[توثيق نص عن القاضي عياض وتفسيره]
ـ[أحمد يس]ــــــــ[01 - 10 - 06, 06:06 ص]ـ
السلام عليكم:
نقل كثيرون عن القاضي عياض من كتابه "إكمال المعلم" القول بتحريم شد الرحال إلى قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- كالنووي وابن حجر وغيرهما.
وفي المقابل نقل آخرون نصاً من كتابه "الشفا" في وجوب شد الرحال إلى قبر النبي -صلى الله عليه وسلم-.
هل لكم في نقل نص الإكمال ثم تفسير هذا التناقض الذي فسره البعض أن نص الإكمال قد يكون في القبور عامة بينما نص الشفا في قبر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة؟؟
هل لكم في التوضيح؟
جزاكم الله خيرا.
ـ[أحمد يس]ــــــــ[08 - 10 - 06, 06:23 م]ـ
للرفع
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 10 - 06, 07:36 م]ـ
شنشنة نعرفها من أخزم
ـ[حسام العقيدة]ــــــــ[09 - 10 - 06, 07:51 ص]ـ
الذي سمعت به أن في كتاب الشفا ... ما يبين القول بالتحريم .. (أبتسامة)
هلا أتحفتنا أين قال القاضي عياض في الشفا بما زعمت.؟!
ـ[أحمد يس]ــــــــ[12 - 10 - 06, 01:42 ص]ـ
والله ما أدرت إلا الاستفسار وكنت انتظر الجواب أخي عبد الرحمن.
بالنسبة لكلام القاضي عياض في الشفا فقد كان تعليقاً وشرحاً لأقوال العلماء وخلافهم في تفسير كراهة الإمام مالك قول: ((زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم)).
يقول:
((وقد اختلف في معنى ذلك:
ــ فقيل: كراهة الاسم لما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله زوارات القبور)، وهذا يرده قوله: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها) وقوله: (من زار قبري)، فقد أطلق الإسم.
ــ وقيل: لأن الزائر أفضل من المزور، وليس بشيء، إذ ليس كل زائر بهذه الصفة. وقد ورد في حديث أهل الجنة زيارتهم لربهم ولم يمنع هذا اللفظ في حقه تعالى.
ــ وقال أبو عمران: إنما كره مالك أن يقال: (طواف الزيارة) و (زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم) لاستعمال الناس بينهم ذلك بعضهم لبعض، وكره تسوية النبي مع سائر الناس بهذا اللفظ، وأن يخص بأن يُقال: (سلمنا على النبي). وأيضا فإن الزيارة مباحة بين الناس وواجب شد المطي إلى قبره، يريد بالوجوب ها هنا وجوب ندب وترغيب وتأكيد.
ــ والأولى عندي: أن منعه وكراهة مالك له لإضافته إلى (قبر) النبي، وأنه لو قال: (زرنا النبي صلى الله عليه وسلم) لم يكرهه لقوله عليه الصلاة والسلام: (اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) فحمى إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبه بفعل أولئك سدا للذريعة وحسما للباب)) انتهى كلامه.
فانظر شرحه لإيجاب أبي عمران وانظر ترجيحه وهذا الكلام في كتاب الشفا (2/ 84) طبعة دار الفكر.
كل ما أريده نص كلامه في الإكمال وتفسير التناقض بين القولين؟؟
ـ[حسام العقيدة]ــــــــ[01 - 11 - 06, 05:08 ص]ـ
أخي أحمد لا تناقض.
انظر كلام القاضي في الشفا:
(والأولى عندي: أن منعه وكراهة مالك له لإضافته إلى (قبر) النبي، وأنه لو قال: (زرنا النبي صلى الله عليه وسلم) لم يكرهه لقوله عليه الصلاة والسلام: (اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) فحمى إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبه بفعل أولئك سدا للذريعة وحسما للباب) اهـ.
والان لكي نفهم كلام القاضي
السؤال (مالذي منعه وكرهه الإمام)؟!!
بانتظار جوابك.
ـ[أحمد يس]ــــــــ[02 - 11 - 06, 12:48 ص]ـ
السلام عليكم:
ما اعرفه أخي الكريم من الإمام ابن تيمية وعلماء الدعوة المعاصرين أنه حتى قولنا "ذهبنا لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم" مكروه.
وتفسير القاضي عياض لكلام الإمام مالك السابق لا يخلو من الاستشكال السابق حيث أجاز قول "زرنا النبي" بدلاً من قولنا "زرنا قبر النبي" والسؤال:
هل يجوز قول "زرنا النبي" أو "بعد عمل العمرة في مكة سأذهب لزيارة النبي في المدينة" لو جاز فلا إشكال؟؟
ولا زلت اطلب كلام القاضي عياض في الإكمال ولو كان عندي ما بخلت به؟؟
ـ[حسام العقيدة]ــــــــ[02 - 11 - 06, 03:40 ص]ـ
أخي الكريم .. هذه حيدة بارك الله فيك ..
ليكن جوابك واضحا ..
أنت زعمت أن ثمة خلاف بين ما نسبه الأئمة للقاضي عياض من تحريمه شد الرحال وما في كتاب الشفاء.
فلذلك .. وددت منك أن تجيبني على سؤالي لكي نعرف هل زعمك صحيح أو لا.
تفضل أجبني عن السؤال .. ما هو الشيء الذي قال فيه القاضي عياض أنه يمنع ويكره؟!!
وبسبب حيدتك ينبري سؤال آخر
أين الشاهد في كلام القاضي عياض والذي فيه يجوز القاضي عياض شد الرحال؟!!
أخوك
حسام العقيدة