تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[01 - 12 - 04, 05:32 م]ـ

بارك الله تعالى فيك

أكمل

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[01 - 12 - 04, 05:47 م]ـ

الأخ الفاضل المبارك / عصام البشير

جزاك الله تعالى خيرا على الاهتمام و التفاعل مع المسألة، و بالنسبة لكلامكم فهو معتبر جدا إن لم يكون صوابا، فمسألة الضوابط الفقهية ـ و التي هي أخص من القواعد الفقهية ـ قد أشكلت عليّ بالفعل، حيث قطعا لا يمكنني أن أعدها من الأصول الفقه، لذلك فقط شاركت في الموضوع للوصول فيه لموقف محدد

الأخ أبا عبد الباري، ضعف المأخذ الذي ذكرته مقيد بنظر المستدل، و هذا ليس هو مقصودنا، بل مقصودنا هو ضعف نفس طريق الاستدلال، لا ضعف التفريع على هذه الطريقة. تأمل

ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[03 - 12 - 04, 10:05 م]ـ

وفيك بارك الله- أخي محمد-

قال الزركشي-رحمه الله –ت794 - في المنثور في القواعد (ج2:ص130:دار الأوقاف الكويتية): قال الشيخ أبو محمد بن عبد السلام في القواعد أطلق بعض أكابر الأصحاب ويعني به ابن أبي هريرة أن الخروج من الخلاف حيث وقع أفضل من التورط فيه وليس كما أطلقه بل الخلاف أقسام

الأول أن يكون في التحليل والتحريم فالخروج من الخلاف بالإجتناب أفضل

الثاني أن يكون الخلاف في الاستحباب والإيجاب فالفعل أفضل

الثالث أن يكون الخلاف في الشرعية كقراءة البسملة في الفاتحة فإنها مكروهة عند مالك رحمه الله واجبة عند الشافعي رحمه الله وكذلك صلاة الكسوف على الهيئة المنقولة في الحديث فإنها سنة عند الشافعي رحمه الله وأنكره أبو حنيفة –رحمه الله-فالفعل أفضل

قال والضابط أن مأخذ الخلاف إن كان في غاية الضعف فلا نظر إليه لاسيما إذا كان مما ينقض الحكم بمثله وإن تقاربت الأدلة بحيث لا يبعد قول المخالف كل البعد فهذا مما يستحب الخروج منه حذرا من كون الصواب مع الخصم إنتهى

قلت لمراعاته شروط

(أحدهما) أن يكون مأخذ المخالف قويا فإن كان واهيا لم يراع كالرواية المنقولة عن أبي حنيفة في بطلان الصلاة برفع اليدين فإن بعضهم أنكرها وبتقدير ثبوتها لا يصح لها مستند والأحاديث الصحيحة معارضة لها وكذلك ما نقل عن عطاء من إباحة وطء الجواري بالعارية وهو أولى من قول الرافعي إنما وجب الحد لأنهم لم يصححوا النقل عنه فإنا نقول ولو صح فشبهته لا أثر لها فإن الأبضاع لا تباح بالإذن كما في بضع الحرة فصار كشبهة الحنفي في النبيذ فإنه لا أثر لها وسواء كان الإختلاف في إذنه السالفة كما ذكرنا أو في مذهبنا كخلاف الأصطخري في تحريم التصوير وقوله إنما حرم لقرب عهد الناس بالأصنام

واعلم أن ظاهر كلام القفال مراعاة الخلاف وإن ضعف المأخذ- إذا كان فيه إحتياط- فإنه قال في فتاويه إذا نقص من القلتان شيء يسير ووقع فيهما نجاسة قال ينبغي أن يقلد من يقول القلتين خمسمائة رطل تحديدا فإذا نقص شيء ووقع فيها نجس تأثرت وحينئذ يتيمم ثم يقضي بناء على المذهب وهو ان هذا لا يتأثر بالنجاسة وكأنه رأى إستحباب الإعادة للخروج من الخلاف وقال المتولي في التتمة يستحب التحجيل في التيمم لأن عند الأزهري مسح جميع اليد واجب ليخرج بذلك عن الخلاف هذا مع ثبوت الأحاديث الصحيحة بالإقتصار على الكفين

(الثاني) أن لا تؤدي مراعاته إلى خرق الإجماع كما نقل عن ابن سريج أنه كان يغسل اليسرى مع الوجه ويمسحهما مع الرأي ويفردهما مراعاة لمن قال أنهما من الوجه أو الرأس أو عضوان مستقلان فوقع في خلاف الإجماع إذ لم يقل أحد بالجمع وقال النووي من غلطه فغالط فإن الشافعي رحمه الله والأصحاب أستحبوا اغسل النزعتين مع الوجه مع أنهما يمسحان في الرأس أي للخروج من خلاف من قال هما من الوجه ولم يقل أحد بوجوب غسلهما ومسحهما ومع ذلك استحبوه

(الثالث) أن يكون الجمع بين إذنه ممكنا فإن لم يكن كذلك فلا يترك الراجح من معتقده لمراعاة المرجوح لأن ذلك عدول عما وجب عليه من إتباع ما غلب على ظنه وهو لا يجوز قطعا ومثاله الرواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه في إشتراط المصر الجامع في إنعقاد الجمعة لا يمكن مراعاته عند من يقول أن أهل القرى إذا بلغت العدد الذي ينعقد به الجمعة لزمتهم ولا يجزيهم الظهر فلا يمكن الجمع بين القولين ومثلها أيضا قول بعض أصحابنا أن من تقدم الإمام بقراءة الفاتحة وجب عليه إعادتها فإن القائل بهذا الوجه لا يمكن معه مراعاة القائل بأن تكرار الفاتحة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير