تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الله لا يكون ذلك خروجا من الخلاف لأنه إنما ينوي به التطوع وإن نوى اتفق الفعلان وعند ابي حنيفة رحمه الله لا يؤدي الوتر بنية التطوع وإن نوى بتلك الصلاة الوتر فقط لا يكون أيضا خروجا بالاتفاق لأن اعتقاد الشافعي أن الوتر ليس بواجب وهو إن نوى الوتر لا يكون تاما يخرج به من الخلاف لتضاد الاعتقاد وفيما دون ثلاث مراحل الاتمام أولى بالقصر فينتقل من حكم الأصل من حيث انه ألزم وقيل له لو جاز جبر طواف الوداع بالدم لجاز جبر الطهارة به كالدم فارتكبه وقال يجبر بالدم وهذا غلط فإن الجبر للطواف لا للطهارة ويشهد لذلك أيضا قول الأصحاب ان المنصور في الخلاف أن الخلع فسخ وإن كان المذهب انه طلاق

الخامس ذكر ابن هبيرة في مسائل الاجماع أنه قد يتعذر الخروج من الخلاف كما في البسملة فإن الجهر بها عند الشافعي رحمه الله هو السنة وعند أبي حنيفة رحمه الله وأحمد رحمه الله الاسرار هو السنة وعند مالك رحمه الله الترك بالكلية وقد يقال إذا كان المنع مع الأكثر كان هو يتصور لإجتهاده في هذه المسائل التي قد تحررت في إذنه ثمرة لأن الفقهاء رحمهم الله المتقدمين قد فرغوا من ذلك وأتوا بمبالغ الأقسام لها فلا يؤد إجتهاد المجتهد إلا إلى مثل مذهب واحد منهم انتهى

ومن هذا أيضا قال الشيخ عز الدين قد يتعذر الورع على الحاكم في مسائل الخلاف كما إذا كان ليتم على يتيم حق مختلف في وجوبه فلا يمكنه الصلح ههنا إذ لا يجوز المسامحة بمال أحدهما وعلى الحاكم التورط في الخلاف وكذلك حكم الأب والوصي

السادس إذا اختلفت الروايات في إيقاع العبادات على أوجه متعددة فمن العلماء رحمهم الله من سلك طريقة الترجيح باختيار أحدهما وهي طريقة الإمام الشافعي رحمه الله غالبا ومنهم من سلك طريقة الجمع بفعلها في روينا ويرى أن الاختلاف من الجنس المباح وهو رأي ابن سريج ولذلك أمثلة منها الأحاديث الواردة في دعاء الاستفتاح ورجح الشافعي رحمه الله حديث التوجه لموافقته للقرآن ومنها أحاديث التشهد ورجح الإمام الشافعي رحمه الله أحاديث ابن عباس لموافقته لقرآن ولأن الحكم للأحداث ومنها كيفية قبض أصابع اليمنى على الركبة في التشهد فيه أوجه لإتلاف الأحاديث وأصحها أنه يضع المسبحة كأنه عاقد ثلاثا وخمسين ثم قال ابن الصباغ وغيره وكيف ما فعل من هذه الهيئات فقد أتى بالسنة لأن الأخبار قد وردت بها جميعا وكأنه صلى الله عليه وسلم كان يصنع هكذا مرة وهكذا مرة كذا نقله الرافعي ونقله ابن يونس في شرح الوجيز عن المحققين ومنها الجمع في إجابة المؤذن بين الحيعلة والحوقلة عملا بحديث التفصيل والاطلاق لكن الامام الشافعي رحمه الله أخذ بحديث التفصيل لأنه مفسر مبين وهو قاض على المجمل ومنها الخلاف في تثنية الأذان وإفراد الاقامة نقل الماوردي عن ابن سريج أنه من الاختلاف في المباح وليس بعضه أولى من بعض ثم قال وهذا قول منطرح باجماع المتقدمين على أن الخلاف في أولاه وأفضله ونقل البيهقي عن بن خزيمة نحو ماقاله ابن سريج ومنها الاختلاف في سجود السهو قبل السلام وبعده ورجع الشافعي رحمه الله قبل السلام لأنه أحدث الأمرين وفي موضع جمع بينهما فحمل ما قبله على ما إذا كان بنقص وبعده على ما إذا كان بزيادة وحمل إختلاف الروايات عليه ومنها صلاة الخوف في الأنواع المشهورة ونزلها الشافعي رحمه الله على كون العدو في جهة القبلة تارة وعلى ما إذا لم يكن أخرى وأخذ في صلاة ذات الرقاع برواية سهل وقدمها على رواية ابن عمر لأنها احوط للحرب وأقل مخالفة لقاعدة الصلاة ومنها عدد التكبيرات في صلاة الجنازة قال ابن سريج ما ورد من الزيادة عليها من الاختلاف المباح والجميع سائغ وخالفه الجمهور وقالوا كان فيه خلاف في الصدر الأول ثم انعقد الإجماع على الأربع نعم لو خمس عمدا لم تبطل في الأصح لثبوتها في صحيح مسلم وهو ظاهر إذا فعله عن إجتهاد أو رحمة وإلا فيبطل لأنه كالعابث ومنها قوله اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا بالثاء المثلثة ويروي بالباء الموحدة قال النووي وينبغي الجمع بينهما وهو بعيد بل الأولى تنزيله على اختلاف الوقعات فتقول هذا مرة وهذا مرة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير