تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[25 - 02 - 07, 10:08 م]ـ

1 - قرر شيخ الإسلام أن الكفر إذا أطلق فلا يراد به إلا الأكبر إلا بقرائن تدل عليه أن أصغر وضرب على ذلك مثالا تارك الصلاة فقال رحمه الله:لكن الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم لوجوه:

أحدها إن الكفر المطلق هو الكفر الأعظم المخرج عن الملة فينصرف الإطلاق إليه و إنما صرف في تلك المواضع إلى غير ذلك لقرائن انضمت إلى الكلام و من تأمل سياق كل حديث وجده معه و ليس هنا شيء يوجب صرفه عن ظاهره بل هنا ما تقرره على الظاهر.

الثاني إن ذلك الكفر منكر مبهم مثل قوله و قتاله كفر هما بهم كفر و قوله كفر بالله و شبه ذلك و هنا عرف باللام بقوله ليس بين العبد و بين الكفر أو قال الشرك و الكفر المعروف ينصرف إلى الكفر المعروف و هو المخرج عن الملة

شرح العمدة (4

82)

2 - أن حد الشرك "أن يصرف العبد نوعاً أو فرداً من أفراد العبادة لغير الله .. فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع، فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغيره شرك وكفر.

كما قرره الإمام السعدي رحمه الله

3 - أن الشرك والكفر إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا كما سمعته من العلامة الألباني رحمه الله

والدليل على ذلك الآية في سورة الكهف {قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا} فأطلق على الكفر الشرك

أما إذا اجتمعا افترقا فالدليل عليه قوله تعالى: {لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة} والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير