[سؤال حول تصرف البائع في المبيع وقت خيار الشرط]
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[04 - 09 - 04, 10:27 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد،،
فقد جاء في الاختيار للموصلي أن تصرف البائع في المبيع حال الخيار بما لا يجوز إلا بالملك فهو فسخ منه للبيع و أشكل ذلك عليّ بما مرّ و درسته أن الخيار لا يخرج المبيع من ملك البائع و لا يدخله في ملك المشتري عند أبي حنيفة ـ خلافا لأبي يوسف و محمد ـ
فإننا لو قلنا بعدم خروج المبيع عن ملك البائع حال الخيار فإنه لا يمنع من التصرف فيه بما لا يخل به، لأن التمليك يلزم منه جواز التصرف بما لا يفسد و لا يؤثر في عين المبيع لأن هلاك عين المبيع تفسخ العقد
فما جوابكم عن هذا الإشكال؟
و جزاكم الله تعالى خيرا
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[05 - 09 - 04, 12:11 ص]ـ
أخي الحبيب محمد بن رشيد وفقه المولى لكل خير.
(هذه مذاكرة)
أما الملك عند ابي حنفيه للبائع زمن الخيار فهو (ملك ناقص) لايملك فيه تمام التصرف - حتى لو كان تصرفا لايفسد المبيع ولا يتلفه -.
فلا يملك وطء الجارية وان كان الملك باقيا له، لان ملكه ناقص، وعليه فلايلزم من التصرف الممنوع ان يكون تصرفا يتلف المبيع او يفسده بل كل تصرف كان فيه تمام الملك.
و حتى أقرب الصورة (وهذا الضابط الذي حفظتها به) ان التصرف من البائع الذي يفسخ العقد زمن الخيار عند الحنفيه هو مشابه للتصرف الذي يمضى العقد من المشترى عند الحنابلة رحمهم الله أذا كان الخيار للمشترى وحده (أي التصرف الذي يبطل خيار المشترى ويمضى العقد).
وعليه فقس، ولاادري عن هذا الضابط فلم اجربه كثيرا فقد وضعته من عندي أول الطلب واظنه صحيحا ان شاء الله تعالى.
وعليه فقولكم وفقكم الله: (لأن التمليك يلزم منه جواز التصرف بما لا يفسد و لا يؤثر في عين المبيع) فلا بد من أضافة قيد هو او تصرف يدل على تمام الملك كوطء الجارية.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[05 - 09 - 04, 06:32 م]ـ
أكثر الله تعالى من بركاتكم أخ زياد و زادكم علما و شرفا
و قد حل الإشكال و لله تعالى الحمد و المنة
و جزاكم الله تعالى خيرا
تلميذكم المحب / محمد رشيد