تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

"وأولى هذه الأقوال بالصواب: قول من قال: نزلت هذه الآية في خاص من الناس، وقال: عنى بقوله تعالى ذكره (لا إكراه في الدين) أهل الكتابين والمجوس وكل من جاء إقراره على دينه المخالف دين الحق وأخذ الجزية منه، وأنكروا أن يكون شيء منها منسوخا، وإنما قلنا: هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب؛ لما قد دللنا عليه في كتابنا (كتاب اللطيف من البيان عن أصول الأحكام): من أن الناسخ غير كائن ناسخاً إلا ما نفى حكم المنسوخ فلم يجز اجتماعهما، فأما ما كان ظاهره العموم من الأمر والنهي وباطنه الخصوص فهو من الناسخ والمنسوخ بمعزل، وإذ كان ذلك كذلك، وكان غير مستحيل أن يقال لا إكراه لأحد ممن أخذت منه الجزية في الدين، ولم يكن في الآية دليل على أن تأويلها بخلاف ذلك، وكان المسلمون جميعا قد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه أكره على الإسلام قوماً فأبى أن يقبل منهم إلا الإسلام، وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه، وذلك كعبدة الأوثان من مشركي العرب، وكالمرتد عن دينه دين الحق إلى الكفر، ومن أشبههم، وأنه ترك إكراه آخرين على الإسلام بقبوله الجزية منه وإقراره على دينه الباطل، وذلك كأهل الكتابين ومن أشبههم، كان بينّاً بذلك أن معنى قوله (لا إكراه في الدين) إنما هو لا إكراه في الدين لأحد ممن حل قبول الجزية منه بأدائه الجزية ورضاه بحكم الإسلام".

وقال ابن حزم رحمه الله عن هذه الآية:

"لم يختلف أحد من الأمة كلها في أن هذه الآية ليست على ظاهرها؛ لأن الأمة مجمعة على إكراه المرتد عن دينه ".

الوجه الرابع: قولهم (إن الإسلام نفسه لا يصح مع الإكراه) لا يصح على إطلاقه كما سبق:

فإسلام المرتد والوثني من العرب يصح منه بالإجماع، والكافر غير الكتابي والمجوسي يصح منه عند الجمهور.

قال ابن رجب رحمه الله:

" وأما الإكراه بحق: فهو غير مانع من لزوم ما أكره عليه، فلو أكره الحربي على الإسلام فأسلم، صح إسلامه ".

الوجه الخامس: قولهم (وقيم خاصة بشعب معين آثرها واختارها فنحن لا نكرهه على تركها، ذلك أن ديننا علمنا أن لا إكراه في الدين)، وقولهم (وتبنّي الدولة للدين الإسلامي ليس معناه التدخل في خصوصيات الأقليات)، لا يصح أيضاً:

وذلك أن الكفار الذين يقرون على دينهم في بلاد الإسلام يلزمون بأحكام (أهل الذمة) وهي أحكام معروفة في كتب الفقه وأجمع عليها الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم في الجملة ومن أحكام أهل الذمة التدخل في خصوصيات الأقليات، والإجبار على ترك بعض القيم، فمن الشروط العمرية المشهورة عليهم: (ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقادم رءوسنا، وأن نلزم زينا حيثما كان، وأن نشد الزنانير على أوساطنا، وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا، ولا نظهر صليبا، ولا كتبا من كتب ديننا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيفا، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين) وغيرها.

(أنظر التنكيل للفهد رفع الله قدره)

ـ[عبدالإله النرجس]ــــــــ[27 - 01 - 06, 02:07 ص]ـ

من جديد

ـ[سيف 1]ــــــــ[27 - 01 - 06, 04:06 ص]ـ

جزاك الله خيرا وبارك فيك

ـ[عبدالإله النرجس]ــــــــ[01 - 02 - 06, 10:36 م]ـ

وفيك أخي الحبيب

ـ[شتا العربي]ــــــــ[01 - 07 - 07, 02:23 ص]ـ

جزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير