تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهذا من أكبر موجبات الفرقة والتحزب بين المسلمين، وامتحان الناس بها من الامتحان المحرم بما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو من التقليد المذموم، والتعصب المستقبح، ولشيخ الإسلام في الفتاوى في مواطن أنقل منها موطنين.

فيقول رحمه الله ضمن " الوصية الكبرى " [3/ 415]: (وكذلك التفرق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله – صلى الله عليه وسلم – مثل أن يقال للرجل: أنت شكيلي، أو قرفندي، فإن هذه أسماء باطلة، ما أنزل الله بها من سلطان، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأمة لا شكيلي ولا قرفندي، والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول: لا أنا شيكلي ولا قرفندي، بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله.

وقد روينا عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه سأل عبدالله بن عباس رضي الله عنهما فقال: أأنت على ملة عليٍّ أو على ملة عثمان؟!، فقال: لست على ملة علي ولا على ملة عثمان، بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم .... ) وراجع بقية كلامه فإنه مهم للغاية.

وقال رحمه الله تعالى [28/ 15]: (وإذا جنى شخص فلا يجوز أن يعاقب بغير العقوبة الشرعية، وليس لأحدٍ من المخلوقين أن يعاقبه بما شاء، وليس لأحدٍ أن يعاونه ولا يوافقه على ذلك، مثل أن يأمر بهجر شخصٍ فيهجره بغير ذنبٍ شرعي، أو يقول: أقعدته، أو أهدرته، أو نحو ذلك، فإن هذا من جنس ما يفعله القساقسة والرهبان مع النصارى، والحزابون مع اليهود، ومن جنس ما يفعله أئمة الضلالة والغواية مع أتباعهم، وقد قال الصديق الذي هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته: أطيعوني ما أطعت الله، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم، وقد قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال: (من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه).

فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخصٍ أو بإهداره وإسقاطه وإبعاده، ونحو ذلك، نُظر فيه، فإن كان قد فعل ذنباً شرعياً عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة، وإن لم يكن أذنب ذنبا شرعيا لم يجز أن يعاقب بشيٍ لأجل غرض المعلم أو غيره، وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الأخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة: من الآية2).

وليس لأحدٍ منهم أن يأخذ على أحدٍ عهدا بموافقته على كل ما يريده وموالاة من يواليه، ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من جنس جنكزخان وأمثاله الذين يجعلون من والهم صديقا والي، ومن خالفهم عدواً باغي، بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، بأن يطيعوا الله ورسوله، ويطيعوا ما أمر الله به ورسوله، ويحرموا ما حرم الله ورسوله، ويرعوا حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله، فإن كان أستاذ أحدٍ مظلوما نصره، وإن كان ظالما لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (انصر أخاك ظالماً أو مظلوما، قيل: يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟، قال: (تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه).

وإذا وقع بين معلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ، أو معلم وتلميذ: خصومة ومشاجرة، لم يجز لأحدٍ أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق .. ).

وقال رحمه الله [28/ 227]: (وليس لأحدٍ أن يعلق الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة، والصلاة واللعن بغير الأسماء التي علّق الله بها ذلك: مثل أسماء القبائل، والمدائن، والمذاهب، والطرائق المفضلة إلى الأئمة والمشايخ، ونحو ذلك مما يراد به التعريف .... )، ومثله سبق الإشارة إليه في المجلد الثالث [صحيفة: 416].

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير