تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابراهيم العلي]ــــــــ[30 - 09 - 04, 01:24 ص]ـ

عزيزنا المتمسك الحق:

جزاك الله خيرا على لطفك، واحسن الله اليك على هذا التلخيص الطيب الموفق لهذه المسألة الكبيرة

عزيزنا قلتم بارك الله فيكم (أما ماقولكم: (ومثل هذا لو رفض صاحب السيارة ان يبيع سيارته الا بالدولار ات) فأذا كانت تقصد - وهذا الذي افهمه - أنه يشترط ان يحول الثمن الذي معه وهو بالريالات الى دولارات فهذا بيع وصرف وهو ممنوع عند الجمهور. لانه بيعيتن في بيعه فالصرف من جنس البيع.) فأقول

غفر الله لكم لم اقصد ذلك بل افترضتُ ان المشتري عنده ريالات وعنده دولارات فاختار البائع ان يكون عوض سيارته الدولارت وليس الريالات، وقد نقول بدلا من لفظ اختار البائع = واشترط البائع ان يكون عوض سيارته الدولارات، فهل هذا من بيعتين في بيعة على اي تفسير من التفاسير المنقولة عن اهل العلم؟! لا اظن ذلك، لأن الواقع ان جميع البيوع هكذا =يختلف المتبايعان في نوع الثمن وفي صفته ومقداره، وكثيرا ما يرضخ المشتري لرغبة البائع في نوع الثمن وصفته ومقداره

وما الفرق بين ان يكون البائع هو الذي اختار العوض، او ان يكون المشتري؟

وقد قلتم ما نصه

(ولو قال له المشترى انا اعطيك ثمن سيارتك سيارتي والف ريال وشماغي و محلي فهذا جائز لانه عوض بعوض.و لأن البائع لم يشترط هذه المعاوضة، بخلاف الصورة التى معنا حيث اشترط لاتمام البيع ان يبيعه الاخر سيارته والفرق بينهما كبير.) وما رأيكم لو قلبنا هذه الصورة وقلنا = لو قال المشتري للبائع: بعني سيارتك على ان اعطيك سيارتي والف ريال، فهل هذا من بيعتين في بيعه؟ ام انه من بيع وشرط؟! ام ان هذه الصورة ليست من هذا ولا ذاك

كما ارجو رجاء خاص ان تبينوا لي الفرق بين الصورة التي قلتم فيها (ولو قال له المشترى انا اعطيك ثمن سيارتك سيارتي والف ريال وشماغي و محلي فهذا جائز لانه عوض بعوض.و لأن البائع لم يشترط هذه المعاوضة، بخلاف الصورة التى معنا حيث اشترط لاتمام البيع ان يبيعه الاخر سيارته والفرق بينهما كبير.) وبين ما نحن فيه؟!!

(وارجو ملاحظة همزة ابراهيم) ولكم مني وافر الشكر والاحترام.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير