تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مامرادهم بالتيمم؟]

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[17 - 08 - 04, 03:54 م]ـ

في باب المسح على الخفين ذكر الأصحاب أنه إذا انتهت المدة وتضرر الماسح أورفيقه بغسل القدمين فإنه يتيمم فهل المراد أنه يتيمم للرجلين فقط؟

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[17 - 08 - 04, 07:29 م]ـ

جزاك الله تعالى خير

هذا مبني على مذهبك .. هل ينتقض الوضوء بانتهاء المدة أو لا ينتقض .. فلو بقي الوضوء فإنه يتيمم عن القدمين فقط ـ و له نظائر عند الشافعية ـ .. و لو انتقض الوضوء فإنه يتيمم التيمم المبيح ـ أي عند الحنابلة و الشافعية ـ الذي هو بدل عن الوضوء؛ لأنه في هذه الحال ـ أي حال عدم قدرته غسل القدمين ـ لا يكون قادرا على ركن من أركان الوضوء، والشيء يسقط بسقوط ركنه؛ فعدل عنه إلى التيمم الذي هو الطهارة البديلة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير