صلى الله عليه وسلم- إليهم، ولما أطلع اللهُ نبيَه على ما حصل من حاطب، وعلى أمر المرأة التي حملت الكتاب عاتب النبيُّ –صلى الله عليه وسلم- حاطباً على ذلك، فاعتذر بأنه ما حمله على ذلك إلا الرغبة في أن يكون ذلك يداً له عند قريش يحمون بها أهله وماله، فقبل النبي –صلى الله عليه وسلم- عذره، ولم يأمره بتجديد إسلامه، وذكر ما جعل الله سبباً لمغفرة الله له، وهو شهوده بدراً. صحيح البخاري (3983)، وصحيح مسلم (2494).

وهذه مظاهرة أي مظاهرة , فإطلاق القول بأن مطلق المظاهرة -في أي حال من الأحوال- يكون ردة ليس بظاهر. فإن المظاهرة تتفاوت في قدرها ونوعها تفاوتاً كثيراً.

وقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ" [المائدة:51]، لا يدل على أن أي تولٍّ يوجب الكفر، فإن التولي على مراتب، كما أن التشبه بالكفار يتفاوت وقد جاء في الحديث: "من تشبه بقوم فهو منهم" أخرجه أحمد (5093)، وأبو داود (4031)، ومعلوم أنه ليس كل تشبه يكون كفراً فكذلك التولي.

والحاصل أن ما ورد في الكتاب المسؤول عنه من التفصيل هو الصواب عندي. والله أعلم.

http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=100423

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير