ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 01 - 05, 12:19 ص]ـ
بارك الله فيك ولكن الكلام الذي نقلته عن ابن تيمية رحمه الله في القسم وليس في السؤال؟ فتأمل
وليتك نقلت الكلام ص 213 ففيه بيان السؤال وأنه من فعله ضال
ولعلي أنقله للفائدة
وأما السؤال به من غير إقسام به فهذا أيضا مما منع منه غير واحد من العلماء، والسنن الصحيحة عن النبى صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تدل على ذلك، فإن هذا إنما يفعله على أنه قربة وطاعة، وأنه مما يستجاب به الدعاء.
وما كان من هذا النوع فإما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، وكل ما كان واجبا أو مستحبًا فى العبادات والأدعية فلابد أن يشرعه النبى صلى الله عليه وسلم لأمته، فإذا لم يشرع هذا لأمته لم يكن واجبا ولا مستحبا ولا يكون قربة وطاعة، ولا سببا لإجابة الدعاء، وقد تقدم بسط الكلام على هذا كله.
فمن اعتقد ذلك فى هذا أو فى هذا فهو ضال وكانت بدعته من البدع السيئة، وقد تبين بالأحاديث الصحيحة وما استقرئ من أحوال النبى صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن هذا لم يكن مشروعًا عندهم.
وأيضا، فقد تبين أنه سؤال لله تعالى بسبب لا يناسب إجابة الدعاء، وأنه كالسؤال بالكعبة والطور والكرسى والمساجد وغير ذلك من المخلوقات، ومعلوم أن سؤال الله بالمخلوقات ليس هو مشروعًا، كما أن الإقسام بها ليس مشروعًا بل هو منهى عنه) انتهى.
وقال ص 258 - 259
فمن الناس من يقول: هذا يقتضى جواز التوسل به مطلقًا حيا وميتا. وهذا يحتج به من يتوسل بذاته بعد موته وفى مغيبه، ويظن هؤلاء أن توسل الأعمى والصحابة فى حياته كان بمعنى الإقسام به على الله، أو بمعنى أنهم سألوا الله بذاته أن يقضى حوائجهم، ويظنون أن التوسل به لا يحتاج إلى أن يدعو هو لهم، ولا إلى أن يطيعوه، فسواء عند هؤلاء دعا الرسول لهم أو لم يدع، الجميع عندهم توسل به، وسواء أطاعوه أو لم يطيعوه، ويظنون أن الله تعالى يقضى حاجة هذا الذى توسل به بزعمهم ولم يدع له الرسول، كما يقضى حاجة هذا الذى توسل بدعائه ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم؛ إذ كلاهما متوسل به عندهم، ويظنون أن كل من سأل الله تعالى بالنبى صلى الله عليه وسلم فقد توسل به كما توسل به ذلك الأعمى، وأن ما أمر به الأعمى مشروع لهم. وقول هؤلاء باطل شرعًا وقدرًا، فلا هم موافقون لشرع الله، ولا ما يقولونه مطابق لخلق الله.
ـ[ناصر أحمد عبدالله]ــــــــ[05 - 01 - 05, 12:51 ص]ـ
أخي الفاضل عبد الرحمن ..
رعاك الله وزادك من فضله العظيم ..
أما تعقيبك الأول فأقول بارك الله فيك أخي الكريم ونفع بك:
بل النقل الثاني الذي سقته عن شيخ الإسلام إنما هو عن السؤال والإقسام معا، فمنهما يتكون القسم الثالث من التوسل عند شيخ الإسلام كما هو ظاهر من كلامه في غير ما موضع من الكتاب، وكلامه كله منصب على القسم الثالث بنوعيه: السؤال والإقسام، وأظن أن ذلك أوضح من أن يوضح، ولا أريد إعادة نسخ النقل مرة أخرى، فلتتأمله غير مأمور بارك الله فيك.
بل النقل الذي نقلته أنت أخي الفاضل وقلت أنه حكم بالتضليل، وخصصته بالسؤال، وظللته باللون الأحمر، إنما هو أيضا على هذين النوعين معا، السؤال والإقسام، فلتراجعه مرة أخرى غير مأمور لا حرمك الله الأجر.
وقد بينت لك قبل ذلك أخي الكريم - أعزك الله - أن إثبات تسويغ شيخ الإسلام للخلاف في هذه المسألة ليس هو مطلبنا الرئيس، بل أنت القائل أخي الكريم أن العبرة بالأدلة لا بقول عالم، أو كلاما نحو ذلك لا أذكر نصه، فإثبات تسويغهم للخلاف - وهو الحق كما هو ظاهر - ليس هو الفيصل في المسألة، وقد بينت ذلك في كلام سابق فلا داعي لتكراره.
أما تعقيبك الثاني أخي الكريم، فأنا لا أخالفك فيه أصلا كما بينت سلفا، وهذا ما أدين لله به، ولا مزية لاقتصارك على نقله دون غيره، فالكتاب جله يدور حول ترجيح هذا القول، وهو الحق إن شاء الله، ولكن كلامنا كان على تسويغ الخلاف فقط.
أسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته، وأن يغسل قلوبنا بالماء والثلج والبرد، وأن يجعلنا من عباده المخلصين، وبارك الله فيك ونفع بك وأعزك.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 01 - 05, 12:59 ص]ـ
بارك الله فيكم
وحتى لو كان شاملا فهذا الأخير لم يذكر سيغانه عن العلماء وإنما ذكره في القسم الأول ولم يذكره في الثاني، وبين أن القسم الثاني الذي هو السؤال ضلالة بدعة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 01 - 05, 01:25 ص]ـ
ومن باب تقريب المسألة أكثر فالسؤال بالأنبياء يحتمل أن يكون سؤالا لله بجاههم ويحتمل أن يكون قسما بهم ويحتمل أن يكون سؤالا بذاتهم، فالسؤال بالذات أو بالجاه لايجوز ولايشرع وليس فيه خلاف معتبر.
و إن كان قسما فهذا قال به أحمد في إحدى الروايتين كما نقل عنه المروزي، وخالفه أكثر أهل العلم في عدم جواز القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فليس ما نقل عن أحمد هو نفس التوسل المبتدع بالجاه.
فما ورد في كلام الإمام أحمد فيحمل على إحدى الروايتين عنه في جواز القسم بالأنبياء.
فالخلاف يكون في القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك خلاف معتبر في التوسل بالجاه أو بالذات.
ولذلك قال الإمام ابن تيمية رحمه الله (وقد نقل فى [منسك المروذى] عن أحمد دعاء فيه سؤال بالنبى صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يخرج على إحدى الروايتين عنه فى جواز القسم به) انتهى.
¥