تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الغامدي).

قال راقم هذه الحروف: وقد صنف شيخ الإسلام العقيدة الواسطية، وقال عنها إنها عقيدة جميع السلف والصحابة، وذكر فيها مسألة الكف عما شجر بين الصحابة.

وليضف الكاتب جميع أهل العلم الذين ذكر ابن تيمية أنهم أدخلوا مسألة الصحابة في الاعتقاد إلى خانة الغلاة.

قال شيخ الإسلام ـ في مناظرته مع الفقهاء الذين أنكروا عليه بعض الأشياء في العقيدة الواسطية ـ:

"ولما رأى هذا الحاكم العدل: ممالاتهم، وتعصبهم، ورأى قلة العارف الناصر، وخافهم قال: أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد، فنقول هذا اعتقاد احمد، يعنى والرجل يصنف على مذهبه فلا يعترض عليه ن فإنه ذا مذهب متبوع، وغرضه بذلك قطع مخاصمة الخصوم.

فقلت: ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم، ليس للإمام أحمد اختصاص بهذا، والإمام أحمد إنما هو مبلغ العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قال أحمد من تلقاء نفسه ما لم يجئ به الرسول لم نقبله، وهذه عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم!!

وقلت مرات: قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها ثلاث سنين، فإن جاء بحرف واحد عن أحد من القرون الثلاثة ـ التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: "خير القرون القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم" يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك"

مجموع فتاوى ابن تيمية ج: 3 ص: 169

وقد بين شيخ الإسلام أن هذه المسألة من جملة قطعيات الدين التي تقاتل الجماعة التي لا تلتزم بهذه العقيدة حتى تلتزمها.

فقال:

"كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين وإن تكلمت بالشهادتين. فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى يصلوا. وإن امتنعوا عن الزكاة وجب قتالهم حتى يؤدوا الزكاة. وكذلك إن امتنعوا عن صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق. وكذلك أن امتنعوا عن تحريم الفواحش، أو الزنا، أو الميسر، أو الخمر، أو غير ذلك من محرمات الشريعة. وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض والأبضاع ونحوها بحكم الكتاب والسنة. وكذلك إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر،وجهاد الكفار إلى أن يسلموا ويؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكذلك إن أظهروا البدع المخالفة للكتاب والسنة واتباع سلف الأمة وأئمتها؛ مثل أن يظهروا الألحاد في أسماء الله وآياته، أو التكذيب بأسماء الله وصفاته، أو التكذيب بقدره وقضائه، أو التكذيب بما كان عليه جماعة المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين، أو الطعن في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أو مقاتلة المسلمين حتى يدخلوا في طاعتهم التي توجب الخروج عن شريعة الإسلام وأمثال هذه الأمور".

مجموع الفتاوى ج: 28 ص: 511

ـ[عبد الله الشنقيطي]ــــــــ[08 - 01 - 05, 08:41 م]ـ

في هذه الوقفة سأتناول ما ذكر المؤلف عن موقف أهل السنة مما جرى بين الصحابة.

يقول في ص 133

(والذي يستقرئ موقف أهل السنة من الفتنة فلن يجد مذهبا واحدا، كما يريد أن يقنعنا به أصحاب التهويل والتعميم، بل سيجد مذاهب خمسة على الأقل:

1 ـ مذهب الممسكين عن الخوض مطلقا وهذا الذي عليه متكلموا أهل السنة، ..

2 ـ مذهب الداعين إلى الإمساك عنه مع الخوض فيه، كالذهبي في "تاريخ الإسلام"و" سير أعلام النبلاء " وابن كثير في "البداية والنهاية ". ويحل خوضهم على أنه ترخص لغرض تعليمي، وأن المراد بالخوض عندهم ما كان على سبيل الذم والقدح.

3 ـ مذهب الخائضين في الخلاف مع التأول لكل الأطراف بإن كلا منها مجتهد مأجور، وهذا مذهب مشهور ذائع اتبعه جماهير الأمة عبر القرون، خصوصا غير المتمكنين من خلفيات الأحداث ومراميها.

4ـ مذهب الخائضين دون تأويل، وقد اشتهر من أهله بعض علماء التابعين أمثال الحسن البصري والربيع بن نافع …

5 ـ مذهب المغالين في الدفاع، المنفعلين بردة الفعل، المتأولين للصحابة ولغير الصحابة، بحق وبغير حق. وهذا الذي أدعوه " التشيع السني ". ويمثله ابن العربي وتلامذته المعاصرون. وهذا المذهب الأخير هو الأعلى صوتا اليوم، وأقوى نبرة، لأسباب سياسية ومذهبية كثيرة ليس هذا مكان عرضها. كما يغذه جهل أبناء الأمة بتاريخها في هذا العصر).

قال في ص 155

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير