تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عصام البشير]ــــــــ[27 - 09 - 04, 08:53 م]ـ

أرجو من المشرف المبارك تعديل حرف r بجملة (صلى الله عليه وسلم)

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[27 - 09 - 04, 10:51 م]ـ

الأخ الحبيب المبارك / عصام البشير وفقه المولى وسدده.

العلماء رحمهم الله أذا أطلقوا مسألة عقدين في عقد أو بيعتين في بيعة، فهم يقصدون اشتراط عقد لتنجيز عقد وهذا بين بما ذكره الائمة رحمهم الله ومنهم الشافعي في الام وغيره. أما مسألة بيعتين مجموعتين في بيعة واحدة فيسمونها جمع عقدين.

حيث جرى تفسيرهم لصورة عقدين في عقد بأنه أشتراط عقد في عقد. فهذا الذي ينصرف اليه كلامهم حال اطلاق لفظة عقدين في عقد. أي بمعنى الاشتراط. وقد تكلموا في مسألة جمع العقدين في عقد واحد في محله والخلاف فيه أهون من الخلاف في مسألة الاشتراط وأخف.

وله صور منها ماهو ممنوع ومنها ما هو ظاهر الاباحة. أما الجمع بين عقدين كما في الصورة التى ذكرها الشيخ فالمشهور من المذهب جوازها وفيه وجه بالتحريم وعند الشافعيه فيه قولين كالوجهين عند الحنابلة، ومن الادلة عند المانعين قولهم أن العقود قد تختلف فقد يتضمن العقد بيعا وإجارة فيكون فاسدا لان الاول فيه الضمان بمجرد العقد بخلاف الثاني، وقد رد عليهم ابن قدامة رحمه الله بالقياس على بيع الشقص مع السيف فأن في الاول الشفعة دون الثاني. وهذا الرد ذكره الشيرازي في المهذب وابن قدامة ينقل منه كثيرا بالنص رحمة الله على الجميع.

الحاصل ان مسألة جمع عقدين في عقد واحد الخلاف فيه أهون والجمهور على جوازه وهو أظهر القولين ودليل المانع غير ظاهر، بخلاف مسألة العقدين في عقد فالخلاف فيها قوي، والنصوص فيها حاضرة، والخلاف أذا كان في تفسير معنى النص وبيان مراده كان من مزالق الفهوم، ومحارات العقول، خاصة مع خلو القرائن وضعف الشواهد او عدمها، وهناك مسألة مهمة في المنع من العقدين في عقد، كثيرا ما يُغفل عنها وهي ما أشار اليه الشافعي عندما ذكر تحريم أشتراط عقد في عقد فقال رحمه الله:

(ولا خير في أن ابيعك تمرا بعينه ولا موصوفا بكذا على أن تبتاع مني تمرا بكذا، و هذا بيعتين في بيعة، لأني لم أملك هذا بثمن معلوم إلا وقد شرطت عليك في ثمنه ثمنا لغيره، فوقعت الصفقة على ثمن معلوم وحصة في هذا البيع مجهولة، وكذلك وقعت في البيع الثاني، والبيوع لا تكون الا بمثن معلوم) اهـ.

لكن هذا التعليل مشكل فهل يقال أذا بينا الثمن في السلعتين قبل الشروع في العقد والاشتراط يصح حينها البيع؟ وهل هذا التعليل متفق عليه؟ فأن المبيح قد يقول ان اشتراط العقد الثاني ليس له علاقة بالثمن لانه واقع على اشتراط بيع آخر بثمنه فالمشترط هو الموافقة على البيع.

وكلام الشافعي يجعل بيعتين في بيعة علة تحريمه الجهالة الحاصلة في جزء من الثمن فأن السلعة لايعرف الا جزء من ثمنها وجهل الباقي.

أما قولكم: أن الصورة المسؤول عنها ليس فيها اشتراط، وإنما باع سيارة بسيارة مع زيادة نقود، هل يكون فيها محذور.

فهذه الصورة الاصل فيها الجواز بشرط عدم الجهالة بحال السيارتين لانهما جزء من الثمن. ولايظهر محذور غير هذا.

ـ[عصام البشير]ــــــــ[28 - 09 - 04, 02:29 م]ـ

شفيتم وكفيتم، كما هو معهود عنكم.

أحسن الله إليكم أيها الشيخ الفاضل.

ـ[ابراهيم العلي]ــــــــ[28 - 09 - 04, 11:57 م]ـ

عزيزنا المتمسك بالحق:

الذي يظهر ان الصورة التي ذكرها اخونا عصام ليست داخلة في عقدين في عقد حسب الصورة التي نقلتها عن العلامة ابن قدامة رحمة الله لأنه على الصورة التي ذكرها العلامة ابن قدامة رحمة الله تكون الصورة كالتالي ابيعك سيارتي بعشرين الف على ان تبيعني سيارتك بخمسة عشر الف ريال

واما الصورة التي ذكرها اخونا عصام فهي سيارة والعوض سيارة ومال نقدي فأين العقد الآخر؟ واين ايضا البيع والشرط؟!!!!!!!

ويتضح الفرق من التأمل في آثار كل صورة

ولذا فلعل الظاهر انها ليست من عقدين في عقد (ولا احسن ان اقول هي داخلة بلا شك في عقدين في عقد او غير داخلة بلا شك، فنحن نتدارس ولسنا من اهل العلم؟؟؟؟؟؟!!!!!!)

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[29 - 09 - 04, 12:47 ص]ـ

الأخ الفاضل أبراهيم العلى وفقه الله.

أما قولى: (ولا احسن ان اقول هي داخلة بلا شك في عقدين في عقد او غير داخلة بلا شك، فنحن نتدارس ولسنا من اهل العلم)، فالمقصد منه الاشارة الى قولكم: (وعليه فالذي يظهر ان هذه الصورة جائزة).

لان طالب العلم ينبغى ان يتحرج من الفتوى، ولايقول هذا جائز وهذا محرم الا بيقين، و طالب العلم من اورع الناس كلاما في الحلال والحرام، ولما رأيت كلامك هذا وقولك ان هذه الصورة جائزة، والناس تطالع هذا الملتقى وتنقل منه، والصورة المسؤول عنها ليست بالحادثة بل هي قديمة وكلام اهل العلم فيها مبسوط بل لايختلف اثنان منهم في أنها من جنس العقدين في عقد، وإن وقفت على من خالف فهاته بارك الله فيك.

فأحببت ان انبهكم بالتلميح، رفقا بكم ومحبة فيكم، لاننا نحب لكم ما نحب لنفسنا.

فهذا المغزى من ذكرى لهذه العبارة. ولذلك ترى اننا نتحدث عن اوجه المنع و اوجه الاباحة وتكييف الصورة.

أما قولكم وفقكم الله: (سيارة والعوض سيارة ومال نقدي فأين العقد الآخر؟ واين ايضا البيع والشرط).

فأقول أما الشرط فهو واضح فالبيع علق بشرط بيع آخر , فلا يبيع السيارة حتى يبيعه الاخر سيارته. فهذا شرط وقع في العقد. فلو لم يرد الاخر ان يبيع سيارته لم يتم البيع.

وعلى العموم مسألة بيع وشرط قول شيخ الاسلام فيها هو الموافق للنصوص الجامع بين المختلف منها.

أما فهمكم لكلام أهل العلم فلعلكم تراجعون كلام النووي رحمه الله وكلام الشافعي المذكور آنفا بل لو رجعتم الى كلام ابن قدامة في المغنى - لانني نقلت طرفا منه لطوله - لوجدتموه نص على هذا ولا أعلم من قال بما يشبه قولكم أحد من أهل العلم وهذا ليس جزم بالعدم، فلعلكم تتكرمون بذكر قال بقولكم أو من فهم ما يشبه فهمكم من أهل العلم.

نسأل الله لنا ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير