ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 10 - 05, 12:47 م]ـ
فائدة نفيسة
قال المأربي:
وفي " أضواء البيان " للشنقيطي: (4/ 311):
عطف الشرك على الكفر في حديث جابر: تأكيد قوي لكونه كافرًا. أ. هـ
ـ[الحضرمي]ــــــــ[02 - 10 - 05, 01:32 م]ـ
هل يوجد كتاب الشيخ أبي الحسن في الشبكة و هل يباع في مكاتب الإمارات؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[02 - 10 - 05, 02:41 م]ـ
كتاب أبي الحسن تجده على موقع صيد الفوائد
ـ[العاصمي]ــــــــ[05 - 10 - 05, 04:56 ص]ـ
الأخ أبو بكر/
كم أخبرتك فعهدي بعيد بدراسة هذا الحديث وأنا بعيد عن مكتبتي فلا أستطيع التأكد من كلامك.
ملحوظة: قلت: ((فقد روى الحديث احمد نفسه في طريق ليس فيه ذلك الرجل:
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا معاوية بن عمرو ثنا أبو إسحاق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة))
هذا الحديث لا يعد من رواية أحمد با هو من زوائد عبد الله بن أحمد على المسند.
أخانا الفاضل الكريم أبا فهر ... جزمت و قطعت أنه من (زيادات) عبد الله على مسند أبيه؛ فهلا أوضحت وجه ذلك؟
و عبد الله بن أحمد لم يدرك معاوية بن عمرو ... و يدي - الآن - لا تطول المسند الأحمدي؛ لأتبين سنده ...
و يحسن التنبيه الى ما وقع في نقل أخينا أبي بكر، وفقه الله:
" فقد روى الحديث احمد نفسه في طريق ليس فيه ذلك الرجل:
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا معاوية بن عمرو ... " ...
و الواجب عند نقل حديث من المسند، حذف قول القطيعي: ": حدثنا عبد الله، حدثني أبي " ...
و القائل: " حدثنا عبد الله "، هو القطيعي، راوية المسند عن عبد الله بن أحمد ...
ـ[محمد معطى الله]ــــــــ[05 - 10 - 05, 06:19 م]ـ
إلى الأخ أبي بكر بن صبيح سامحه الله
السلام عليكم ورحمة الله
أخي الكريم أنا لم أحتج مطلقا في مبحثي هذا بأي رواية مرفوعة، فرارا من أي جدال عقيم، لعلمي بما يورده المانعون من التكفير من أجوبة على النصوص المرفوعة مما يصعب فيه رفع الإشكال، فبحثت المسألة من زاوية أخرى لامجال فيها للأخذ والرد ألا وهي إجماع الصحابة، فإن كان عندك ما تقول فادل بدلوك وإلا فلا داعي للجدال، هذا من جهة
وبالنسبة لحديث جابر: (بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة) فأيا كان لفظه، بأو، أو بالواو فأنا لم أبحثه والمراجع بعيدة عني، ولم أراجع ما إذا كان هذا يؤثر في فقهه أم لا، أيا كان اللفظ فالحديث قد رواه لك جابر ابن عبد الله وهو الذي قد تلقاه غضا طريا من في النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أدرى منك به وبمعاني الواو وأو وأيهما أصح، وقد كان رضي الله عنه يرى بكفر تارك الصلاة، فما هو جوابك؟ ولك أن تراجع الحلقة الثانية ففيها مزيد نقل عن جابر.
ثم إنك سلمت بما فيه من وصف الكفر فقلت: " علمنا وجه الكفر فيه " وأردتَ الكفر الأصغر بلا شك، فما الذي يمنعك من التسليم بوصف الشرك على هذا النحو، أم أنك لا تقسم الشرك إلى أكبر و أصغر؟
إن كنت ترى بالتقسيم فأنت محاجج على تفريقك بين وصف الشرك ووصف الكفر، وإن كنت لا ترى بالتقسيم
فأنت مخالف لما عليه المحققون من أهل العلم ولما هو معروف عندهم
أما عن شيوخ ابن شقيق من الصحابة وكم أدرك منهم فارجع إلى مبحثي الآخر بعنوان: (تنبيه الفضلاء على ما جاء في تنوير الأرجاء) وستجده في هذا الملتقى وعلى هذا المنتدى نفسه.
والسلام عليكم ورحمة الله، أخوك محمد بن خليفة الهاشمي
ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[05 - 10 - 05, 11:18 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
أشكر اخي الشيخ العاصمي على ما افاد
أما أخي الشيخ محمد فأقول:
هناك رساله مطبوعة في كتاب للشيخ الدكتور النملة تناقش " حجية قول الصحابي " وذكر في مباحثها فيما اذا خالف الصحابي ماروى وضرب امثله عديدة منها فعل ابن عمر بأخذ من اللحية و هو راوي احاديث الاعفاء!.
وترك مالك لحديث خيار المجلس وهو الذي تلقاه عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -!!!.
¥