تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فقوله: "والمعلق بالشرط ينعدم عند عدمه" صريح في أن من كان يصلي فإن أخوته لأهل الإسلام تنعدم ويكفر بتركه لهذا الشرط وهو الصلاة، وهذا عين ما أردت تقريره، والمتأمل في عبارات شيخ الإسلام الأخرى يلمس معنى مؤيدا لما سبق، فهو رحمه الله عندما يتعرض لحكم التارك لا أعلم موطنا واحدا استثنى فيه تاركا من الكفر إلا صنفا واحدا من التاركين لم يستثن غيرهم فيما وقفت عليه من كلامه، وهو من كان يصلي ويترك ولم يستمر على الترك وإنما يصلى أحيانا ويدع أحيانا كما في قوله في المجموع (7/ 616):

" ... فإن كثيرا من الناس، بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس، ولا هم تاركيها بالجملة، بل يصلون أحيانا ويدعون أحيانا، فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق، وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهر " ا. هـ

فاستثناؤه هنا هذا الصنف من الكفر دون من تركها بالجملة، دليل على أن من كان يصلي ثم ترك واستقر أمره على الترك حتى مات كافر، لأنه ممن تركها بالجملة ولأنه ليس من الصنف المستثنى.

ونص عليهم أيضا في قوله كما في المجموع (22/ 49):

" لكن أكثر الناس يصلون تارة ويتركونها تارة، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها وهؤلاء تحت الوعيد " ا. هـ

وكان قد قال قبلها كما سبق:

"فأما من كان مصرا على تركها لا يصلي قط، ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلما، لكن أكثر الناس ... " فذكرهم.

وقال أيضا في المجموع (24/ 288):

" ... وتارك الصلاة أحيانا وأمثاله من المتظاهرين بالفسق ... " (5)

فالخلاصة أن كل ما تقدم عن شيخ الإسلام كاف في إثبات تكفيره لأصحاب هذه الصورة والله أعلم.

د- صورة الاستمرار على ترك بعض الشرائط والأركان التي لا يسوغ فيها الخلاف:

يرى شيخ الإسلام أن من كان يظهر فعل الصلاة وهو تارك لشرط من شروطها والتي لا تصح الصلاة إلا بها، أو تارك لركن من الأركان مما لا يسوغ فيه الخلاف، فهو كافر حكمه حكم التارك للصلاة من أصلها يقول رحمه الله كما في شرح العمدة (2 (94 - 93/وذلك عندما تعرض لبيان الكفر الباطن:

" ... فمن لم يصل ولم ير أن يصلي ... فهذا تارك للصلاة مندرج في عموم الأحاديث وإن لم يظهر في الدنيا حكم كفره ... إلى أن قال:

"وأما من أخل بشيء من شرائطها وأركانها التي لا يسوغ فيها الخلاف، فهذا بمنزلة التارك لها فيما ذكره أصحابنا كما تقدم من حديث حذيفة، (6) ولأن هذه الصلاة وجودها كعدمها في منع الاكتفاء" ا. هـ

وقوله رحمه الله:" كما تقدم من حديث حذيفة " يعني به ما جاء في ص (76) من نفس الكتاب، فقد استدل فيه بحديث حذيفة على كفر التارك.

وهذا يؤكد تكفيره لهذه الحالة، إضافة لما دل عليه قوله: "فهذا بمنزلة التارك" أي في الحكم وهو ظاهر، ويؤيده أيضا قوله في المجموع

(22/ 60):

"كما يقتل إذا قال أصلي بغير وضوء أو إلى غير القبلة، وكل فرض من فرائض الصلاة المجمع عليها إذا تركه عمدا فإنه يقتل بتركه كما أنه يقتل بترك الصلاة " ا. هـ

ومراده بالفرائض الأركان والشروط، بدليل ما مثل به قبلها (7).

والإمام ابن قدامة مع مخالفته في أصل المسألة، قد قرر بأنه ينبغي إعطاء هذه الصورة من الحكم حكم أصل المسألة فقال في المغني (3/ 359):

" ومن ترك شرطا مجمعا على صحته، أو ركنا كالطهارة والركوع والسجود فهو كتركها، حكمه حكمه، لأن الصلاة مع ذلك وجودها كعدمها"

أما حديث حذيفة المشار إليه آنفاً فقد قال عنه الحافظ في الفتح (2/ 219) " استدل به على تكفير تارك الصلاة، لأن ظاهره أن حذيفة نفى الإسلام عمن أخل ببعض أركانها، فيكون نفيه عمن أخل بها كلها أولى، وهذا بناء على أن المراد بالفطرة الدين، وقد أطلق الكفر على من لم يصل كما رواه مسلم" (8) ا. هـ

وقد جاء عن بلال أيضا ما يؤيد أثر حذيفة.

فعن بلال أنه رأى رجلا يصلي لا يتم ركوعا ولا سجودا، فقال بلال:

يا صحاب الصلاة لو مت الآن ما مت على ملة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام (9)

ومن مات على غير ملة عيسى بن مريم عليه السلام فهو كافر.

فترك الشرائط والأركان المتفق عليها والاستمرار على ذلك، يصير الصلاة باطلة غير معتبرة، وبالتالي صاحبها تاركا للصلاة الشرعية فيكون كافرا.

.................................................. .....

التزام فعلها أن يضيف الإنسان إلى جانب اعتقاده بأن الله أوجبها الأمور التالية: (1)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير