ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 10 - 05, 11:45 ص]ـ
قال الحافظ العيني:
عرف الشارع يقتضي أن لفظة الشرك عند الإطلاق تحمل على مقابل التوحيد سيما في أوائل البعثة وكثرة عبدة الأصنام.
" عمدة القاري " (1/ 157).
ومثله عند الحافظ ابن حجر في " الفتح " (1/ 65).
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 10 - 05, 11:51 ص]ـ
قال الشيخ أبو الحسن المأربي:
فإن قيل: إن هناك من ينازع في دعوى الإجماع، لأن عبدالله بن شقيق لم يلق جميع الصحابة، إنما أدرك عددًا قليلاً منهم، فلا يُسلَّم بدعوى الإجماع.
فالجواب من وجوه:
أ - أن كلام عبدالله بن شقيق صيغته صيغة الإجماع، وقد قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (1/ 315): والظاهر من الصيغة، أن هذه المقالة، اجتمع عليها الصحابة، لأنه أي قوله "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " جمع مضاف، وهو من المشعرات بذلك. ا.هـ
وبه رد المباركفوري عَلَى القاريِّ، عند ما حمله على غير الكفر، فقال المباركفوري: قلت: بل قول عبدالله بن شقيق هذا، بظاهره يدل على أنّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون أن ترك الصلاة كفر، والظاهر من الصيغة، أن هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة، لأن قوله: "كان أصحاب رسول الله e...." جمع مضاف، وهو من المشعرات بذلك. ا.هـ
من "تحفة الأحوذي" (7/ 370).
ب- أن عبدالله بن شقيق حاكٍ للإجماع، لا راويًا عن الصحابة، وحاكي الإجماع؛ لا يلزم أن يكون مدركًا لجميع من نقل عنهم الإجماع، فهذا محمد بن نصر المروزي وابن عبدالبر والنووي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم ينقلون إجماع الصحابة في مواضع كثيرة، ولم يقل أحد من العلماء: إنهم لم يسمعوا من الصحابة، فدعواهم مردودة!!
ج - أننا لو سلمنا بذلك؛ فعبدالله بن شقيق لم ينفرد بذلك، بل حكاه جابر عن الصحابة في عهد رسول الله e، كما سبق، وقد نفى جابر مُسْنِدًا ذلك إلى الصحابة أن يكون المراد بالشرك هنا شرك الذنب، لا شرك الكفر، ولعل عبدالله بن شقيق أخذ هذا الفهم عن جابر، فإن سماعه من جابر ممكن جدًا، والله أعلم.
د - نقل غير واحد من العلماء إجماع الصحابة على ذلك، ولم أقف على قول أحد منهم يطعن في ذلك، ولو وُجد ذلك عن بعضهم؛ فالمثبت مقدم على النافي، لا سيما في مثل هذا الموضع، الذي تحفه كل هذه القرائن، فمن هؤلاء العلماء الذين أثبتوا إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة:
1 - ما أخرجه المروزي في "الصلاة" (2/ 925/978): ثنا محمد بن يحيى ثنا أبوالنعمان ثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: تَرْكُ الصلاة كُفْر، لا يُختلَفُ فيه. اهـ
وهذا سند رجاله ثقات، إلا أن أبا النعمان وهو محمد بن الفضل السدوسي، الملقب بعارم، ثقة تغير بأخرة، وقد روى عنه الذهلي قبل الإختلاط، انظر حاشية "كتاب المختلطين" للعلائي ص (117،119) فقد نقل المحققان عن ابن الصلاح والسخاوي ذلك.
2 - ما أخرجه المروزي في "الصلاة" (2/ 929/990): سمعت إسحاق يقول: قد صح عن رسول الله e أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم، من لدن النبي e إلى يومنا هذا: أن تارك الصلاة عمدًا، من غير عذر، حتى يذهب وقتها كافر. اهـ
وزاد ابن عبدالبر في "التمهيد" (4/ 225 - 226): إذا أبى من قضائها، وقال: لا أصليها، ..... ثم ذكر تفسير إسحاق لذهاب الوقت.
3 - قال المروزي في "الصلاة" (2/ 925): ثم ذكرنا الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في إكفار تاركها، وإخراجه إياه من الملة، وإباحة قتال من امتنع من إقامتها، ثم جاءنا عن الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك، ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك، ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك في تأويل ما رُوى عن النبي e، ثم عن الصحابة رضي الله عنهم في إكفار تاركها ..... ا& aacute; ومعلوم أن محمد بن نصر المروزي من أهل الاستقراء التام، والمعرفة الواسعة بأقوال أهل العلم، ومواضع الإجماع والنِّزاع، كما صرح بذلك أبوبكر الخطيب، فقد قال: كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكام. اهـ
قال الذهبي مؤيدًا ذلك: يقال: إنه كان أعلم الأئمة باختلاف العلماء على الإطلاق. اهـ من "النبلاء" (14/ 34)
وانظر "تاريخ بغداد" (3/ 315) ترجمة محمد بن نصر المروزي الفقيه أبي عبدالله.
¥