[بدعية تحليةالمسجد و الكعبة بالذهب و الفضة]
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[10 - 09 - 04, 08:06 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد،،
فيقول الرملي الشافعي في نهاية المحتاج 3/ 95 حلبي:
((و لو حلّي المسجد أو الكعبة أو قناديلها بذهب أو فضة حرم، و كذا تعليقها إن حصل من التحلية شيء بالعرض على النار أخذا مما مر في الآنية لأنها ليست في معنى المصحف، و لعدم نقله عن السلف، فهو بدعة، و كل بدعة ضلالة إلا ما استثني.))
ـ[عبد الله التميمي]ــــــــ[10 - 09 - 04, 08:27 م]ـ
بارك الله فيك يا أخي .. وقد ابقيت الحلي والذهب على الكعبة منعاً للفتنه .. فلو تم نزع حلي الكعبة _ شرفها الله _ لقال جهلة المسلمون ان الواهابيون لا يحبون الكعبة ولا يهتمون .. ولعلك يا اخي تنظر في رسائل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب حيث اتهم بعض المغرضون في وقته بأنه يطالب بأن يجعل ميرزاب الكعبة من الخشب بدل الذهب واعتبرو ذلك جرماً .. وقد رد الشيخ رحمه الله ذلك ونفى ما قيل عنه ..
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[10 - 09 - 04, 10:18 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (3 ص:457)
واستدل التقي السبكي بحديث الباب على جواز تعليق قناديل الذهب والفضة في الكعبة ومسجد المدينة فقال هذا الحديث عمدة في مال الكعبة وهو ما يهدى إليها أو ينذر لها
قال وأما قول الرافعي لا يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة ولا تعليق قناديلها فيها حكى الوجهين في ذلك أحدهما الجواز تعظيما كما في المصحف والآخر المنع إذ لم ينقل من فعل السلف فهذا مشكل لأن للكعبة من التعظيم ما ليس لبقية المساجد بدليل تجويز سترها بالحرير والديباج وفي جواز ستر المساجد بذلك خلاف
ثم تمسك للجواز بما وقع في أيام الوليد بن عبد الملك من تذهيبه سقوف المسجد النبوي قال ولم ينكر ذلك عمر بن عبد العزيز ولا أزاله في خلافته ثم استدل للجواز بأن تحريم استعمال الذهب والفضة إنما هو فيما يتعلق بالأواني المعدة للأكل والشرب ونحوهما
قال وليس في تحلية المساجد بالقناديل الذهب شيء من ذلك وقد قال الغزالي من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن فإنه لم يثبت في الذهب إلا تحريمه على الأمة فيما ينسب للذهب وهذا بخلافه فيبقى على أصل الحل ما لم ينته إلى الإسراف انتهى
وتعقب بأن تجويز ستر الكعبة بالديباج قام الإجماع عليه وأما التحلية بالذهب والفضة فلم ينقل عن فعل من يقتدي به والوليد لا حجة في فعله وترك عمر بن عبد العزيز النكير أو الإزالة يحتمل عدة معان فلعله كان لا يقدر على الإنكار خوفا من سطوة الوليد ولعله لم يزلها لأنه لا يتحصل منها شيء ولا سيما إن كان الوليد جعل في الكعبة صفائح فلعله رأى أن تركها أولى لأنها صارت في حكم المال الموقوف فكأنه أحفظ لها من غيره وربما أدى قلعه إلى إزعاج بناء الكعبة فتركه ومع هذه الاحتمالات لا يصلح الاستدلال بذلك للجواز
وقوله أن الحرام من الذهب إنما هو استعماله في الأكل والشرب إلخ هو متعقب بأن استعمال كل شيء بحسبه واستعمال قناديل الذهب هو تعليقها للزينة وأما استعمالها للإيقاد فممكن على بعد وتمسكه بما قاله الغزالي يشكل عليه بأن الغزالي قيده بما لم ينته إلى الإسراف والقنديل الواحد من الذهب يكتب تحلية عدة مصاحف
وقد أنكر السبكي على الرافعي تمسكه في المنع بكون ذلك لم ينقل عن السلف وجوابه أن الرافعي تمسك بذلك مضموما إلى شيء آخر وهو أنه قد صح النهي عن استعمال الحرير والذهب فلما استعمل السلف الحرير في الكعبة دون الذهب مع عنايتهم بها وتعظيمها دل على أنه بقي عندهم على عموم النهي وقد نقل الشيخ الموفق الإجماع على تحريم استعمال أواني الذهب والقناديل من الأواني بلا شك واستعمال كل شيء بحسبه والله أعلم).
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[11 - 09 - 04, 12:48 ص]ـ
وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية
وذكر في الرعاية في موضع آخر سيأتي في اللباس أنه هل يحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة وتجب إزالته وزكاته بشرطها أو يكره على قولين وقدم الأول
وعند الحنفية لا بأس بتحلية المسجد بذهب ونحوه لأنه تعظيم له ومنهم من استحبه لذلك
وعند المالكية يكره ذلك ويصان المسجد عنه وهو قول بعض الحنفية ذكره صاحب المفيد منهم وللشافعية في تحريمه وجهان
وأول من ذهَّب الكعبة في الإسلام وزخرف المساجد الوليد بن عبد الملك لما بعث إلى خالد بن عبد الله القسري وإلي مكة حينئذ فيضعف قول بعض الحنفية ممن قال بالكراهة هم محجوجون بإجماع المسلمين في الكعبة.
وقال ابن السبكي في اختيارات والده (طبقات الشافعية الكبرى ج:10 ص:236)
وأن تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة حلال
قال والمنع منه في الكعبة شاذ غريب في المذاهب كلها!.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[12 - 09 - 04, 04:37 ص]ـ
جزاكم الله تعالى خير الجزاء شيخنا الفقيه
و بالنسبة لاختيار السبكي فهو مخالف للمعتمد من مذهبه الشافعي كما لا يخفى عليكم، بل قد جعل ما عليه الاعتماد في مذهبه شاذا غريبا في المذاهب كلها، و هذا أستعجبه إذا يجعل ما عليه الفتوى في مذهبه شاذا غريبا، حتى و لو كان حكمه قبل الاعتماد المذكور، فكونه يصير عليه الاعتماد لدى المتأخرين فإنه على أصول الشافعية في الترجيح تثبت له قوة أصله قبل الاعتماد كما لا يخفى عليكم أيضا
جزاكم الله تعالى خير الجزاء على النقل، و بارك الله تعالى فيكم و في علمكم و عملكم
¥