ـ[ناصر أحمد عبدالله]ــــــــ[05 - 01 - 05, 01:43 ص]ـ
أخي الكريم عبد الرحمن ..
أفاض الله عليك من كل نعمة ..
تقول أخي الكريم: (لم يذكر سيغانه عن العلماء وإنما ذكره في القسم الأول ولم يذكره في الثاني)!
أقول بارك الله فيك: أنقل لك كلام شيخ الإسلام مرة أخرى مشيرا إلى موضع الشاهد باللون الأحمر: قال شيخ الإسلام: (فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثابتا لا في الإقسام أو السؤال به ولا في الإقسام أو السؤال بغيره من المخلوقين، وإن كان في العلماء من سوغه فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى عنه، فتكون مسألة نزاع كما تقدم بيانه).
فأين أنه ذكره في القسم الأول وحده؟!
ثم تقول بارك الله فيك: (وبين أن القسم الثاني الذي هو السؤال ضلالة بدعة)!
أقول نفع الله بك: أنقل لك كلام شيخ الإسلام - الذي كتبته أنت بيديك - أيضا كما في المثال الأول: قال شيخ الإسلام: (فمن اعتقد ذلك فى هذا أو فى هذا فهو ضال وكانت بدعته من البدع السيئة).
فأين تخصيصه للسؤال بالحكم؟!
هذا والأمر لا يقتصر على شيخ الإسلام وحده، بل ذكرنا نقلا عن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى، بل لا يعد كلامهما إلا دليلا في حد ذاته كما أشرنا مسبقا، والله الهادي إلى سواء السبيل، فأسأله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 01 - 05, 01:49 ص]ـ
نعم السؤال في كلامه الأول ص 212 المقصود به القسم وليس السؤال بالجاه، وأما ص 213 فقد فصل وبين حال السؤال بغير معنى الإقسام، فكلامه ص 212 عن السؤال بمعنى الإقسام.
وأما كلام الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله المنقول عنه فلا يسلم له هذا الإطلاق ولعلي أنقل كلامه واذكر بعض التفاصيل حول بإذن الله تعالى.
ـ[ناصر أحمد عبدالله]ــــــــ[05 - 01 - 05, 02:15 ص]ـ
أخي الكريم عبد الرحمن ..
أعزك الله بالإسلام وقواك بالإيمان ..
قلت في ردك الأخير بارك الله فيك:
(نعم السؤال في كلامه الأول ص 212 المقصود به القسم وليس السؤال بالجاه، وأما ص 213 فقد فصل وبين حال السؤال بغير معنى الإقسام، فكلامه ص 212 عن السؤال بمعنى الإقسام).
أقول: ليس هذا بجواب على ما فصلت لك من كلام شيخ الإسلام، فأعيد لك السؤال مرة أخرى لعلك لم تنتبه له:
تقول أخي الكريم: (لم يذكر سيغانه عن العلماء وإنما ذكره في القسم الأول ولم يذكره في الثاني)!
أقول بارك الله فيك: أنقل لك كلام شيخ الإسلام مرة أخرى مشيرا إلى موضع الشاهد باللون الأحمر: قال شيخ الإسلام: (فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثابتا لا في الإقسام أو السؤال به ولا في الإقسام أو السؤال بغيره من المخلوقين، وإن كان في العلماء من سوغه فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى عنه، فتكون مسألة نزاع كما تقدم بيانه).
فأين أنه ذكره في القسم الأول وحده؟!
ثم تقول بارك الله فيك: (وبين أن القسم الثاني الذي هو السؤال ضلالة بدعة)!
أقول نفع الله بك: أنقل لك كلام شيخ الإسلام - الذي كتبته أنت بيديك - أيضا كما في المثال الأول: قال شيخ الإسلام: (فمن اعتقد ذلك فى هذا أو فى هذا فهو ضال وكانت بدعته من البدع السيئة).
فأين تخصيصه للسؤال بالحكم؟!
أما بالنسبة لتسويغك للخلاف في الحلف بغير الله، فلا أملك - الآن - إلا أن أقول: الله أكبر!!
وهذا يدفعني دفعا إلى تحويل دفة النقاش الذي لا أريد له - صدقا - أن يتحول إلى جدال، فأسألك أخي الكريم - يسر الله لك الخير - ما هو حد الخلاف غير السائغ عندك؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 01 - 05, 02:25 ص]ـ
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى
أولا ما ذكرته أني سوغت الخلاف في الحلف بغير الله فلا أدرى ما وجهه، وأما تكبيرك فجزاك الله خيرا على ذلك وكتب لك أجر المكبرين.
وثانيا تأمل بارك الله فيك الكلام الأول ص 212 فقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن هذا النوع ليس من مسائل العقوبات بإجماع المسلمين، بل المعاقب على ذلك معتد جاهل ظالم ....
وقال في الثاني (فمن اعتقد في هذا وفي هذا فهو ضال وكانت بدعته من البدع السيئة ..... )
فهذا يدل على أن الأول غير الثاني، فتأمل بارك الله فيك وهو جواب لما ذكرته في استفسارك.
ـ[ناصر أحمد عبدالله]ــــــــ[05 - 01 - 05, 03:00 ص]ـ
أخي الكريم عبد الرحمن ..
بارك الله فيك وغفر لك ..
أود أخي الكريم حتى لا يطول النقاش بغير فائدة - أطال الله بقاءك - ألا يترك جزء من الكلام بدون أخذ في الاعتبار حتى لا أضطر إلى إعادة الكلام مرة أخرى، بارك الله فيك ونفع بك، وحتى يكون الكلام مرتبا، ولا يسقط منه شيء أثناء القراءة سوف أعمد إلى ترتيب كلامي في هيئة نقاط تيسيرا لتتبعها، أسأل الله أن ييسر أمورنا وأمور المسلمين.
أولا: بالنسبة لتسويغك للخلاف في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإني قد فهمته من قولك: (فالخلاف يكون في القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك خلاف معتبر في التوسل بالجاه أو بالذات)، فإن كنت قد أخطأت الفهم فإني أعتذر، أرجو أن تبين لي.
ثانيا: بينت لك بالألوان - مرتين متتاليتين - أن الكلام الذي في صفحة 212 كله جاء بعد قوله: (لا في الإقسام أو السؤال به ولا في الإقسام أو السؤال بغيره من المخلوقين)، فمن أين فهمت أن الكلام على أحدهما دون الآخر؟
ثالثا: بينت لك أيضا - بل أنت الذي نقلت ذلك - أن حكم شيخ الإسلام إنما هو على النوعين حيث يقول: (فمن اعتقد في هذا وفي هذا)، ها هو يكرر بارك الله فيك: (في هذا وفي هذا)، فمن أين فهمت أن الكلام على أحدهما دون الآخر؟
رابعا: ما هو حد الخلاف غير السائغ عندك؟
هذه أربعة تحتاج إلى أربعة:)، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك ويوفقك لما فيه صلاح دينك ودنياك.
¥