تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(إن نصرة الكفار على المسلمين بأي نوع من أنواع المناصرة ولو كانت بالكلام المجرد هي كفر بواح، ونفاق صراح، وفاعلها مرتكب لناقض من نواقض الإسلام - كما نص عليه أئمة الدعوة وغيرهم - غير مؤمن بعقيدة الولاء والبراء)

والخلاصة أن أصل التفريق لم تدل عليه النصوص ..

والله أعلم

ـ[أبو بكر الزرعي]ــــــــ[01 - 03 - 07, 07:51 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قول الأخ أبي عبد الرحمان سدده الله: إن غرض القائل بالتأويل دفع تهمة الكفر عن حاطب فيه نظر ..

فالتهمة مدفوعة بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم

والتفريق المشار إليه لا يعلم أن له دليلا من الكتاب والسنة ..

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ: "مسمّى الموالاة يقع على شعَب متفاوِتة منها ما يوجب الردّة لذهاب الإسلام بالكلية، ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات" .. انتهى

وغاية ما هنالك أن التولي .. فيه تكلف زائد ..

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: الله مولانا ولا مولى لكم .. وهذا من الولاية .. والموالاة

فجنس مساعدة الكفار ضد المسلمين ولو ينعقد القلب على محبتهم .. كفر بظاهر النصوص ..

وحتى الذين فرّقوا .. فإنهم لم يقولوا إن مطلق الموالاة ليست بكفر .. بل قسّموا ..

يقول الشيخ سليمان بن سحمان:

فما فرّقوا بين التولّي وحكمه وبين الموالاة التي هي في العمل

أخفّ، (ومنها ما يكفر فعله) ومنها يكون دون ذلك في الخلل

وقال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن حسن رحمه الله

وقد سئل عن الفرق بين الموالاة والتولي:

(التولي كفر يخرج من الملة وهو كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي، والموالاة كبيرة من كبائر الذنوب، كبل الدواة أو بري القلم أو التبشش لهم، أو رفع الصوت لهم).

فتأمل الفرق الذي ذكره

وقال بعض علماء نجد: مما يوجب الجهاد لمن أتصف به مظاهرة المشركين، وإعانتهم

على المسلمين بيد أو لسان أو بقلب أو بمال، فهذا كفر مخرج من الإسلام، فمن أعان المشركين على المسلمين، وأمد المشركين من ماله بما يستعينون به على حرب المسلمين اختيار منه فقد كفر). الدرر السنية 9/ 292

قال أبو محمد بن حزم: صح أن قوله تعالى "وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم" إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين

قال العلامة أحمد شاكر وقد عانى من أهل زمانه:

أما التعاون مع الإنجليز بأي نوع من أنواع التعاون، قلّ أو كثر، فهو الردّة الجامحة، والكفر الصّراح، لا يقبل فيه اعتذار، ولا ينفع معه تأول، ولا ينجي من حكمه عصبية حمقاء، ولا سياسة خرقاء، ولا مجاملة هي النفاق، سواء أكان ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماء. كلهم في الكفر والردة سواء، إلا من جهل وأخطأ، ثم استدرك أمره فتاب وأخذ سبيل المؤمنين، فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم، إن أخلصوا من قلوبهم لله لا للسياسة ولا للناس.

وأظنني قد استطعت الإبانة عن حكم قتال الإنجليز وعن حكم التعاون معهم بأي لون من ألوان التعاون أو المعاملة، حتى يستطيع أن يفقهه كل مسلم يقرأ العربية، من أي طبقات الناس كان، وفي أي بقعة من الأرض يكون

وقال الشيخ ا بن باز رحمه الله تعالى:

(وقد أجمع علماء الإسلام على أنَّ من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم) مجموع الفتاوى والمقالات 1/ 274

وقال الشيخ عبد الله الغنيمان:

(وأما الوقوف مع دول الكفر على المسلمين ومعاونتهم عليهم فإنه يجعل فاعل ذلك منهم، قال تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم " والآيات في هذا كثيرة)

وقال الشيخ حمود العقلا رحمه الله:

أما مظاهرة الكفار على المسلمين ومعاونتهم عليهم فهي كفر ناقل عن ملة الإسلام عند كل من يعتد بقوله من علماء الأمة قديما وحديثا …)

وقال (وبناء على هذا فإن من ظاهر دول الكفر على المسلمين وأعانهم عليهم كأمريكا وزميلاتها في الكفر يكون كافرا مرتدا عن الإسلام بأي شكل كانت مظاهرتهم وإعانتهم).

وقال الشيخ عبد الله السعد:

وليعلم كل مسلم أن التعاون مع أعداء الله ضد أولياء الله بأي نوع من أنواع التعاون والدعم والمظاهرة يعد ناقضا من نواقض الإسلام، دلّ على ذلك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ونص عليه أهل العلم رحمهم الله، فليحذر العبد أن يسلب دينه وهو لا يشعر

وقال الشيخ ناصر العمر حفظه الله:

(رابعاً: حرمة مظاهرة المشركين واليهود والنصارى، وإعانتهم على المسلمين، وأن من فعل ذلك عالماً بالحكم طائعاً مختاراً غير متأول فقد برأت منه ذمة الله، حيث إن المظاهرة والمناصرة أعظم أنواع التولي والموالاة)

وقال الشيخ سفر الحوالي حفظه الله:

(إن نصرة الكفار على المسلمين بأي نوع من أنواع المناصرة ولو كانت بالكلام المجرد هي كفر بواح، ونفاق صراح، وفاعلها مرتكب لناقض من نواقض الإسلام - كما نص عليه أئمة الدعوة وغيرهم - غير مؤمن بعقيدة الولاء والبراء)

والخلاصة أن أصل التفريق لم تدل عليه النصوص ..

والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير