ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 03 - 06, 03:44 ص]ـ
بارك الله فيكم وحفظكم
القصد أن السجود الذي ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله من أجل المال هو سجود تحية
فمعنى هذا أنه سجد سجود تحية لأجل فضول المال والمنصب، هذا ما أقصده بارك الله فيكم.
وقد استفدنا من مشاركاتك كثيرا فجزاك الله خيرا وبارك الله فيك، ونتمنى منك المواصلة في الإفادة
والمقصود من هذا أن بعض الناس يستدل بكلام الإمام ابن تيمية رحمه الله أو الذهبي في كلامهم على السجود الذي هو للتحية فيسحبه على جميع الأمور الأخرى، فلعلك عرفت المقصود بارك الله فيك.
ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[03 - 03 - 06, 03:55 ص]ـ
أحسن الله إليكم شيخنا و جزاكم خيراً على ما قلتُم مما لا أستحق عشر معشاره.
أما مقصودكم الذي ذكرتموه في آخر المشاركة السابقة فواضح و كنتُ من البداية أخشى من مثله، لكن هنا الآن نقطة تستحق التأمل:
لقد ذكرتم في المشاركة 29
فمن سجد لغير الله مجاملة أو لغرض دنيوي فإنه مشرك مرتد عن دينه والعياذ بالله،
فهل ما زال هذا رأيكم أم أنكم تتوقفون الآن في الحكم بذلك؟
إن كنتم ما زلتم تقولون به فما الدليل على هذا القول؟
شكر الله لكم صبركم و سعة صدركم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 03 - 06, 04:15 ص]ـ
القصد من الكلام السابق من سجد سجود عبادة وليس سجود تحية، وجزاكم الله خيرا على تنبيهكم وإفادتكم.
ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[03 - 03 - 06, 04:47 ص]ـ
و إياكم شيخنا ... بارك الله فيكم
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[05 - 04 - 06, 01:29 ص]ـ
وجدت هذا الرد على بعض الصوفية ممن استدل بكلام الذهبي السابق للأخ (أبو اسامة) من هذا الموقع، و قد قمت بنقله هنا، ومنكم نستفيد:
في نقاش مع بعض المتصوفة نقل ما يلي عن الإمام الذهبي رحمه الله:
" ... وكذلك القول في سجود المسلم لقبر النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعظيم والتبجيل لا يكفر به أصلا بل يكون عاصيا فليعرف أن هذا منهي عنه وكذلك الصلاة إلى القبر"
وعزاه إلى معجم شيوخ الذهبي 1/ 74
فهل عزوه صحيح؟ و هل يوجد الكتاب على الشبكة؟
جزاكم الله خيراً
(يقول:)
فأقول ما نقلت من نصوص ليس لك فيها حجة للآتي:
أولا:ما ذكرت عن الذهبي محمول على من سجد للقبر وهو جاهل بدلالة قوله فيعلم، فهل يكفر أم لا على قولين لأهل العلم:
الأول: ومنهم الذهبي إلى أنه يعذر بالجهل. والقول الثاني: أنه لا يعذر بالجهل والخلاف في المسألة سائغ.
وفي هذا يقول في مطالب أولي النهى
"ويتجه أن السجود لغير الله كبيرة من الكبائر العظام سواء كان لجامد أو متحرك ولو بنية التهكم - ويستتاب من فعل ذلك فإن تاب وإلا قتل غير نحو صنم وكوكب سواء كان من السيارة أو الثوابت فإن السجود لذلك كفر بإجماع المسلمين" (الجزء6/ 613)
لكن مسألتنا في غير الجاهل والمكره
ثانيا: لا يلزم من التلبس بعمل شركي ان يحكم على صاحبه بالشرك اذ ليس كل من وقع في الشرك يكون كافرا أو مشركا لاحتمال وجود موانع التكفير
ثالثا: محل الاجماع والذي لا يعلم فيه خلاف بين أهل العلم كون السجود والطواف عبادة وهذا ما ادعيت فيه الاجماع فان كان صرف العبادة لغير الله ليس شركا فما الشرك اذا؟؟؟ قال القرطبي في تفسيره
"ولا خلاف أن السجود لا يكون إلا لله تعالى لأن السجود عبادة والعبادة لا تكون إلا لله" (1/ 289)
وذكر ابن كثير في التفسير
"قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قال بن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والحسن يعني بذلك نحر البدن ونحوها وكذا قال قتادة ومحمد بن كعب القرظي والضحاك والربيع وعطاء الخرساني والحكم وسعيد بن أبي خالد وغير واحد من السلف وهذا بخلاف ما كان عليه المشركون من السجود لغير الله والذبح على غير اسمه" (4/ 559)
و إنما يقول هذا القول ابن الراوندي ومن على شاكلته من زنادقة الصوفية الذين تمجودون
قال شيخ الإسلام – رحمه الله -:
" وكان إبن الراوندي يزعم أن الكفر هو الجحد والإنكار والستر والتغطية وليس يجوز أن يكون الكفر إلا ما كان في اللغة كفرا ولا يجوز إيمان إلا ما كان في اللغة إيمانا وكان يزعم أن السجود للشمس ليس بكفر ولا السجود لغير الله كفر ولكنه علم على الكفر لأن الله بين أنه لا يسجد للشمس إلا كافر" (مجموع الفتاوى 7/ 548)
وفي البحر الرائق (8/ 226) قال شمس الأئمة السرخسي: " السجود لغير الله على وجه التعظيم كفر"
و في إعانة الطالبين ج4/ص136
قال في الاعلام وفي المواقف وشرحها من صدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك سجد للشمس كان غير مؤمن بالإجماع لأن سجوده لها يدل بظاهره على أنه ليس بمصدق ونحن نحكم بالظاهر فلذلك حكمنا بعدم إيمانه لأن عدم السجود لغير الله داخل في حقيقة الإيمان حتى لو علم أنه لم يسجد لها على سبيل التعظيم واعتقاد الالهية بل سجد لها وقلبه مطمئن بالتصديق لم يحكم بكفره فيما بينه وبين الله وإن أجرى عليه حكم الكافر في الظاهر
¥