تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أما السجود للقبر فهو محل بحث؛ بأيهما يلحق؟

فهم ما سحبوا الحكم الواحد إلاّ لعدم تصورهم سوجوداً للشمس غير عبادة، فلا يتصور تحية الشمس بالسجود، وقد صرح بعضهم أنه إذا سجد لها لا تألها فيحكم بكفره في الظاهر وإن لم يحكم بكفره في ما بينه وبين الله جرياً على أصول الأشاعرة في الإيمان.

والحاصل فالسجود للقبر قد يقال لايتصور أن يكون لأجل التحية والإكرام.

قلتم بارك الله فيكم

اقتباس:

أرسل أصلا بواسطة أبو البراء الكناني

2. ما الفرق بين قول الشيخ رحمه الله " إلا أن يدعي أنه طاف بالقبور بقصد عبادة الله " و بين ادعاء الساجدين للقبور أو المستغيثين بأهلها أنهم يفعلون ذلك بقصد عبادة الله و التقرب إليه.

الفرق –أحسن الله إليكم- هو أن من طاف بالقبر ظناً منه أن الطواف بكل مشهد معظم مشروع ظن أنه أتى عبادة لله، ولم يصرفها لغيره، كمن تعبد الله بالوقوف تحت الشمس ضحى ظناً منه أن هذا مشروع فقد أتى بدعة منكرة.

إلاّ أن الأول زاد عليه إنشاء ذريعة للكفر.

أما الساجد للقبر والمستغيث به أو بصاحبه فقد صدرت منه عبادة لغير الله ولكنه يظن مشروعيتها فهو كالمشركين الأوائل الذين كانوا يصدرون العبادة للمعبوداتهم ظناً منهم أن الله شرع ذلك (إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى)، فالأول لم يعبد غير الله، بل عبد الله بغير ما شرع، والثاني عبد غير الله وظن أن ذلك مما شرع.

بارك الله فيكم شيخنا، و لكن يبدو أن عبارتي قصرت عن المراد ذلك أن الذي يفهم من كلام الشيخ رحمه الله أن الطواف بالقبور بحد ذاته كفر أكبر إلا أن يدعي صاحبه أنه قصد به عبادة الله فلا يكون كذلك، وعندها يصح استشكالي التفرقة بين الأمرين أعني عدم كفر من قصد بطوافه بالقبور عبادة الله مع كونه في أصله كفر أكبر كما يفهم من كلام الشيخ، و كفر المستغيثين بأصحاب القبور و إن ادعوا أنهم يقصدون بذلك عبادة الله. و هذا كلام الشيخ بتمامه

" حكم من دعا الأصنام واستغاث بها ونحو ذلك بحمد الله ظاهر وهو الكفر الأكبر إلا أن يدعي أنه طاف بالقبور بقصد عبادة الله، كما يطوف بالكعبة يظن أنه يجوز الطواف بالقبور ولم يقصد التقرب بذلك لأصحابها وإنما قصد التقرب إلى الله وحده، فهذا يعتبر مبتدعاً لا كافراً؛ لأن الطواف بالقبور بدعة منكرة، كالصلاة عندها، وكل ذلك من وسائل الكفر. ولكن الغالب على عباد القبور هو التقرب إلى أهلها بالطواف بها، كما يتقربون إليهم بالذبح لهم والنذر لهم، وكل ذلك شرك أكبر، من مات عليه مات كافراً لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين "

أحسن الله إليكم ..

إذا كان الطواف بحد ذاته كفر لم يحتج إلى معرفة قصده ولم يكن له ما دام قاصداً (عامداً غير مخطئ) اعتبار.

ولهذا لو امتهن المصحف (عامداً) وقال أنا والله أعظمه ولكن أمزح أو أحببت أن أغضبكم أو .. لكان كافراً بذلك.

وإنما مراد الشيخ أن الأصل في هؤلاء عبادتهم للقبور أو أصحابها بطوافهم لأن هذا هو حال الناس ولأن ظن الظان بأن الله شرع له الطواف في قبر فلان بعيد، فالحكم بالظاهر عليهم متعين، إلاّ إن علم خلاف ذلك الظاهر من أحدهم، فهذا غاية ما في كلام العلامة عليه رحمة الله.

أو يقال التحية والتعظيم بالسجود ليس عبادة، وهذا مخالف لما دل عليه النص، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وغيره أن هذا الضرب من التعظيم لاينبغي إلاّ لله،

نعم شيخنا هو محرم و لا ينبغي و لكن عده كفراً لا يمكن أن يستفاد من حديث معاذ كما سبق بيانه، و الله أعلم.

لم أفهم كيف لايمكن ذلك، إذا أخبره بأنه لاينبغي إلاّ لله فهذا يثبت أنه عبادة، والعبادة دلت الأدلة المتظافرة على أن صرفها لغير الله شرك مخرج عن الملة، اللهم إلاّ إن قيل لم يرد معاذاً سجود التعظيم بل أراد سجود تحية وإكرام كما جاء في بعض الرويات التي تبين أن تحية القوم لأنبيائهم وكبرائهم كانت كذا.

قلتم حفظكم الله

من قال إن من سجد للقبر تحية وإكراماً من جنس سجود الملائكة أو من جنس سجود إخوة يوسف لا تعظيماً أو عبادة. فقد أتى بدعة لا ترقى إلى وصف الشرك الأكبر فقد أصاب وإن حمل كلام الإمام الذهبي عليه فلا إشكال فيه.

لكن كلام الذهبي رحمه الله صريح في قصد التعظيم و التبجيل بالسجود، و سبق بيان أن السجود الاختياري أياً كان سببه يستلزم تعظيم المسجود له

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير