1) من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر خيره وشره، من الله تعالى، ويشمل:
الإيمان بكل نصوص القدر ومراتبه (العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق) وأنه تعالى لا إرادة لقضائه، ولا معقب لحكمه.
2) الإرادة والأمر الواردان في الكتاب والسنة، نوعان:
أ- إرادة كونية قدرية (بمعنى المشيئة) وأمر كوني قدري.
ب- إرادة شرعية (لازمها المحبة) وأمر شرعي.
وللمخلوق إرادة ومشيئة، ولكنها نابعة لإرادة الخالق ومشيئته.
3) هداية العباد وإضلالهم بيد الله، فمنهم من هداه الله فضلاً، ومنهم من حقت عليه الضلالة عدلاً.
4) العباد وأفعالهم من مخلوقات الله تعالى، الذي لا خالق سواه، فالله خالق لأفعال العباد، وهم فاعلون لها على الحقيقة.
5) إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى، وإثبات تأثير الأسباب إذا شاء الله ذلك.
6) الآجال مكتوبة، والأرزاق مقسومة، والسعادة والشقاوة مكتوبتان على الناس قبل خلقهم.
7) الاحتجاج بالقدر، يكون على المصائب والآلام، ولا يجوز الاحتجاج به على المعايب والآثام، بل تجب التوبة منها، ويلام فاعلها.
8) الانقطاع إلى الأسباب شرك في التوحيد.
والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، ونفي تأثير الأسباب مخالف للشرع والعقل، والتوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب.
سابعاً: الجماعة والإمامة
1) الجماعة: في هذا الباب هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، المتمسكون بآثارهم إلى يوم القيامة، وهم الفرقة الناجية.
وكل من التزم بمنهجهم فهو من الجماعة، وإن أخطأ في بعض الجزئيات.
2) لا يجوز التفرق في الدين: ولا الفتنة بين المسلمين، ويجب رد ما اختلف به المسلمون إلى كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه السلف الصالح.
3) من خرج عن الجماعة وجب نصحه، ودعوته، ومجادلته بالتي هي أحسن، وإقامة الحجة عليه، فإن تاب وإلا عوقب بما يستحق شرعاً.
4) إنما يجب حمل الناس على الجمل الثابتة بالكتاب والسنة، والإجماع، ولا يجوز امتحان عامة المسلمين بالأمور الدقيقة، والمعاني العميقة.
5) الأصل في جميع المسلمين سلامة القصد والمعتقد، حتى يظهر خلاف ذلك، والأصل حمل كلامهم على المحمل الحسن، ومن ظهر عناده وسوء قصده فلا يجوز تكلف التأويلات له.
6) فرق أهل القبلة الخارجة عن السنة متوعدون بالهلاك والنار، وحكمهم حكم عامة أهل الوعيد، إلا من كان منهم كافراً في الباطن، أو كان خلافه في أصول العقيدة التي أجمع عليها السلف.
والفرق الخارجة عن الإسلام كفار في الجملة، وحكمهم حكم المرتدين.
7) الجمعة والجماعة من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، والصلاة خلف مستور الحال من المسلمين صحيحة، وتركها بدعوى جهالة حالة بدعة.
8) لا تجوز الصلاة خلف من يظهر البدعة، أو الفجور من المسلمين مع إمكانها خلف غيره، وإن وقعت صحت، ويأثم فاعلها إلا إذا قصد دفع مفسدة أعظم، فإن لم يوجد إلا مثله أو شر منه جازت خلفه، ولا يجوز تركها.
ومن حُكم بكفره فلا تصح الصلاة خلفه.
9) الإمامة الكبرى تثبت بإجماع الأمة، أو بيعة ذوي الحل والعقد منهم، ومن تغلب حتى اجتمعت عليه الكلمة وجبت طاعته بالمعروف، ومناصحته، وحرم الخروج عليه إلا إذا ظهر منه كفر بواح فيه من الله برهان.
10) الصلاة والحج والجهاد واجبة مع أئمة المسلمين وإن جاروا.
11) يحرم القتال بين المسلمين على الدنيا، أو الحمية الجاهلية، وهو من أكبر الكبائر وإنما يجوز قتال أهل البدعة والبغي، واشباههم، إذا لم يمكن دفعهم بأقل من ذلك، وقد يجب بحسب المصلحة والحال.
12) الصحابة الكرام كلهم عدول، وهم أفضل هذه الأمة، والشهادة لهم بالإيمان والفضل أصل قطعي، معلوم من الدين بالضرورة، ومحبتهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق، مع الكف عما شجر بينهم، وترك الخوض فيه بما يقدح في قدرهم.
وأفضلهم أبو بكرن ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهم الخلفاء الراشدون، وتثبت خلافة كل منهم حسب ترتيبهم.
13) ومن الدين محبة آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وتوليهم، وتعظيم قدر أزواجه أمهات المؤمنين، ومعرفة فضلهن ومحبة أئمة السلف، وعلماء السنة والتابعين لهم بإحسان، ومجانبة أهل البدع والأهواء.
14) الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، وهو ماض إلى قيام الساعة.
¥