تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد أُخذ من الحديث استحبابُ وَضْعِ الجريدة الرَّطْبة ونحوها على القبر رَجَاءَ التَّخْفيف، قال الحافظ أبو عبد الله الجَوْزجَاني رحمه الله تعالى في: "الأباطيل والمناكير": "في الحديث دلالة على استحباب وَضْع الجريدة الرَّطْبة على ما فَعَلَهُ صلى الله عليه وسلم "أ. هـ. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في: "شرح مسلم": "واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث؛ لأنه إذا كان يرجى التخفيف بتسبيح الجريد فتلاوة القرآن أولى والله أعلم" أ. هـ.

ويُؤَكِّده فِعْلُ بعضِ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر البخاري في: "صحيحه" أن بريدة بن الحصيب الأسلمي الصحابي رضي الله عنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان قال النووي في: "شرح مسلم": "ففيه رضي الله عنه تبرك بفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم " أ. هـ. وقال ابن المُلَقِّن رحمه الله تعالى في: "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام": "ذكر البخاري في صحيحه أن بريدة بن الحصيب الصحابي رضي الله عنه أوصى أن يُجْعَلَ في قبره جريدتان ففيه أنه رضي الله عنه تبرك بفعل مثل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي: وقد عمل الناس في بعض الآفاق تبسيط الخوص على القبر، لعلهم فعلوه اقتداء بهذا الحديث" أ. هـ.

وعلى استحباب ذلك الشافعية والحنابلة في آخرين، قَرَّره عن الشافعية جماعة، ومنهم الشمس الرملي رحمه الله تعالى في: "نهاية المحتاج" حيث قال: "ويستحب وضع الجريد الأخضر على القبر للاتباع أي: اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك ... ، وكذا الريحان ونحوه من الأشياء الرطبة. ويُمْنَع على غير مالكه أَخْذُهُ مِنْ على القَبر قَبْلَ يُبْسه لعدم الإعراض عنه، فإن يبس جاز لزوال نفعه المقصود منه حال رطوبته وهو الاستغفار" أ. هـ. قال الشبراملي في: "حاشية نهاية المحتاج": " قوله (من الأشياء الرطبة) أي: فيدخل في ذلك البرسيم ونحوه من جميع النباتات الرطبة" أ. هـ.

وكذا قرَّر ابن حجر المكي رحمه الله تعالى في: "تحفة المحتاج" حيث قال: "يُسَنّ وضع جريدة خضراء على القبر للاتباع وسنده صحيح؛ ولأنه يخفف عنه ببركة تسبيحها إذ هو أكمل من تسبيح اليابسة لما في تلك من نوع حياة وقيس بها ما اعتيد من طرح الريحان ونحوه. ويحرم أَخذُ ذلك كما بحث لما فيه من تفويت حق الميت. وظاهره أنه لا حرمة في أخذ يابس أعرض عنه لفوات حق الميت بيبسه، ولذا قيّدوا ندب الوضع بالخضرة وأعرضوا عن اليابس بالكلية نظراً لتقييده صلى الله عليه وسلم التخفيف بالأخضر بما لم ييبس" أ. هـ.

وقرره عن الحنابلة جماعة، ومنهم ابن مفلح رحمه الله تعالى في: "الفروع" حيث قال: "ويُسَنّ ما يُخَفِّف عنه ـ أي الميت ـ وإذا تأذى بالمنكر انتفع بالخير، صَرَّح به جماعة، وظاهره ولو بجعل جريدة رطبة في القبر للخير وأوصى به بريدة. ذكره البخاري وفي معناه غرسُ غيرها" أ. هـ. المراد.

قال ابن قندس رحمه الله تعالى في: "حاشية الفروع" مَعَلِّقاً: ويدل عليه استدلاله بخبر الجريدة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كسر الجريدة وجَعَلَ عل كل قبر ٍواحدةٍ وقال: "لعله أن يَخَفّف عنهما ما لم ييبسا" أ. هـ. وكذا قَرَّره ابن النجار رحمه الله تعالى في: "منتهى الإرادات"، و"شرحه" حيث قال: "سُنَّ للزائر الميت فعل (ما يُخَفِّف عنه) أي: عن الميت، وظاهره (ولو بجعل جريدة رطبة في القبر) للخبر، و"أوصى به بريدة" ذكره البخاري، وفي معناه: غرس غيرها" أ. هـ المراد. وكذا في: "غاية المنتهى": "وفيه: " (وسُنَّ لزائره (فعل ما يخفف عنه) أي: الميت (ولو بجعل جريدة رطبة في القبر) للخبر، وأوصى به بريدة. ذكره البخاري وفي معناه: غرس غيرها" أ. هـ المراد.

تنابيه:

أولها: ما قاله المازَرِي رحمه الله تعالى في: "المُعْلِم بفوائد مسلم": "وأما جعل الجريدتين على القبرين، فلعله عليه السلام أوحي إليه بأن العذاب يُخَفَّف عنهما ما لم ييبسا، ولا يظهر لذلك وجه إلا هذا" أ. هـ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير