[الكلام عن الخلوة]
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[07 - 09 - 04, 01:44 ص]ـ
قال أصحابنا الحنابلة رحمهم الله في باب الإمامة "ويكره ان يؤم امرأة فأكثر لارجل معهن " فلماذا الكراهة عند تعدد النسوة مع انتفاء الخلوة وهل هذا مطرد اعني انه تمنع النساء من الركوب مع سائق داخل البلد مع اجتماعهن ثم لماذا الاقتصار على الكراهة فقط في المرأة الواحدة؟ ارجو الإفادة
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[07 - 09 - 04, 09:44 م]ـ
في الحقيقة قد اضطربت في فهم و تحديد الخلوة، هل هي باعتبار العدد أم باعتبار الجنس؟؟
فقد وجدت في كتبنا ـ نحن الحنفية ـ ما يدل على الاعتبارين، مما يكون ظاهره التناقض إلا أن أكون قد أسأت الفهم ـ و هو الغالب ـ
بل جعل في (الهداية) الخلوة بأكثر من امرأة أخطر من الخلوة بامرأة واحدة!!! و هذا غير مقنع لي، و لو كان مذهبنا نحن الحنفية كذلك فأنا أخالفه؛ فلست بملزم بالتقليد في فرع لا مجال للاجتهاد فيه بل مداره على الواقع و التجربة ... و الله تعالى أعلم
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[08 - 09 - 04, 12:03 ص]ـ
الله المستعان فنحن ننتظر من الإخوة إفادتنا عن دليل هذا القول لأن المسألة مما تعم به البلوى ونسأل الله لنا ولكم العافية
ـ[رابح]ــــــــ[08 - 09 - 04, 05:27 م]ـ
بارك الله فيك يا شيخ محمد رشيد
ـ[حارث همام]ــــــــ[08 - 09 - 04, 08:59 م]ـ
الكراهة عند الحنابلة هنا كراهة تنزيه لاتحريم، وعللو بخوف الفتنة.
وما أشار إليه أخونا محمد رشيد يوجد عند الحنابلة والشافعية والمالكية، غير أن الحنفية والمالكية والحنابلة ذهبو إلى الكراهة، وقالت الشافعية بالجواز.
وكأن للخلوة عندهم صوراً منها ما هو محرم بالاتفاق، وهو الخلوة بأجنبية.
ومنها ما هو دون ومثلها الخلوة بمجموعة نساء، وهي ضرب من الاختلاط -كما أن الخلوة بأجنبية نوع اختلاط- لاينافي وجود خلوة نسبية (خلوة رجل بمجموعة نساء بحيث لايراهم غيرهم)، ولعل الأصل في الثانية الكراهة إلاّ إن دعت حاجة وفق ضوابط من أهمها بعد الفتنة.
وبعض أهل العلم يرى أن الأصل فيها الجواز وهو ظاهر كلام الشافعية، ولهذا لم يرو بأساً في إمامة الرجل لهن مع قولهم بأنها قد تكون خلوة.
وذلك لأنه قد يؤم الرجل مجموعة نساء بغير خلوة وقد يؤمهن بخلوة، أما الأولىكأن يؤمهن في محل عام عرضة للمجيء والذهاب كالمسجد مثلاً، وأما الأخرى كأن يؤمهن في بيت ونحوه من الأماكن الخاصة.
والله أعلم.
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[08 - 09 - 04, 10:15 م]ـ
السلام عليكم عندي سؤال في الخلوة ذكرني بها هذا السؤال
دار نقاش بيني وبين زميلي حول الخلوة
اذا كان الرجل في البيت ومثلا زوجة اخوه في نفس البيت
قلت لصديق ان هذه خلوة وقال هو ان كان البيت له غرف ودخلت هي غرفة
وهو في غرفة او في صالة فهذا ليس خلوة
فاريد ان اعرف ما هو صحيح؟
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[09 - 09 - 04, 12:22 ص]ـ
بارك الله فيك ياأخ حارث ومعلوم أن الكراهة تنزيهية عند الحنابلة وأنا سألت لماذا الا قتصار على الكراهة في المرأة الواحدة ولماذا ينسحب الحكم على النسوة؟؟؟
واما عن سؤال أبي حمزة فإنها خلوة بلا شك كيف وباب الشقة مقفول عليهما ولايتمكن أحد من الدخول إلا بإذنهما؟!
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[09 - 09 - 04, 03:26 ص]ـ
الفقهاء رحمهم الله، يقسمون الخلوة الى أقسام منها ماهو محرم بنص لتنزيل. وهي خلوة الرجل بأجنبية.
ومنها ماهو أخف وهي خلوة الرجل بالمرأتين او المراة بالرجلين.
ويحتجون للجواز بحديث الذي فيه دخول جماعة على أسماء بنت عميس، حيث قال عليه الصلاة والسلام (لايدخلن رجل على مغيبة الا ومعه الرجلان او الثلاثة) أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيح.
أما عند الشافعية رحمهم الله فهم يحرمون هذه الصورة ويجعلونه من المحرم، والحديث يظهر والله أعلم انه ليس على ظاهره إذ ان سبب وروده هو دخول نفر من بنى هاشم على زوجة ابي بكر (أسماء) فأخبر ابو بكر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام ما تقدم معناه.
وهذا مشكل؟ ولهذا يتأوله الشافعية.
أما جماعة النساء مع جماعة الرجال فجائز عند الجمهور بشرط عدم المواطئة على الفحش.
والمسألة يظهر ان الضابط فيها أمن الفتنة ما خلا مورد النص إذ أقيمت فيه المظنة مقام اليقين، وهي خلوة الرجل بالمرأة.
أما ما فوق ذلك فالرجال بالمرأة أشد، والشافعية يحرمونه، والعكس أخف وهو خلوة النساء بالرجل، واما ما فوق ذلك من كثرة هؤلاء وكثرة هؤلاء فالامر فيه أخف.
لكن الضابط فيما يظهر أمن الفتنة.
والله أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 09 - 04, 09:21 ص]ـ
في تاريخ الإسلام للذهبي
(سمعت أبا الفتوح عبد الخالق بن زياد يقول: أمر بعض الأمراء أن يضرب عطاء الفقاعي في محنة الشهيد عبد القادر ابن شيخ الإسلام مائة سوط.
فبطح على وجهه، وكان يضرب إلى أن ضربوا ستين، فشكوا كم كان خمسين أو ستين، فقال عطاء: وهو مكبوبٌ على وجهه: خذوا بالأقل احتياطاً.
وحبس بعد الضرب مع جماعةٍ من النساء، وكان في الموضع أترسة، فقام بجهد من الضرب، وأقام الأترسة بينه وبين النساء وقال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة مع غير محرم".
)
¥