ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[24 - 03 - 05, 12:53 ص]ـ
أقول للأخوين الكريمين هذا كله جدال لا نحتاجه ولدينا من الأحاديث والاثار التي تدل على فضل الشيخين وأحاديث أُخرى في فضل علي بن أبي طالب ما يغنينا عن كل هذا الجدال
وإذا كنا نقول أن هذه فتنة وقعت بين الصحابة وعلينا الكف عما شجر بينهم
فما الداعي للاستدلال بهذه الفترة؟! ونلزم به الخصم الذي لايؤمن أصلاً بما أُلزم به
فالصحابة اختلفوا فيما بينهم لكن علياً هو المصيب وغيره مخطئ لورود النص الصحيح (ويح عمار تقتله الفئة الباغية) وخصوم شيخ الإسلام يرون أن علياً هو الإمام المعصوم ومخالفوه إما كفار أو فساق ضلال لا حجة في خلافهم فهل يوافقنا الإخوة الكرام؟
فإذا كنا نقول أنهم أخطأوا رضي الله عنهم وهم مجتهدون فهل يحتج بالخطأ ونلزم به الخصم؟!
هل إلزام الخصم يكون بالحق أم بغيره؟!
نقول نعم الذين خالفوا علياً في الجمل وصفين أكثر من الذين خالفوا الشيخين!
لكن هل هذا يكفي في الإلزام؟!
وهل كثرة الخصوم دليلاً على قلة الفضل وقلة الخصوم دليلاً على كثرة الفضل؟!
وقد يحتج علينا بعض الناس ويقول إذا كان معيار الكثرة عندكم هو الميزان
فالآن لايوجد أحد يطعن في علي إلا نادراً بعكس الطاعنين في الشيخين فهم بالملايين
وهذا يعني أن علياً هو الأفضل لقلة الطاعنين فيه بعكس الشيخين رضي الله عنهما
فما رأي الأخوين الكريمين بهذا الكلام؟
ولاحظت أن الأخ الفاضل غير في عبارة شيخ الإسلام الأخيرة ولا أدري ما هو السبب؟!
هل يوجد من الصحابة من كان يسب علياً أو يطعن فيه؟!
راجع هذا الرابط: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=27912
ـ[أبوعبدالرحمن الفارسي]ــــــــ[05 - 01 - 06, 01:22 ص]ـ
قول شيخ الاسلام رحمه الله: "الذين قاتلوه ولعنوه وذموه من الصحابة والتابعين وغيرهم " ومثله قوله الآخر: " فإن كثيراً من الصحابة و التابعين كانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه " دقيق جدا وذلك لأنه شمل أناسا قاتلوا عليا رضي الله عنه وفيهم صحابة. فهذا الجزء - أي القتال - فقط هو الذي ينطبق على الصحابة لا البغض ولا السب أو اللعن والعياذ بالله.
وكذلك لا يظن بالتابعين الذين كانوا على السنة واتباع الصحابة أنهم خالفوا الاجماع في محبة علي إنما يصدق عليهم وصف القتال فقط.
ومعلوم أن القتال كان باجتهاد ولا يلامون عليه.
وليس بصواب من قال أن عليا كان على الحق مطلقا ومن قاتله كان على الباطل مطلقا وذلك لأمرين:
الأول: ظاهر الحديث يأبى ذلك لأنه يدل على أن كلا الطائفتين معها حق مع كون علي وطائفته أقرب.
الثاني: المجتهد لاحقاق الحق له نصيب من الحق إن كان أهلا للاجتهاد.