وعندما كان ا بن عمر رضي الله تعالى عنهما يتتبع الأماكن التي نزل فيها رسول الله صلى الله عليه ليس هو قصده في هذا أن يتبرك بهذه الأماكن وإنما هذا محبة منه على أن كبار الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على عبد الله ابن عمر فعله ذلك ومن ذلك ما ثبت عند أبي شيبه أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثبت بالإسناد الصحيح أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما رأى الناس يقصدون مكاناً معيناً فقال: ما بال الناس يقصدون هذا المكان قالوا: أن هذا المكان صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال عندئذ بهذا هلك من كان قبلكم بتتبعهم لآثار أنبيائهم من حضرته الصلاة من حضرته الصلاة فليصلي والاَّ فلينصرف
فأنكر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعلهم وهذا وذلك بتتبعهم لهذا المكان فأقول الأدلة على ذلك كثيرة التي تمنع من هذا الأمر
وأقول الحافظ الذهبي عفا الله عنّا وعنه هنا أخطأ في ذلك وأيضاً سكوته في بعض التراجم عن أو نقله في بعض التراجم أن قبر فلان يزار وما يتعلق بالدعاء عند القبور فلم ينكر ذلك بل في ترجمة الحسن ابن حسن من سير إعلام النبلاء فيما أظن أنه عندما ترجم وذكر إنكاره رحمه الله تعالى على الرجل الذي وجده يدعو عند القبر فحسن ابن حسن أنكر على هذا الرجل فعل ذلك لأنه لا يجوز لا يجوز الدعاء عند القبور ولا يجوز فعل أي عباده من العبادات في المقابر أو عند القبور إلاّ المكتوبة ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً قال أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلاّ المكتوبة ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً
فعندما الإنسان لا يصلي في بيته يصير هذا البيت مثل المقبرة فالمقبرة هي التي لا يصلي فيها فعندما الإنسان لا يصلي في منزله من النوافل فهذا يعتبر هذا البيت كالمقبرة فإنها هل التي لا يصلى فيها
وقد صح في السنن حديث أبي سعيد الخدري في نهي الرسول عليه الصلاة والسلام من الصلاة في المقبرة كما أنه نهى عليه الصلاة والسلام من القراءة في المقبرة فكذلك أيضاً باقي العبادات هي ملحقة بذلك ماعدا صلاة الجنازة هي التي دلّ الدليل على مشروعيتها وجوازها في المقبرة ومن ذلك ما ثبت في البخاري عندما ماتت أو عفواً ما ثبت في البخاري عندما مات الرجل الذي كان يقم المسجد أو المرأة جاء في أنه رجل جاء في أنه امرأة كما في الصحيح فعندما مات الصحابة دفنوه أو دفنوها ولم يخبروا الرسول عليه الصلاة والسلام فعندما افتقده أو افتقدها سأل عنه فأخبر بأنه قد توفى فقال: دلوني على قبره فذهب وصلى عند القبر نعم
فأقول الذهبي رحمه الله ينقل مثل ذلك ولا ينكر هذا وفي ترجمة عبد الله في ترجمة حسن ابن حسن أنكر عليه إنكاره على هذا الرجل الذي جاء ودعا عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولاشك أنه أخطأ في إنكاره وان الأدلة دلّت ما ذهب إليه حسن ابن حسن رحمه الله تعالى
كذلك أيضاً فيما يتعلق بشد الرحال إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ألان العبارة في ذلك ولاشك أن الأدلة صريحة في النهي عن شد الرحال إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ماثبت في الصحيحين من حديث أبي هريره وحديث أبي سعيد وكذلك من حديث أبي بصرة كلها فيها النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة وجاء النهي عن شد الرحال يعني هذه الأحاديث اما أن تكون جاءت بلفظ لا تشدوا الرحال بصيغة النهي أو لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وفي قصة أبي بصرة وهي صحيحه رواها ضياء المقدسي في فضائل بيت المقدس وهناك من قبله من رواها لكن ماأذكر الآن الا ضياء المقدسي في فضائل بيت المقدس عندما ذهب أبي هريرة رضي الله عنه إلى الطور ثم أتى والتقى به أبو بصرة فقال من أين أتيت قال ذهبت إلى الطور فقال له لو أدركتك قبل أن تذهب لما ذهبت قال: وسمعته قال: إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد في الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينكرون شد الرحال إلا إلى الثلاثة مساجد
فأقول أن الحافظ الذهبي ألان العبارة في ذلك ولاشك أنه أخطأ في هذا الأمر)) انتهى.
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[02 - 02 - 06, 09:54 ص]ـ
جزاكم الله خيرا يا شيخ عبدالرحمن
الطواف حول القبور بقصد التقرب لله تبارك وتعالى للشيخ ابن باز
السائل: أحسن الله إليك من طاف حول القبر ليس بقصد أنها تنفع أو تضر لكن بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى
الشيخ رحمه الله: مثل لو صلى لهم
السائل: هل يحكم بكفرهم ولا
الشيخ رحمه الله: إيه كفرهم كفرهم، كفر أكبر. مثل لو صلى لهم يدعوهم، صلى لهم، أو دعاهم أو استغاث
بهم هو يعتقد أنهم شفعاء يدعوهم لا أنهم يخلقون أو يدبرون، يدعوهم
ليشفعوا، هذا الشرك الأكبر. أما لو طاف يقول إني أحسب أنه مشروع
وأنا أقصد الله ولا أقصدهم هم، أقصد الله بطوافي، يحسب أنه مثل
الكعبة يجوز، هذا يصير بدعة و وسيلة للشرك وهذا نادر، الطواف الذي
يحصل منهم في الغالب يقصدون منه التقرب إليهم، هذا المعروف
عنهم.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18785&highlight=%C7%E1%D8%E6%C7%DD
¥