ـ[أبو أميرة]ــــــــ[06 - 03 - 06, 01:09 م]ـ
فائدة أخرى:
محل البحث في هذا الموضوع - كماسبق - هو المظاهرة حال الحرب
فهو عموم أريد به الخصوص، ولم يقل بالتكفير بمطلق الاعانة أحد، ولازم التكفير بها في كل حال ظاهر البطلان فضلا عن المنازعة في ظهور الرجحان، فليعلم
================
فائدة أخرى:
شيخنا العلامة عبدالرحمن البراك يستثني صورا من المظاهرة ويحكم بكفر فاعلها - وإن أبغض دين الكفار ونصرهم لدنياه - فهل الشيخ الكريم النقاد وشيخه الكريم صاحب الولاء والبراء يستثنون من صورها شيئا أم هي مطلقا كبيرة إلا بالشرط المذكور.
=================
فائدة أخرى:
لم يزدني طول النظر في هذه المسألة في الفترة الماضية إلا مزيد يقين بأن اشتراط المحبة في هذا الناقض (بدعة) يجب بيانها والتنفير منها، وإن كان القائل به قد يكون معذورا بوجه من وجوه العذر في عوارض الأهلية، وقد حررت في هذا بحثا - يسر الله إتمامه - سميته:" الفرق المبين بين فعل حاطب ومظاهرة المشركين ".
وأخيرا: أشكر أخي الكريم الشيخ النقاد على جميل خلقه وحسن وصله وثبات أخوته وأسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمة الأخوة في الله وأن يثبتنا على قوله الثابت حتى نلقاه.
والسلام
ـ[النقّاد]ــــــــ[06 - 03 - 06, 01:51 م]ـ
السؤال
فضيلة شيخنا عبد الرحمن بن ناصر البراك –حفظه الله- أفيدك بأني قد قرأت كتابًا بعنوان: (مسائل العذر بالجهل) تحت إشراف فضيلتكم، وفهمت منه أن إعانة الكفار بالقتال معهم ضد المسلمين لا تكون كفراً، إلا بشرط الرغبة في إظهار دينهم، أو المحبة لدينهم، وعبَّر أن القتال مع الكفار ضد المسلمين -حمية ولمصالح دنيوية- ليس كفراً مخرجاً من الملة، فهل هذا الفهم صحيح؟ وهل قال به أحد من أهل السنة؟ وما رأي فضيلتكم في اشتراط ما ذُكِر أعلاه للحكم بتكفير من قاتل المسلمين مع الكافرين؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فلا شك أن أسباب مظاهرة بعض الكافرين على بعض المسلمين تختلف، فتارة يكون الباعث بغض الإسلام وأهله، وتارة يكون عن رغبة في مصلحة أو رهبة من ضرر يلحق بهذا المظاهر، ومعلوم أنه لا يستوي من يحب الله ورسوله ودينه -ولكن حمله غرض من الأغراض على معاونة بعض الكفار على بعض المسلمين- لا يستوي هذا ومن يبغض الإسلام وأهله، وليس هناك نص بلفظ المظاهرة أو المعاونة يدل على أن مطلق المعاونة ومطلق المظاهرة يوجب كفر من قام بشيء من ذلك لأحد من الكافرين.
وهذا الجاسوس الذي يجس على المسلمين وإن تحتم قتله عقوبة فإنه لا يكون بمجرد الجس مرتداً، ولا أدل على ذلك من قصة حاطب بن أبي بلتعة –رضي الله عنه- فقد أرسل لقريش يخبرهم بمسير النبي –صلى الله عليه وسلم- إليهم، ولما أطلع اللهُ نبيَه على ما حصل من حاطب، وعلى أمر المرأة التي حملت الكتاب عاتب النبيُّ –صلى الله عليه وسلم- حاطباً على ذلك، فاعتذر بأنه ما حمله على ذلك إلا الرغبة في أن يكون ذلك يداً له عند قريش يحمون بها أهله وماله، فقبل النبي –صلى الله عليه وسلم- عذره، ولم يأمره بتجديد إسلامه، وذكر ما جعل الله سبباً لمغفرة الله له، وهو شهوده بدراً. صحيح البخاري (3983)، وصحيح مسلم (2494).
وهذه مظاهرة أي مظاهرة , فإطلاق القول بأن مطلق المظاهرة -في أي حال من الأحوال- يكون ردة ليس بظاهر. فإن المظاهرة تتفاوت في قدرها ونوعها تفاوتاً كثيراً.
وقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ" [المائدة:51]، لا يدل على أن أي تولٍّ يوجب الكفر، فإن التولي على مراتب، كما أن التشبه بالكفار يتفاوت وقد جاء في الحديث: "من تشبه بقوم فهو منهم" أخرجه أحمد (5093)، وأبو داود (4031)، ومعلوم أنه ليس كل تشبه يكون كفراً فكذلك التولي.
والحاصل أن ما ورد في الكتاب المسؤول عنه من التفصيل هو الصواب عندي. والله أعلم.
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=100423
وللأخ الحبيب الشيخ (محب العلم) مني أرق التحايا .. ونحن إخوة وإن لم نتفق في مسألة من مسائل العلم.
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[31 - 07 - 07, 10:02 م]ـ
مباحثة جميلة
استفدنا منها جزاكم الله خيرا
رفعنها (2006م)
لشوقنا أخي الكريم (محب العلم)، أن نرى معالم منهج المتأخرين في التوحيد (3)
للمسألة السابعة و ما بعدها.
وفقكم الله