تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد معطى الله]ــــــــ[15 - 10 - 05, 05:14 م]ـ

الأخ ابن صبيح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لقد كثرت المغالطات في كلامك هداك الله، وخاصة فيما يتعلق بموقفك من فهم الصحابة لما نقلوه لك من نصوص الوحيين، حتى أن الأمر بلغ بك إلى إقرار إنكار كل إجماع منقول عن الصحابة، وهو أمر عظيم، وبادرة خطيرة لهدر منهجهم ومذهبهم رضي الله عنهم، وإني لأشم من وراء هذه الدعوى رائحة البدعة، وأخشى أن تكون من وضع أهل البدع، فلا أحد يستفيد من مثل هذه الدعوى كأهل البدع الذين أداروا ظهورهم لما عليه صحابة رسول الله، وأحدثوا معاني من عندهم لنصوص الكتاب والسنة.

فبالله عليكم ما هو الفرق بين قول من يقول بأن مذهب عامة الصحابة باطل، وأن فهومهم خاطئة وبالتالي فلي أن أفهم من النصوص ما أفهمه، وبين قول من يقول لا سبيل لمعرفة مذهب عامتهم ولا ما اتفقت عليه فهومهم، وبالتالي فلي أن أفهم من النصوص ما أفهمه؟

النتيجة واحدة، وهي: لي أن أفهم من النصوص ما أفهم.

وبالتالي سينسحب هذا على كل أبواب الدين وسيدخل من جهته شر عظيم والله المستعان.

وعليه فلا بد لك أيها الأخ أن تراجع هذه الدعوى، وإياك أن تغتر بأحد قد انطلت عليه أو لم ينتبه لحقيقتها، وإنما عليك أن تبحث في مقالات الأئمة المحققين من أهل السنة الذي لم يتأثروا بأهل البدع ومقالاتهم.

أما تعللك في نقض الإجماع بمسألة السكوت فهو تشويش ليس إلا، لأنك لاتسلم ابتداء بما نطقوا به مما نقل عن جموعهم وعامتهم كما نقل ابن شقيق وجابر رضي الله عنه في مسألة تارك الصلاة

فها أنت لم تسلم بما نقل عن عامتهم فمالك والسكوت؟!

ثم إن بعض الآثار التي ذُكِرت لها حكم الرفع، غير أن إهمالك لها ابتداء يبدو أنه هو الذي صرفك عن إدراك ذلك

فأثر جابر ظاهر في هذا: " ما كنتم ... على عهد رسول الله ... "

وأيضامسألة الأخذ من اللحية التي مثلتَ لها بفعل ابن عمر هي أيضا مما ثبت فيه حكم الرفع كما في أثر جابر: " كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة " فكنا كما هو معلوم لها حكم الرفع

وأما نقلك عن الشافعي في قضية السكوت فهو غير دقيق لأن الإمام الشافعي يحتج بآثار الصحابة التي لايعلم لها مخالف كما هو صنيعه في الأم وانظر الحلقة الثانية من هذا المبحث فهو منقول بلفظه.

أما استدلالك بقصة ماعز فهو استدلال غير سليم، لأن المَعنٍي في موضوعنا هو ما استقر عليه قول الصحابة، لا ما فعلوه بحضرته وأرشدهم إلى خلافه كما في القصة، مع أن الحديث لايدل على أن ما فعلوه حرام، وكذا ليس من المَعنٍي ما فعلوه وخطأهم فيه كما في قصة خلع النعال في الصلاة.

وعما نقلته عن شيخ الإسلام في الحكم على التارك فقد أخطأت فيه خطأ واضحا، ويبدو أنك لم تدرس كلام شيخ الإسلام، وإن شئت التوضيح فارجع إلى مبحث بعنوان: تجلية موقف شيخ الإسلام من تارك الصلاة

وستجده على هذا الملتقى إن شاء الله.

وعن كلامك المتعلق بقصة حاطب فهو من أخطر القول، فلم يقرر النبي ولا الصحابة ولا أهل العلم من أهل السنة أن الرجل قد يتلبس بمكفر دون وجود مانع من الموانع المعتبرة ومع ذلك يحكم بإسلامه، بل الذي

أعلمه أن المرجئة وحدهم الذين يقولون بأن الرجل قد يفعل الكفر الأكبر في الظاهر دون عذر ويكون مؤمنا في الباطن.

نعم قد يكون هناك من أهل العلم من حمل قصة حاطب على أن ما فعله كفر لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم إيمانه وحكم بخلاف فعله وأن هذا خاص بحاطب فقط، قد يكون أحد من أهل العلم قال به، وهو خطأ بلا شك.

أما القول بأن هذا قد يكون في كل مكفر، وبحسب واقع فاعله فالذي أعلم أنه من قول المرجئة

وفي كلامك عدة ملاحظات كسلت عن ذكرها لما تأخذه الكتابة على الكمبيوتر من وقت وأرجو ألا أضطر لصرف وقت أكثر في هذه التعليقات والله المستعان

ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[19 - 10 - 05, 02:09 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله:

هذه الطريقة في تحييد النقاش الى " دفاع " و ترك الكلام عن لب الموضوع الى " نية المتكلم " وكيل التهم و التثريب .... هذه كلها لا تعنيني في شئ ولا يعنيني ما تظنه تجاهي.

لقد قلت ما عندي وكان واضحا ...

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير