تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الامام النووي في مناسك الحج (2/ 68): 'لا يجوز ان يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم، ويكره الصاق البطن والظهر بجدران القبر، قاله الحليمي وغيره، ويكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب ان يبتعد عنهِِ هذا هو الصواب، وهو الذي قاله العلماء واطبقوا عليه، وينبغي ان لا يغتر بكثير من العوام في مخالفتهم ذلك، فان الاقتداء والعمل انما يكون باقوال العلماء ولا يلفت الى محدثات العوام وجهالاتهم، ولقد احسن السيد الجليل ابو علي الفضيل بن عياض في قوله ما معناه: اتبع طريق الهدى ولا يضرك قله السالكين، واياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين، ومن خطر بباله ان المسح باليد ونحوه ابلغ في البركة، فهو من جهله وغفلته، لان البركة انما هي فيما وافق الشرع واقوال العلماء، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب؟ ' انتهى.

من الكبائر

قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر (1/ 148): 'الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون: اتخاذ القبور مساجد وايقاد السرج عليها واتخاذها أوثانا والطواف بها واستلامها والصلاة اليهاِ روى مسلم: 'ألا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد فاني انهاكم عن ذلك'ِ ولأحمد: 'ان من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم احياء، والذين يتخذون القبور مساجد'ِ وروى الشيخان وأبو داود: 'قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد'ِ واحمد عن اسامة وأحمد، والشيخان والنسائي عن عائشة وابن عباس ومسلم عن أبي هريرة: 'لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد'ِ تنبيه: عد هذه الستة من الكبائر، وقع في كلام بعض الشافعية وكأنه اخذ ذلك مما ذكرته من هذه الأحاديث'.

ذريعة إلى الشرك

قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر (1/ 149) 'واما اتخاذها اوثانا فجاء النهي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم،: 'لا تتخذوا قبري وثنا يعبد بعدي' اي لا تعظموه تعظيم غيركم لاوثانهم بالسجود لها ونحوه، فإن اراد ذلك الامام بقوله: 'واتخاذها اوثانا' هذا المعنى اتجه ما قاله من ان ذلك كبيرة بل كفر بشرطه، وان اراد ان مطلق التعظيم الذي لم يؤذن فيه كبيرة ففيه بعد، نعم قال بعض الحنابلة: قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركا بها عين المحادة لله ورسوله، وابتداع دين لم يأذن به الله للنهي عنها ثم اجماعا فإن اعظم المحرمات واسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد او بناؤها عليها، وتجب ازالة كل قنديل او سراج على قبر ولا يصح وقفه ونذره انتهى، وان يقصد بالصلاة اليه والصلاة عليه التبرك به والاعظام، وكون هذا الفعل كبيرة ظاهرة من الاحاديث المذكورة لما علمت كأنه يقاس على ذلك كل تعظيم للقبر كإيقاد السرج عليه تعظيما له وتبركا به والطواف به كذلك وهو آخذ غير بعيد.

سبب عبادة الجاهلية للاصنام

جاء في كتاب الابداع للشيخ الازهري علي محفوظ رحمه الله تعالى (191): 'ومن البدع السيئة الطواف حول الاضرحة فإنه لم يعهد عبادة الا بالبيت وكذا لم يشرع التقبيل والاستلام الا للحجر الاسود 'قال في المدخل' فترى من لا علم عنه يطوف بالقبر الشريف كما يطوف بالكعبة الحرام ويتمسح به ويقبله ويلقون عليه مناديلهم وثيابهم ويقصدون به التبرك وذلك كله من البدع لان التبرك انما هو بالاتباع له عليه الصلاة والسلام وما كان سبب عبادة الجاهلية للاصنام الا من هذا الباب'.

قال السيوطي في كتابه الامر بالاتباع والنهي عن الابتداع (185): 'ومما ابتدع في الحج امور منها: افتتان الناس بجبل عرفات، ومن البدع طوافهم بالقبر الشريف ولا يحل ذلك وكذلك الصاقهم بطونهم وظهورهم بجدار القبر وتقبيلهم اياه وبالصندوق الذي عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ومسحه باليد وكل ذلك منهي عنه'.

هذا وتحريم الطواف بالقبور ورأسها القبر الشريف قول جميع المذاهب من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة:

قال ابن الحاج المالكي في المدخل (1/ 262/263) 'فينبه العالم غيره على ذلك ويحذرهم من تلك البدع التي احدثت هناك، فترى من لا علم له عنده يطوف بالقبر الشريف، كما يطوف بالكعبة الحرام ويتمسح به ويقبله ويلقون عليه مناديلهم وثيابهم يقصدون به التبرك وذلك كله من البدع لان التبرك انما يكون بالاتباع له عليه الصلاة والسلام وما كان سبب عبادة الجاهلية للاصنام الا من هذا الباب'.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير