تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

و لا سبيل للجمع بين أقواله رحمه الله إلا بالتفصيل و أن ما عده كفراً من السجود إنما هو سجود العبادة و لا خلاف على كون صرف شيء منها لغير الله كفر أكبر مخرج من الملة، أما السجود على غير معنى العبادة فبين أنه محرم لكن لم يطلق حكم الكفر عليه، و في كلامه الأخير أكبر دليل على كونه يفصل هذا التفصيل، فالسجود أو الركوع ـ لا على سبيل العبادة ـ للمشايخ أو الملوك ـ والغالب عليه أنه للتعظيم ـ لا يجوز، أما إن قصد به التقرب و التعبد لله فهو من أعظم المنكرات لأنه إحداث في الدين ما ليس منه فضلاً عن كونه محرماً، فمن بين له ذلك و أصر على اعتقاده استتيب لاستحلاله ما حرم الله ـ وهذا كفر ـ لا لمجرد السجود، و أيضاً من فعل هذا الفعل المحرم من السجود أو الركوع لا على سبيل التعظيم بل لعرض من الدنيا فلا يكفر بمجرد فعله و إن كان أتى محرماً، أما المكره فلا شيء عليه.

و أحسب أن التفصيل المذكور هو مذهبه في المسألة رحمه الله.

قلتم تعليقاً على الإجماع الذي نقله الإيجي:

الذي يظهر أنه إجماع صحيح لا مخصص له، طالما كان السجود تعظيماً للقبر أو المقبور أو غيرهما من المخلوقات.

و لكن يبدو أن لهذا الإجماع تفصيلاً ذكره القرافي رحمه الله و عليه لا يكفر من يسجد تعظيماً للوالدين أو الأولياء أو العلماء، و هو ما أشكل عليه و على العز رحمهما الله.

قلتم بارك الله فيكم

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة أبو البراء الكناني

2. ما الفرق بين قول الشيخ رحمه الله " إلا أن يدعي أنه طاف بالقبور بقصد عبادة الله " و بين ادعاء الساجدين للقبور أو المستغيثين بأهلها أنهم يفعلون ذلك بقصد عبادة الله و التقرب إليه.

الفرق –أحسن الله إليكم- هو أن من طاف بالقبر ظناً منه أن الطواف بكل مشهد معظم مشروع ظن أنه أتى عبادة لله، ولم يصرفها لغيره، كمن تعبد الله بالوقوف تحت الشمس ضحى ظناً منه أن هذا مشروع فقد أتى بدعة منكرة.

إلاّ أن الأول زاد عليه إنشاء ذريعة للكفر.

أما الساجد للقبر والمستغيث به أو بصاحبه فقد صدرت منه عبادة لغير الله ولكنه يظن مشروعيتها فهو كالمشركين الأوائل الذين كانوا يصدرون العبادة للمعبوداتهم ظناً منهم أن الله شرع ذلك (إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى)، فالأول لم يعبد غير الله، بل عبد الله بغير ما شرع، والثاني عبد غير الله وظن أن ذلك مما شرع.

بارك الله فيكم شيخنا، و لكن يبدو أن عبارتي قصرت عن المراد ذلك أن الذي يفهم من كلام الشيخ رحمه الله أن الطواف بالقبور بحد ذاته كفر أكبر إلا أن يدعي صاحبه أنه قصد به عبادة الله فلا يكون كذلك، وعندها يصح استشكالي التفرقة بين الأمرين أعني عدم كفر من قصد بطوافه بالقبور عبادة الله مع كونه في أصله كفر أكبر كما يفهم من كلام الشيخ، و كفر المستغيثين بأصحاب القبور و إن ادعوا أنهم يقصدون بذلك عبادة الله. و هذا كلام الشيخ بتمامه

" حكم من دعا الأصنام واستغاث بها ونحو ذلك بحمد الله ظاهر وهو الكفر الأكبر إلا أن يدعي أنه طاف بالقبور بقصد عبادة الله، كما يطوف بالكعبة يظن أنه يجوز الطواف بالقبور ولم يقصد التقرب بذلك لأصحابها وإنما قصد التقرب إلى الله وحده، فهذا يعتبر مبتدعاً لا كافراً؛ لأن الطواف بالقبور بدعة منكرة، كالصلاة عندها، وكل ذلك من وسائل الكفر. ولكن الغالب على عباد القبور هو التقرب إلى أهلها بالطواف بها، كما يتقربون إليهم بالذبح لهم والنذر لهم، وكل ذلك شرك أكبر، من مات عليه مات كافراً لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين "

أو يقال التحية والتعظيم بالسجود ليس عبادة، وهذا مخالف لما دل عليه النص، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وغيره أن هذا الضرب من التعظيم لاينبغي إلاّ لله،

نعم شيخنا هو محرم و لا ينبغي و لكن عده كفراً لا يمكن أن يستفاد من حديث معاذ كما سبق بيانه، و الله أعلم.

قلتم حفظكم الله

من قال إن من سجد للقبر تحية وإكراماً من جنس سجود الملائكة أو من جنس سجود إخوة يوسف لا تعظيماً أو عبادة. فقد أتى بدعة لا ترقى إلى وصف الشرك الأكبر فقد أصاب وإن حمل كلام الإمام الذهبي عليه فلا إشكال فيه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير