تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد]ــــــــ[27 - 01 - 07, 10:09 ص]ـ

أيها الأحبة، أنزلوا الصحابة منازلهم، من أخطأ عن اجتهاد فمغفور له ومن أخطأ عن هوى - افتراضاً وتنزّلاً - فحسناته وسابقته و صحبته ترجح بذلك، ويكفي أن الله زكّاهم وعدّلهم ولكنه عز وجل لم يعصمهم من الإلمام بسيئات. رضي الله عنهم و ثبتنا الله من بعدهم وغفر لنا ولهم.

ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[30 - 01 - 07, 04:19 م]ـ

ارى احد الاخوة يذكر تصويب الطائفتين وهذا خلاف علم الاصول حيث تقرر ان المصيب واحد قد نعلمه او يغيب عنا الدليل القطعى فيعم علينا المصيب وهذه المسألة محل اتفاق بين اصوليى اهل السنه

اما لعن على فنقول كما قال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه "هذه دماء طهر الله ايدينا منها فلا نلغ فيها بألسنتنا"

ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[30 - 01 - 07, 06:06 م]ـ

الحمد لله

سليمان المصرى

ارى احد الاخوة يذكر تصويب الطائفتين وهذا خلاف علم الاصول حيث تقرر ان المصيب واحد ....

بارك الله فيكم ... وهذا ما ذهب إليه

* الشيخ عبد العزيز بن باز في " فتاوى ومقالات متنوعة":

فقد قال فى حديث عمار: " تقتل عمارا الفئة الباغية ". فقتله معاوية وأصحابه فى موقعة صفين، فمعاوية وأصحابه بغاة، لكن مجتهدون ظنوا إنهم مصيبون فى المطالبة بدم عثمان.

* و ابن أبي العزالحنفي في شرح العقيدة الطحاوية (ص:722). بعد أن ساق خلاف علي مع معاوية، فقال: «والحق مع علي؛ فإن عثمان لما قُتل كثر الكذب والافتراء على عثمان، وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة، كعلي وطلحة والزبير، وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال، وقويت الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض ممن بعدت داره من أهل الشام، ومحبي عثمان تظن بالأكابر ظنون سوء، وبُلّغَ عنهم أخبار، منها ما هو كذب، ومنها ما هو محرف، ومنها ما لم يعرف وجهه ... ».

* و ابن العماد الحنبلي فى شذرات الذهب (1/ 76):

وكان فى جانب علىّ جماعة من البدريين وأهل بيعة الرضوان، ورايات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإجماع منعقد على إمامته وبغي الطائفة الأخرى، ولا يجوز تكفيرهم كسائر البغاة، واستدل أهل السنة والجماعة على ترجيح جانب علىّ بدلائل، أظهرها وأثبتها قوله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر: " تقتلك الفئة الباغية " وهو حديث ثابت. ولما بلغ معاوية ذلك قال: إنما قتله من أخرجه، فقال عليّ: إذا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة لأنه أخرجه. وهو إلزام لا جواب عليه وحجة لا اعتراض عليها، وكان شبهة معاوية ومن معه الطلب بدم عثمان، وكان الواجب عليهم شرعا الدخول فى البيعة ثم الطلب من وجوهه الشرعية وولى الدم فى الحقيقة أولاد عثمان مع إن قتلة عثمان لم يتعينوا. اهـ

* و شيخ الإسلام ابن تيمية فى الفتاوى (3/ 528) حيث قال فى حديث عمار: " تقتله الفئة الباغية يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار ". وهذا أيضا يدل على صحة إمامة علىّ، ووجوب طاعته، وأن الداعي الى طاعته داع الى الجنة والداعي الى مقاتلته داع الى النار ـ وان كان متأولا ـ وهو دليل على انه لم يكن يجوز قتال علىّ وعلى هذا فمقاتله مخطأ، وإن كان متأولا أو باغ بلا تأويل وهو أصح القولين لأصحابنا.

* كما روى عن الأعمش، عن أبى عبد الرحمن السلمى، قال: شهدنا مع على رضى الله عنه صفين، فرأيت عمار بن ياسر لا يأخذ فى ناحية ولا واد من أودية صفين إلا رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتبعونه، كأنه علم لهم، وسمعت عماراً يقول يومئذ لهاشم بن عقبة: يا هاشم، تقدم الجنة تحت الأبارقة، اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه، والله لو هزمونا حتى لبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا إنا على الحق وإنهم على الباطل.

ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[30 - 01 - 07, 09:25 م]ـ

الذي ذكره الإخوان سبق بيان القائل به في النقل عن ابن تيمية، قال رحمه الله: " ومنهم من يقول على هو المصيب وحده ومعاوية مجتهد مخطىء كما يقول ذلك طوائف من أهل الكلام والفقهاء أهل المذاهب الأربعة .. ".

لكن مذهب أكابر الصحابة وأكثر أئمة الحديث على ما ذكره شيخ الإسلام حيث قال: " ومنهم من يقول كان الصواب أن لا يكون قتال وكان ترك القتال خيرا للطائفتين فليس في الاقتاال صواب ولكن على كان أقرب إلى الحق من معاوية والقال قتال فتنة ليس بواجب ولا مستحب وكان ترك القتال خيرا للطائفتين مع أن عليا كان أولى بالحق وهذا هو قول أحمد وأكثر أهل الحديث وأكثر أئمة الفقهاء وهو قول أكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهو قول عمران بن حصين رضي الله عنه وكان ينهى عن بيع السلاح في ذلك القتال ويقول هو بيع السلاح في الفتنة وهو قول أسامة بن زيد ومحمد بن مسلمة وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وأكثر من بقى من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ولهذا كان من مذاهب أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة) المنهاج 4/ 447 - 448

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير