ـ[ابراهيم العلي]ــــــــ[29 - 09 - 04, 07:00 م]ـ
عزيزنا المتمسك بالحق: ما ذكرتموه من انه ينبغي لطالب العلم الاحتياط في التحليل والتحريم فأشكركم عليه، ولست من اهل الفتيا وانما اردنا ان نتدارس العلم مع اخواننا من امثالكم، فشكر الله لكم لطفكم في التنبيه ثم غفر لي و لكم
و اما قولكم
(فأقول أما الشرط فهو واضح فالبيع علق بشرط بيع آخر , فلا يبيع السيارة حتى يبيعه الاخر سيارته. فهذا شرط وقع في العقد. فلو لم يرد الاخر ان يبيع سيارته لم يتم البيع)
فاقول ليس في الامر سوى ان صاحب السيارة الاولي او البائع قد اختار ان يكون العوض سيارة من المشتري ومالا نقديا، ومثل هذا لو رفض صاحب السيارة ان يبيع سيارته الا بالدولار ات التي بيد المشتري، فهل يكون هذه الصورة عقدين في عقد،؟!
وكما ذكرت سابقا فالآثار المترتبة على الصورة التي ذكرها العلامة ابن قدامة تختلف عن آثار الصورة التي نحن فيها،
واخير ارجو من عزيزنا المتمسك بالحق المعذرة ان بدر مني مالا يحسن
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[29 - 09 - 04, 08:48 م]ـ
الأخ الحبيب المبارك (أبراهيم العلى)، جزاك الله خيرا على كريم خلقك ولطيف قولك.
والمسألة كما ذكرت لك من أمهات مسائل البيوع والتنازع فيها عظيم، ولذلك فلعلى اذكر فيها ما يحضرني و أعذرني ان حصل تطويل وتقصير (تطويل في العبارة وتقصير في البيان)، و سوف اتعجل سرد ما عندي على غير خطة لقرب وقت الصلاة.
فأقول أصل المسألة الخلاف في فهم قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة والمعنى واحد في نهيه صلى الله عليه وسلم: عن بيعيتن في بيعه. وهذا الحديث صحيح الاسناد صححه الترمذي وغيره وقال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم.
وجاء في الحديث الآخر نهى رسول الله عن بيعيتن في بيعة وعن بيع وسلف. وهذا العطف قد يفيد التغاير بين البيع والسلف والبيعيتن في بيعة. بخلاف من جعلهما في معنى واحد ويأتي بيانه ان شاء الله.
أما حديث من باع بيعتين في بيعه فله أوكسهما او الربا فالحديث فيه ضعف وقد نشر الكلام عليه في هذا الملتقى قريبا.
اولا: وقع الاجماع على العمل بهذه الاحاديث وهي صريحة في المنع لكن مكمن الخلاف في تفسير معنى بيعتين في بيعه.
أما أشهر التفاسير كما ذكر النووي ونقلنها في الرد السابق وهذا التفسير هو الذي عليه أهل الحديث وهو ان بيعتين في بيعه هو بمعنى ان يقول بعتك هذه السيارة بالف حاضرة او الفين مقسطة؟؟
وينصرفان وقد تم البيع دون تحديد ايهما هو المتفق عليه وهذا جهالة في الثمن؟ وقد نص عليه الامام مالك في الموطأ (في صورة تشبهه)، وإن كان نص على الكراهة فيه لكن الاظهر انها بمعنى التحريم.
وقد نص عليه النسائي في سننه، والترمذي في سننه. ونقل ابن قدامة عن جماعة من السلف هذا التفسير.
وبعض العلماء لم يمنع من هذه الصورة وهذا يروى انه وجه عند الحنابلة وفي كونه وجه عندهم شئ من النظر ليس هذا محله.
والشيخ ابن عثيمين كما في الممتع: ضعف هذا التفسير للحديث وجعل البيع بهذه الصورة صحيح وفسر بيعتين في بيعة على انها بيع العينة.
المعنى الثاني لاحاديث النهى عن بيعيتن في بيعة هو انها اشتراط عقد في عقد كما هي الصورة التى معنا وعليه كثير من أهل العلم كما هو تفسير الحنفيه وكما نقله ابن قدامة ونقله النووي ونقله الترمذي عن السافعي وهو منصوصه في الام.
والشافعي كما تقدم علله بالجهالة في الثمن وبعضهم كالشوكاني جعله من جنس بيع وشرط، فهذه اشهر المعاني لحديث بيعتين في بيعة.
وجاءت احاديث في النهي عن الجمع بين سلف وبيع، وهذا الحديث واضح الدلالة وهو يدخل في تفسير حديث (بيعتين في بيعة) على المعنى الثاني، وقد نقل الاجماع على العمل بظاهره غير واحد من أهل العلم كابن قدامة وغيره.
وجاءت احاديث في المنع من شرطين في بيع واحد.
وجاء النهي عن بيع وشرط، وجاء النهي عن صفقتين في صفقة فجعلهما بعض أهل العلم بمعنى بيعتين في بيعة وبعضهم جعلهما بمعنى بيع وشرط بل جعل بعض اهل العلم كل الصور المتقدمة على معنى واحد وهو (بيعتين في بيعه).
هذا إجمال حول المسألة المستفاد منه غموض المسألة وترددها بين معاني متكاثرة.
أما ماقولكم: (ومثل هذا لو رفض صاحب السيارة ان يبيع سيارته الا بالدولار ات) فأذا كانت تقصد - وهذا الذي افهمه - أنه يشترط ان يحول الثمن الذي معه وهو بالريالات الى دولارات فهذا بيع وصرف وهو ممنوع عند الجمهور. لانه بيعيتن في بيعه فالصرف من جنس البيع.
أما قولكم وفقكم الله: (ليس في الامر سوى ان صاحب السيارة الاولي او البائع قد اختار ان يكون العوض سيارة من المشتري ومالا نقديا).
هو لم يختار بارك الله فيك بل (أشترط عليه البائع) أن يكون العوض سيارة المشترى فهذا بيع وشرط، وبيعيتن في بيعه على تفسير.
فلا حظ أخي الكريم أنه أشترط ليصح بيعه، ان يبيعه المشترى سيارته! ولو قال له المشترى انا اعطيك ثمن سيارتك سيارتي والف ريال وشماغي و محلي فهذا جائز لانه عوض بعوض.و لأن البائع لم يشترط هذه المعاوضة، بخلاف الصورة التى معنا حيث اشترط لاتمام البيع ان يبيعه الاخر سيارته والفرق بينهما كبير.
¥