تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فهذا جزء من حديث رواه مسلم وفيه (و كذلك حديث عمرو بن العاص ( ... أقيموا حول قبرى قدر ما تنحر جزور الحديث) و إن كان هذا اجتهاد خاطئ من هذا الصحابى الجليل كما قال الشيخ بن العثيمين رحمه الله و لكن هل يسمى ذلك بدعة؟ أرجو التفصيل

) فكما ترى كانت وصيته رضي الله عنه كلها كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله بعد نوع من التوسع في الفهم لنصوص شرعية كقوله صلى الله عليه وسلم (سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل).

فغن مثل هذا يمكن أن يفهم منه استئناس الميت بمن حوله وانتفاعه بدعئهم خاص أنهم إذا ولوا عنه سمع قرع نعالهم.

ولا يخفى الخلاف في سماع الأموات في هذه هذه المسألة سواء كان سماعا مطلقا أو مخصوصا ولكل وجه والغرض هنا بيان أن هذا من الأفهام المستساغة ولا يجوز القول عنها بدعة.

خاصة أنه لم ينكر عليه من الصحابة رضوان الله عليهم ونفذت وصيته بل ولا زعم زاعم فيما أعلم في هذا الموضع ولا في غييره عن الصحابة أنها بدعة.

الثالث: قول الأخ الساري: (أيضا هناك مثال ثالث أشكل علي، وهو صلاة بلال بن رباح ركعتين كلما توضأ، وقد أقره الرسول على فعله، مع أنه لم يرد نص عن الرسول في مشروعيته.).

قلت وهذا من جنس الأول فانظره وقد أجبت عليه يا أخانا الحبيب بقولك (وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم)

الرابع: قول: الأخ الحبيب أبو مهند (أذكر أن شيخ الإسلام ابن تيميه قال

(أن بعض أفعال ابن عمر من جنس البدع)).

قلت: هل قال ابن تيمية هذا على المعنى الذي نقلته أم هو فهمك.

ومعلوم أن أفعال الصحابة رضةان الله عليهم إ‘ذا اطلق على بعضها بدعة فهي على اللغوية فكيف بعبد الله بنعمر رضي الله عنه الذي كان أحرص الناس على التزام السنة؟!.

فلا بد من الوقف على كلام شيخ الإسلام وأن ننله منزلته حفظك الله.

وأنا اقتبس منك نقلك فيما يناسب هذا الموضع من كلام شيخ الإسلام رحمه الله (يمكن أن يقال: هذا سنة مستحبة، بل غايته أن يقال: هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة، أو مما لا ينكر على فاعله؛ لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد لا لأنه سنة مستحبة سنها النبى صلى الله عليه وسلم لأمته، أو يقال فى التعريف: إنه لا بأس به أحيانا لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة.).

وكذلك القول في باقي النقول مما ذكره أخونا الحبيب أبو بكر جميل.

ولا يلزم من اجتهاد كل صحابي في مسألة بناء على فهمه لنص لزوم اتباعه خاصة إذا لم يكن من أهل الفتوى وشهرة الطلب.

وهذا موضوع يطول أنص قراءة المجلد الأول من اعلام الموقعين لابن القيم فإنه في ه المسألة عظيم النفه كثير التوسع.

ولولا خشيت الإطالة لزدت.

لكنكم طلاب علم وفي ما ذكرت من المذاكرة غنية فيما بدا لي والله أعلم.

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[07 - 11 - 05, 02:16 م]ـ

أخي الحبيب شاكر.

أخي الحبيب عبد الرحمن الفقيه.

أنا متفق معكما فيما طرحتماه ولكن أرجو توضيح الإشكال الذي ذكرته الخاص بمسح الرقبة والذي ذكره أبو بكر الخاص بغسل باطن العين.

كيف نص العلماء على بدعية الفعلين وقد فعلهما ابن عمر؟

ـ[أبو دجانة السلفي]ــــــــ[07 - 11 - 05, 03:19 م]ـ

بارك الله فيكم

فى انتظار إجابة إشكال أبى فهر السلفى حفظه الله

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[07 - 11 - 05, 04:36 م]ـ

ولكن أرجو توضيح الإشكال الذي ذكرته الخاص بمسح الرقبة والذي ذكره أبو بكر الخاص بغسل باطن العين.

كيف نص العلماء على بدعية الفعلين وقد فعلهما ابن عمر؟

أخي الكريم الشيخ أبا فهر:

توضيح الإشكال يأتي إذا أثبتم هاتين المقدمتين:

1) ثبوت مسح الرقبة وغسل باطن العينين في الوضوء عن ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مع سلامته من دليل معارض

2) ثبوت الحكم على ذلك من إمام متقدم بأنه بدعة مع كون القائل ببدعية ذلك ثبت عنده أنه فعل صحابي

وأرى أن جواب الأخ الفاضل السلمي فيه ما فيه.

فإنه أولاً مبني فقط على مذهب من قال بحجية قول الصحابي

أخي الكريم الشيخ الشافعي:

مسألتنا هذه أخص من مسألة قول الصحابي، فهي خاصة بفعل الصحابي في مسألة تعبدية لا مجال فيها لرأي أو اجتهاد

ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[07 - 11 - 05, 05:21 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخى أبو فهر السلفى الأثر الذى جاء فيه مسح الرقبة عن بن عمر رواه البيهقي قال ثنا عبد الواحد نا أبو القاسم بن عمر نا أبو حصين يحى عن أبو إسرائيل عن فضيل بن عمرو عن مجاهد عن بن عمر أنه كان إذا مسح رأسه مسح قفاه مع رأسه

وفى إسناده أبو إسرائيل قال فيه الذهبى ضعيف وقال بن حجر صدوق سىء الحفظ نسب إلى الغلو فى التشيع

وقال بن معين فيه ضعيف وقال أبو حاتم حسن الحديث جيد اللقاء وله أغاليط لا يحتج بحديثه وقال البخارى تركه بن مهدى وكان يسب عثمان وقال النسائى ضعيف وقال بن المبارك لقد من الله على المسلمين بسوء حفظ أبى إسرائيل

هذا عن مسح بن عمر لرقبته

أما ما قاله الأخ أبو بكر عن غسل بن عمر باطن عينيه فى الوضوء فإن ما رواه مالك والطبرانى فى الأوسط أنه كان يفعل ذلك فى غسله من الجنابة و ليس فى الوضوء كما قال الأخ أبو بكر ولعل ذلك من بن عمر إجتهادا منه فى إيصال الماء إلى كل جسده لعلمه بوجوب ذلك فى غسل الجنابة ويبين ذلك رواية الطبرانى وفيها (كان إذا اغتسل فتح عينيه و أدخل اصبعيه فى سرته)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير