ـ[أبو حفص الأثري]ــــــــ[03 - 01 - 05, 05:26 ص]ـ
أخي الكريم عبد الرحمن ..
بارك الله فيك ونفع بك ..
أولا: نحن بحمد الله متفقون على عدم مشروعية التوسل بذوات أو بجاه المخلوقين، وأن ذلك بدعة ضلالة، فاللهم لك الحمد.
ثانيا: خلافنا ينحصر في هل المسألة من الخلاف السائغ أم لا، حيث تقول أنها ليست من الخلاف السائغ، وأذهب أنا أنها من الخلاف السائغ.
ثالثا: قلت أنها من الخلاف السائغ لأن المخالف لنا لم يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع قديم، وهم يستدلون بحديث الأعمى الذي علمه النبي دعاءا رد الله عليه به بصره، حيث جاء في الحديث: (اللّهمّ إنّي أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك محمّد نبيّ الرّحمة)، وهو حديث ثابت صحيح، والمسألة فيها أقوال، بل نقل المروزي عن الإمام أحمد دعاءا فيه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام، بل وشيخ الإسلام نفسه نص على أن الخلاف سائغ وإن كان يرجح المنع كما قلنا.
وفقك الله لما فيه الخير وجزاكم الله خيرا على هذه الروابط القيمة ..
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[03 - 01 - 05, 05:31 ص]ـ
وما كل خلاف جاء معتبر **إلا خلاف له من الحظ نظر
ـ[أبو حفص الأثري]ــــــــ[03 - 01 - 05, 05:36 ص]ـ
أصبت رحمك الله ..
ومسألتنا من هذا الباب ..
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[03 - 01 - 05, 05:38 ص]ـ
بل وشيخ الإسلام نفسه نص على أن الخلاف سائغ وإن كان يرجح المنع كما قلنا ...
بودنا بارك الله فيك لو تنقل كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله حتى تتضح المسألة.
ـ[أبو حفص الأثري]ــــــــ[03 - 01 - 05, 06:06 ص]ـ
على العينين والرأس أخي الكريم بارك الله فيك، حبا وكرامة ..
قال شيخ الإسلام رحمه الله في قاعدته الجليلة: (وساغ النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين دون الإقسام بهم لأن بين السؤال والإقسام فرقا، فإن السائل متضرع ذليل يسأل بسبب يناسب الإجابة، والمقسم أعلى من هذا فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم).
وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى (1/ 337): (وإن كان سؤالا بمجرد ذات الأنبياء والصالحين فهذا غير مشروع وقد نهى عنه غير واحد من العلماء وقالوا إنه لا يجوز ورخص فيه بعضهم والأول أرجح)، ثم ذكر أدلة ترجيحه ثم قال: (وقد نقل في (منسك المروزي) عن أحمد دعاء فيه سؤال بالنبي وهذا قد يخرج على إحدى الروايتين عنه في جواز القسم به).
وجزاك الله خيرا وبارك فيك ووفقك لما فيه رضاه.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[03 - 01 - 05, 07:08 ص]ـ
بارك الله فيك اخي الكريم، وهذا النص الذي ذكرته من قول الإمام ابن تيمية رحمه الله (وساغ النزاع) هو في التوسل والوسيلة ص 115 (الدكتور ربيع)، وهو في مجموع الفتاوى (1/ 223) بلفظ (وشاع) وهو الصواب، وما وقع في طبعة الدكتور ربيع تصحيف
، والصحيح أنه يقصد أن هذا القول الذي هو السؤال بالأنبياء والصالحين شاع بين العلماء وتكلموا عنه وذكروه بينما الإقسام بهم لم يكون له تلك الشهرة في كتبهم
ولذلك علق عليه بتعليق يستغرب فيه صدور هذا الكلام من ابن تيمية رحمه الله حيث قال الدكتور ربيع في الحاشية (هذا التعليل مستغرب من شيخ الإسلام، فإن النزاع إنما هو في السؤال المبتدع بمعنى التوسل بذوات الأنبياء والصالحين وبجاههم وحقهم، وشيخ الإسلام يقرر هذا في غير موضع أن التوسل من هذا النوع توسل بأسباب أجنبية غير مناسبة للإجابة، فيستبعد صدور هذا الكلام منه، والله أعلم) انتهى كلام الكتور ربيع.
وفعلا هذا الكلام تصحيف والصواب ما جاء في مجموع الفتاوى من قوله (وشاع)
ولعلي أنقل لك النص بما قبله وما بعده حتى يتضح الأمر
في مجموع الفنتاوى (1/ 223 - 224)
بعد موته هو من تمام بره.
والذى قاله أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من العلماء ـ من أنه لا يجوز أن يسأل الله تعالى بمخلوق: لا بحق الأنبياء ولا غير ذلك ـ يتضمن شيئين ـ كما تقدم ـ:
أحدهما: الإقسام على الله ـ سبحانه وتعالى ـ به، وهذا منهى عنه عند جماهير العلماء كما تقدم، كما ينهى أن يقسم على الله بالكعبة والمشاعر باتفاق العلماء.
¥