تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[05 - 01 - 05, 03:36 ص]ـ

آمين، وجزاك الله خيرا على الدعاء ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.

وأما الحلف بغير الله فغفر الله لي ولك ولم أقصد شيئا من هذا وجزاكم الله خيرا.

ومثل ما تفضلت حتى لايتشعب الموضوع فلعلي أنقل الكلام كاملا من الصفحتين 212و213، وحتى يتضح أن كلام ابن تيمية رحمه الله لايقصد به شيئا واحد، فكيف يجعله في المرة الأولى ليس من مسائل العقوبات ويجعله في المرة الثانية ضلالة بدعة، ولماذا يذكر في الصفحة 213 قوله (وأما السؤال به من غير إقسام به فهذا أيضا مما منع منه غير واحد من العماء ... ) وقال (وكانت بدعته من البدع السيئة) وصاحب البدعة يستحق العقوبة

وقوله (في هذا وفي هذا) فقد ذكر قبلها النذر لغيرالله والحلف بغير الله ثم ذكر السؤال به من غير إقسام) فهذا الكلام يعود إليها.

وهذا نص كلامه رحمه الله ص212 - 214

(وأما القسم الثالث مما يسمى [توسلا] فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبى صلى الله عليه وسلم شيئا يحتج به أهل العلم ـ كما تقدم بسط الكلام على ذلك ـ وهو الإقسام على الله عز وجل بالأنبياء والصالحين أو السؤال بأنفسهم، فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبى صلى الله عليه وسلم شيئا ثابتًا لا فى الإقسام أو السؤال به، ولا فى الإقسام أو السؤال بغيره من المخلوقين.

وإن كان فى العلماء من سوغه، فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى عنه، فتكون مسألة نزاع كما تقدم بيانه، فيرد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، وبيدى كل واحد حجته كما فى سائر مسائل النزاع، وليس هذا من مسائل العقوبات بإجماع المسلمين، بل المعاقب على ذلك معتد جاهل ظالم، فإن القائل بهذا قد قال ما قالت العلماء، والمنكر عليه ليس معه نقل يجب اتباعه لا عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وقد ثبت أنه لا يجوز القسم بغير الله، لا بالأنبياء ولا بغيرهم، كما سبق بسط الكلام فى تقرير ذلك.

وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله لا لنبى ولا لغير نبى، وأن هذا النذر شرك لا يوفى به. وكذلك الحلف بالمخلوقات لا تنعقد به اليمين، ولا كفارة فيه، حتى لو حلف بالنبى صلى الله عليه وسلم لم تنعقد يمينه كما تقدم ذكره، ولم يجب عليه كفارة عند جمهور العلماء كمالك والشافعى وأبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين، بل نهى عن الحلف بهذه اليمين.

فإذا لم يجز أن يحلف بها الرجل ولا يقسم بها على مخلوق فكيف يقسم بها على الخالق جل جلاله؟

وأما السؤال به من غير إقسام به فهذا أيضا مما منع منه غير واحد من العلماء، والسنن الصحيحة عن النبى صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تدل على ذلك، فإن هذا إنما يفعله على أنه قربة وطاعة، وأنه مما يستجاب به الدعاء.

وما كان من هذا النوع فإما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، وكل ما كان واجبا أو مستحبًا فى العبادات والأدعية فلابد أن يشرعه النبى صلى الله عليه وسلم لأمته، فإذا لم يشرع هذا لأمته لم يكن واجبا ولا مستحبا ولا يكون قربة وطاعة، ولا سببا لإجابة الدعاء، وقد تقدم بسط الكلام على هذا كله.

فمن اعتقد ذلك فى هذا أو فى هذا فهو ضال وكانت بدعته من البدع السيئة، وقد تبين بالأحاديث الصحيحة وما استقرئ من أحوال النبى صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن هذا لم يكن مشروعًا عندهم.

وأيضا، فقد تبين أنه سؤال لله تعالى بسبب لا يناسب إجابة الدعاء، وأنه كالسؤال بالكعبة والطور والكرسى والمساجد وغير ذلك من المخلوقات، ومعلوم أن سؤال الله بالمخلوقات ليس هو مشروعًا، كما أن الإقسام بها ليس مشروعًا بل هو منهى عنه.

فكما أنه لا يسوغ لأحد أن يحلف بمخلوق فلا يحلف على الله بمخلوق، ولا يسأله بنفس مخلوق، وإنما يسأل بالأسباب التى تناسب إجابة الدعاء كما تقدم تفصيله) انتهى.

وأما مسألة الخلاف السائغ وغيره فهذه يرجع فيها إلى القرب والبعد من الدليل مثل قصة الصلاة في بني قريظة.

ـ[أبو حفص الأثري]ــــــــ[05 - 01 - 05, 04:24 ص]ـ

أخي الكريم عبد الرحمن ..

بارك الله فيك وفي كل من تحب ..

أولا: جزاكم الله خيرا أخي الكريم وبارك فيك على هذا التوضيح، وأعتذر مرة أخرى على قصور فهمي، وأتفق معك تماما في أن الإقسام بغير الله ليس فيه خلاف سائغ، ولكنك أخي الحبيب ناقضت نفسك من حيث لا تشعر، فأنت تحاول جاهدا أن تثبت أن كلام شيخ الإسلام عن السؤال يختلف عن كلامه عن الإقسام، وأنه في كلامه عن السؤال قال: (ضال ومبتدع)، ولذلك تجعله أنت من الخلاف غير السائغ عنده إذ (صاحب البدعة يستحق العقوبة) على حد قولك!

وفي نفس الوقت تتفق معي على عدم سواغ الخلاف في الإقسام مع أن شيخ الإسلام قال عنه (وحده) أنه (ليس من مسائل العقوبات بالإجماع) على حد قولك!

فأرجو أن تشرح لي هذا التناقض الظاهر في كلامك، بارك الله فيك وأعزك وغفر لك.

ثانيا وهو الأهم: إذا كان الضابط ما ذكرت أخي الكريم فإنه أمر نسبي، فما كان قريبا عند فلان لم يكن بذاك القرب عند علان، فالأمر بذلك لن ينضبط، ولا سيما أن كون الخلاف غير سائغ سيترتب عليه إنكار وعقاب كما تعلم، فكيف يضبط الأمر؟

ذانك سؤالان ينتظران إجابتين، بارك الله فيك وعمر أوقاتك بالطاعات.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير