تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مسألةٌ في الفدية في الحج .. هل قال بقول ابن قدامة فيها أحدٌ من أهل العلم؟

ـ[النقّاد]ــــــــ[10 - 01 - 05, 08:31 ص]ـ

قال الإمام الموفق ابن قدامة في كتابه «العمدة» في باب الفدية: «وهي على ضربين: أحدهما على التخيير , وهي فدية الأذى واللبس والطيب , فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة. وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب».

فابن قدامة يرى أن فدية ترك الواجب على التخيير كفدية الأذى ..

هكذا فهم كلامه البهاء المقدسي في «العدة» , وشيخ الإسلام في شرحه على «العمدة» وزاد أن في المسألة روايتين: هل الفدية على التخيير أو الترتيب ..

وهذا غريبٌ جدًّا ..

فعامة كتب الحنابلة لا تذكر هذا القول الذي اختاره ابن قدامة البتة .. بل تقول: إن ترك الواجب فديته فدية التمتع .. وقد استشكل قول المذهب الشيخُ ابن عثيمين في «الشرح الممتع» دون أن يورد قول ابن قدامة ..

فهل قال بقول ابن قدامة أحد من الفقهاء , من المذهب أو غيره , من المتقدمين أو المتأخرين؟

وهل وجد أحدٌ من ذكر الروايتين اللتين أشار إليهما شيخ الإسلام؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير