(الجزيرة) بدورها قامت بعرض فتاوى حسن الترابي على فضيلة المفتي حيث ردّ عليها بالتفصيل دون التطرق لشخص حسن الترابي أو الإشارة إليه بأي شكل من الأشكال.
* ما رأيك في القول بجواز زواج المسلمة من مسيحي أو يهودي؟
- بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد. الأصل أن من شرط صحة النكاح إسلام الزوجين عدا ما استثنى الله جل وعلا، قال تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ}، وقال تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}، وقال: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}؛ فالأصل تحريم نكاح المسلمة لغير المسلم ونكاح المسلم لغير المسلمة إلا أن الله - جل وعلا - استثنى العفيفات من أهل الكتاب؛ فقال: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ}. أما المسلمة فلا يحل لها التزوج بغير المسلم من يهودي أو نصراني؛ لأن الله يقول:
وَرَسُولَهُ}، فهل يقول أحد إن هذا خاص بهن؟ الأصل أن حجاب المسلمة تغطية وجهها عن نظر الأجانب إليها، هذا الذي كان عليه المسلمون منذ القدم وتوارثوه خلفا عن سلف.
* وماذا عن قول بعض المذاهب بجواز كشف الوجه واليدين دون تبرج ولا زينة؟
- أخذوه من قوله: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}؛ فبعضهم فسرها بالوجه والكفين ولكن المحققين فسروه على خلاف ذلك، وأن الوجه يجب ستره؛ تقول عائشة - رضي الله عنها -: (كان الركبان يمرون بنا فإذا حاذونا ترخي إحدانا جلبابها على وجهها فإذا فارقونا كشفناه)؛ فالأصل الذي عليه نساء المسلمين قديما وحديثا أن الوجه يجب أن يغطى؛ ولهذا أبيح للخاطب النظر إلى وجه مخطوبته إن هو خطبها؛ مما يدل على أن الأصل الحظر والمنع، لكن استثني للخاطب أن ينظر إلى وجه امرأته؛ ليكون ذلك سببا في رغبته بنكاحها.
* ما رأي فضيلتكم في القول إن شهادة المرأة مساوية لشهادة الرجل وأن القول إن شهادة الرجل يقابلها شهادة امرأتين هو قول خاطئ؟
- هذا رد للقرآن؛ فالله - عز وجل - يقول: {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}. هذا حكم الله ونص القرآن، ومن رد ذلك فهو مضاد للقرآن.
* ما رأيكم في القول بجواز إمامة المرأة للرجل في الصلاة، والقول بجواز صلاة المرأة مع الرجل في الصفوف دون أن يكون هناك احتكاك بينهما؟ - إمامة المرأة للرجل مخالفة للشرع ومخالفة لما عليه المسلمون والدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تؤمّن امرأة رجلا) هذا الذي عليه المسلمون وتعاقبت عليه أجيال أهل الاسلام، وغير لائق أن تكون المرأة إماما للرجال، النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها)، ولا ينبغي للمرأة أن تصاف الرجل بل تكون وحدها؛ حتى قال العلماء: إذا صلت المرأة خلف الرجال تكون وحدها لا يكون معها أحد، ولو كان رجل أمامها تكون خلفه كما قال أنس لما ذكر عن صلاة النبي فيهم قال: فصففت أنا واليتيم من ورائه والعجوز من ورائنا، لكن في الحرم أيام مواسم الحج والعمره وكثرة الخلق وعدم القدرة على التمييز فهذه ظروف خاصة.
وهذا رد الرابطة الشريعة عليه وفي الرد بيان بعض طاماته الاتي لايعلمهن كثير من الناس!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة (بالسودان) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
الموقف الشرعي من أباطيل الترابي
¥