تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 11 - 07, 06:44 م]ـ

تابع لباب قول اللهِ تَعَالَى: (فَلا تَجْعَلُوا للهِ أَندَاداً وأنتُم تَعْلَمُونَ)

المتن / وجاء عن إبراهيم النخعي: " أنه يُكره: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول: بالله ثم بك ". قال: " ويقول: لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا: لولا الله وفلان ".

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:

وقوله: " أعوذ بالله وبك ": هذا محرم، لأنه جمع بين الله والمخلوق بحرف يقتضي التسوية وهو الواو.

ويجوز "بالله ثم بك"، لأن " ثم " تدل على الترتيب والتراخي.

فإن قيل: سبق أن من الشرك الأستعادة بغير الله، وعلى هذا يكون قوله: أعوذ بالله ثم بك محرماً.

أجيب: أن الاستعاذة بمن يقدر على أن يعيذك جائزة، لقوله صلى الله عليه وسلم في " صحيح مسلم " وغيره: " من وجد ملجاً، فليعُذ به ".

لكن لو قال: أعوذ بالله ثم بفلان؛ وهو ميت، فهذا شرك أكبر لأنه لا يقدر على أن يعيذك.

(ج2/ 221)

----

فيه مسائل:

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:

الخامسة: الفرق بين "الواو" و "ثم" في اللفظ:

- لأن "الواو" تقتضي المساواة، فتكون شركاً.

- و "ثم" تقتضي الترتيب والتراخي، فلا تكون شركاً.

(ج2/ 223)

-

ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 11 - 07, 07:51 م]ـ

بابٌ ما جَاءَ فِيمَنْ لمْ يَقْنَعْ بالحَلِفِ باللهِ

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد:

أن الاقتناع بالحلف بالله من تعظيم الله، لأن الحالف أكد ما حلف عليه بالتعظيم باليمين وهو تعظيم المحلوف به، فيكون من تعظيم المحلوف به أن يُصدَّق ذلك الحالف، وعلى هذا يكون عدم الاقتناع بالحلف بالله فيه شيء من نقص تعظيم الله، وهذا ينافي كمال التوحيد، والاقتناع بالحلف بالله لا يخلو من أمرين:

الأول: أن يكون ذلك من الناحية الشرعية، فإنه يجب الرضا بالحلف بالله فيما إذا توجهت اليمين على المدعى عليه فحلف، فيجب الرضا بهذا اليمين بمقتضى الحكم الشرعي.

الثاني: أن يكون ذلك من الناحية الحسية:

- فإن كان الحالف موضع صدق وثقة، فإنك ترضى بيمينه.

- وإن كان غير ذلك، فلك أن ترفض الرضا بيمينه.

ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحُوِّيصة ومُحَيِّصة: " تبرئكم يهود بخمسين يميناً. قالوا: كيف نرضي يا رسول الله بأيمان اليهود؟ ". فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.

(ج2/ 224)

----

المتن / عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله؛ فليصدق، ومن حُلف له بالله؛ فليرض، ومن لم يرض، فليس من الله ". رواه ابن ماجه بسند حسن.

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:

قوله صلى الله عليه وسلم: " من حلف بالله؛ فليصدق، ومن حلف له بالله، فليرض ".

هنا أمران:

الأمر الأول: للحالف؛ فقد أُمر أن يكون صادقاً.

الثاني: للمحلوف له، فقد أمر أن يرضى بيمين الحالف له.

فإذا قرنت هذين الأمرين بعضهما ببعض، فإن الأمر الثاني يُنَزّل على ما إذا كان الحالف صادقاً؛ لأن الحديث جمع أمرين:

- أمراً موجهاً للحالف.

- وأمراً موجها للمحلوف له.

فإذا كان الحالف صادقاً؛ وجب على المحلوف له الرضا.

(ج2/ 225)

--

فيه مسائل:

الرابعة: - ولم يذكرها المؤلف - أمر الحالف أن يصدُق لأن الصدق واجب في غير اليمين، فكيف باليمين؟!.

وقد سبق أن من حلف على يمين كاذبة أنه آثم، وقال بعض العلماء: إنها اليمين الغموس.

وأما بالنسبة للمحلوف له، فهل يلزمه أن يُصدِّق أم لا؟.

المسألة لا تخلو من أحوال خمس:

الأولى: أن يُعلم كذبه؛ فلا أحد يقول: إنه يلزم تصديقه.

الثانية: أن يترجح كذبه؛ فكذلك لا يلزم تصديقه.

الثالثة: أن يتساوى الأمران؛ فهذا يجب تصديقه.

الرابعة: أن يترجح صدقه، فيجب أن يصدق.

الخامسة: أن يعلم صدقه؛ فيجب أن يصدقه.

وهذا في الأمور الحسية، أما الأمور الشرعية في باب التحاكم، فيجب أن يرضى باليمين ويلتزم بمقتضاها، لأن هذا من باب الرضا بالحكم الشرعي، وهو واجب.

(ج2/ 227)

ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 11 - 07, 08:24 م]ـ

بابٌ قولُ: مَا شَاءَ اللهِ وشِئْتَ

مناسبة الباب لكتاب التوحيد

أن قول: (ماشاء الله وشئت) من الشرك الأكبر أو الأصغر:

- لأنه إن اعتقد أن المعطوف مساوٍ لله؛ فهو شرك أكبر.

- وإن اعتقد أنه دونه لكن أشرك به في اللفظ؛ فهو أصغر.

وقد ذكر بعض أهل العلم: أن من جملة ضوابط الشرك الأصغر أن ما كان وسيلة للأكبر فهو أصغر.

(ج2/ 228)

---

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:

قوله: " أن يهودياً " اليهودي: هو المنتسب إلى شريعة موسى عليه السلام، وسموا بذلك:

- من قوله تعالى: (إنا هدنا إليك)، أي: رجعنا.

- أو لأن جدهم اسمه "يهوذا بن يعقوب"، فتكون التسمية من أجل النسب، وفي الأول تكون التسمية من أجل العمل، ولا يبعد أن تكون من الاثنين جميعاً.

(ج2/ 228)

---

فيه مسائل:

الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي:

تؤخذ من حديث الطفيل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة ".

وهذا موافق للواقع بالنسبة للوحي الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أول الوحي كان بالرؤيا الصالحة من ربيع الأول إلى رمضان، وهذا ستة أشهر، فإذا نسبت هذا إلى بقية زمن الوحي، كان جزءاً من ستة وأربعين جزءاً، لأن الوحي كان ثلاثاً وعشرين سنة وستة أشهر مقدمة له.

- والرؤيا الصالحة: هي التي تتضمن الصلاح، وتأتي منظمة، وليست بأضغاث أحلام.

- أما أضغاث الأحلام: فإنها مشوشة غير منظمة.

(ج2/ 237)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير