تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[المجدد]ــــــــ[28 - 12 - 06, 10:40 م]ـ

الأخ أبو بكر الجزائري

حديث الآبق ما هو الصارف له من الأكبر إلى الأصغر.

حديث مجامعة المرأة في دبرها ما هو الصارف له من الأكبر إلى الأصغر.

وبارك الله فيكم وفي علمكم

ـ[أبو بكر الجزيري]ــــــــ[29 - 12 - 06, 12:30 ص]ـ

أخى الحبيب المجدد.

الجزيري وليس الجزائرى.

من الصوارف أن تصف الشريعه قولا أو فعلا بأنه كفر أو شرك وتبين فى نص آخر أن كفارة هذا الفعل أو القول ليست أن يقام عليه حد الرده ولكن تكون أمرا آخر يتوافق وهذا الفعل.

ـ[منير بن ابي محمد]ــــــــ[02 - 01 - 07, 03:18 ص]ـ

ذكر شيخ الاسلام في كتابه الحافل الماتع اقتضاء الصراط الميستقيم.

أن الظابط في التفرقة بين الكفر الأصغر والكفر الأكبر

يرجع إلى الناحية اللغوية فمتى ورد لفظ الكفر في النص الشرعي معرفا بالأف ولام فيحمل على

الكفر الناقل عن الملة كما قال الله تعالى: {يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. (التوبة:74).

وحديث مسلم عن جابر رضي الله عنه: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة.

هذا بخلاف الكفر الذي يرد في الكتاب والسنة الصحيحة.نكرة فهذا يحمل غالبا على الكفر الأصغر الذي لا ينقل عن الملة. مثل حديث: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه البخاري والنسائي.

وللحديث بقية

ـ[المجدد]ــــــــ[03 - 01 - 07, 11:17 م]ـ

أخي منير بن أبي محمد

لا أظن هذه الضابط متفق عليه بدليل حديث جابر الذي ذكرته هنا ولو كان هذا الضايط متفق عليه

لما اختلف العلماء في تارك الصلاة.

وكذلك قول الله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) لم يقولوا هذا كفر أكبر على الإطلاق.

أما إذا كنت تقصد أنه هذا رأي ابن تيمية فقد سبقه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان.

أخي أبو بكر الجزيري

ما هو الصارف في الكفر الأكبر عن الآبق، وكذلك المجامع لامرأته ...

أرجو أن تذكر الصارف

ـ[منير بن ابي محمد]ــــــــ[03 - 01 - 07, 11:52 م]ـ

بارك الله فيك يا أخي الحبيب

من المعلوم أن الضابط الذي ذكرته هو لشيخ الاسلام كما ذكرت.وهو اجتهاد الامام فإن أصاب كان له أجرين وإن جانب الصواب كان له أجر كما هو منطوق الحديث.

والمسألة التي أشرت إليها أن هذا الظابط ليس محل إجماع. فهذا مسلم به.وإنما يحمل على الغالب والله أعلم.

والاصل في المسألة حمل النصوص على ظاهرها لتكون أبلغ في الزجز وكان سفيان بن عيينةرحمه الله كما ذكر النووي في شرحه لصحيح مسلم ينكر أشد الانكار على من يؤول بعض النصوص التي في اطلاق للكفر لتكون أبلغ في النهي والزجر.

والظابط الذي يمكن التعويل والاعتماد عليه في التفريق بين الكفرين الأكبر والاصغر يرجع إلى القرائن.فأي نص شرعي ورد فيه الحكم بالكفر يحمل على الظاهر إلا لقرينة تصرف الحكم من الكفر الاكبر إلى الاصغر.والله أعلم.

ـ[المجدد]ــــــــ[04 - 01 - 07, 01:00 ص]ـ

الأخ الكريم منير بارك الله فيك عن إجابتك الواضحة

ولدي سؤال لك وجهة للأخ الجزيري ولكن لا يمنع أن نستفيد منكم بارك الله فيكم

ما هو الصارف في الكفر الأكبر عن الآبق، وكذلك المجامع لامرأته ...

وشكرا لك مجددا من المجدد

ـ[منير بن ابي محمد]ــــــــ[04 - 01 - 07, 05:07 م]ـ

زيادة على ما سبق من كلامي أقول:

لقد علمت أن تلك الصيغ التي فيها شيء من إطلاق الحكم بالتكفير محتملة لا تكفي وحدها للقطع بالتكفير وأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل من ارتكب من الذنوب والمعاصي مما هو أشد من هذا معاملة المسلمين ولم يكفرهم أو يقيم عليهم حكم الردة.فلا بد من فهم أمثال هذه النصوص على ضوء النصوص المبينة الأخرى وقاعدة أهل السنة في هذا قوله تعالى في سورة النساء -إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء-

وفي المقابل لا يصح أن يقال أن النفي الوارد في تلك النصوص هو نفي كمال الايمان أي بمعنى الايمان المستحب.

وفي الأيام الاخير وقع في تحت يدي كتاب مهم أنصحك أخي بالرجوع إليه فهو عمدتي في الباب.

اسمه:

رسالة الجفر إلى أن الغلو في التكفير يؤدي إلى الكفر. للشيخ عصام العتيبي.

ـ[مصطفى جعفر]ــــــــ[05 - 01 - 07, 09:51 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

فهمت من كلام الأخوة السابق

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير