تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال عن معاملة مالية]

ـ[عصام البشير]ــــــــ[22 - 09 - 04, 02:18 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

سؤالي عن المعاملة التالية:

شخص يريد أن يشتري سيارة، فيقول له صاحب السيارة: أبيعك سيارتي بشرط أن تبيعني سيارتك وتزيدني قسطا من المال (أو بالعكس: أزيدك أنا - بحسب حالة السيارتين).

هل تدخل في باب اشتراط عقد في عقد؟

وعلى القول بجواز اشتراط عقد في عقد - وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وبعض المالكية - هل في هذه المعاملة محذور آخر؟

جزاكم الله خيرا.

ـ[حارث همام]ــــــــ[22 - 09 - 04, 08:29 م]ـ

الأخ الكريم ..

الذي يظهر أنه لاحرج في مثل هذه المعاملة، ما لم تكن الأعراض مما يجري فيه ربا الفضل.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[23 - 09 - 04, 07:37 م]ـ

(مدراسة)

على قول الجمهور هي باطلة.

وهي كما ذكرتم داخلة في مسألة عقدين في عقد أو صفقتين في صفقة أو بيعتين في بيعة.

وهي أيضا داخلة تحت مسألة بيع وشرط، على غير قول الحنابلة لان الشرط عندهم يصح إن كان واحدا اذا لم يكن بيعا او يشبهه كالاجارة وغيرها فتؤول الى مسألة البيعتين في بيعة.

ولايظهر ان فيها محذور آخر الا أن ينتبه الى ان السيارة لاتكون مجهولة الصفة والحال حتى لاتدخل في جهالة الثمن، لانها جزء منه.

ـ[ابراهيم العلي]ــــــــ[23 - 09 - 04, 10:38 م]ـ

الذي يظهر ان هذا ليس داخلا في مسألة عقدين في عقد = يظهر ذلك من اعادة تصوير المسألة بما يلي: شخص يقول لآخر ابيعك سيارتي بسيارتك و تزيدني الف او الفين ونحو ذلك، فهذا في الواقع عقد واحد، وعليه فالذي يظهر ان هذه الصورة جائزة

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[24 - 09 - 04, 09:21 ص]ـ

الأخ ابراهيم العلى وفقه الله.

العقدين في عقد، تصويرها وقع فيه خلاف شديد بين أهل العلم، فلا أدري ما تصوير المسألة عندكم، على العموم هذه المسألة داخلة ولاشك في عقدين في عقد عند الجمهور.

قال ابن قدامة رحمه الله في المغنى: الثالث: ماليس من مقتضاه، ولا من مصلحته، ولاينافى مقتضاه، وهو نوعان .. والثاني:

أن يشترط عقدا في عقد، نحو أن يبيعه شيئا بشرط ان يبيعه شيئا آخر، أو يشترى منه، أو يزوجه، فهذا شرط فاسد يفسد به البيع.

وقال أيضا: في بيان بعيتين في بيعة: وهكذا كل ماكان في معنى هذا، مثل أن يقول:

بعتك داري هذه على أن تبيعنى دارك ........... ، ثم قال: وهذا قول أبي حنيفه والشافعي وجمهور العلماء.

قال في المجموع:

(فسر الشافعي وغيره من العلماء البيعتين في بيعة تفسيرين:

الثاني: أن يقول بعتكه بمائة مثلا على أن تبيعني دارك بكذا وكذا.

وعلى التقديرين البيع باطل بالاجماع) أنتهى.

والصورة المذكورة عقدين في عقد واحد فهما عقدا بيع في عقد واحد، ولا أحسن أن أقول هي جائزة أو محرمة لاننا لسنا من أهل العلم، لكن هذا باب من مذاكرة العلم ومدارسته.

ـ[عصام البشير]ــــــــ[27 - 09 - 04, 08:35 م]ـ

الإخوة الأفاضل بارك الله فيكم

الأخ المتمسك الحق

هل يمكن أن يقال إن هذه الصورة من باب اشتراط عقد في عقد لا من باب عقدين في عقد، والفرق بينهما مبسوط في كلام الشيخ المشيقح التالي:

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير