تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما الصارف إلى الكراهة؟]

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[17 - 08 - 04, 03:51 م]ـ

لماذا اقتصر الحنابلة على الكراهة في مسألة التشبه بالكفار؟

ـ[حارث همام]ــــــــ[17 - 08 - 04, 06:35 م]ـ

مدارسة ...

في الانتصار: من تزيا بزي كفر من لبس غيار وشد زنار وتعليق صليب بصدره حرم ولم يكفر. (الفروع 6/ 168).

ولهذا قال المرداوي: "يكره الصليب في الثوب ونحوه , على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب , ويحتمل تحريمه , وهو ظاهر نقل صالح. قلت: وهو الصواب". (الانصاف 1/ 474).

وقال شيخ الإسلام: "قال أبو العباس: لا أعلم خلافا أنه من التشبه بهم والتشبه بهم منهي عنه إجماعا وتجب عقوبة فاعله ولا ينبغي إجابة هذه الدعوة. ولما صارت العمامة الصفراء أو الزرقاء من شعارهم حرم لبسها ويحرم الأكل والذبح الزائد على المعتاد في بقية الأيام ولو العادة فعله أو لتفريح أهله ويعزر إن عاد" (الكبرى 4/ 479).

وكلام البهوتي فيه أن من تزيا بماصار شعاراً لأهل ذمة حرم.

فالذي يظهر أن التشبه بالكفار عند الحنابلة مكروه وإن لم يكن الفعل شعاراً لهم، ومثل ذلك التشبه بالعجم وإن لم يختص الفعل بكافرهم أو يكون شعاراً له.

أما إن كان الفعل من شعار أهل الكفر (كيهود ونصارى أياً كانوا عجماً أو عرباً) فإن ظاهر كلامهم المنع منه منع تحريم لاكراهة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير